العودة لمركز المعلومات »
القدس الشرقية

بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، قامت دولة إسرائيل بضمّ القدس الشرقيّة لأراضيها وإصدار بطاقات هويّة لسكانها الفلسطينيين مانحة إياهم صفة المقيمين الدائمين (بخلاف المواطنين). نتيجةً لهذا الإجراء، وخلافا لسائر مناطق الضفة الغربية، فإن القانون الإسرائيلي هو القانون الذي يسري على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بخلاف القانون العسكري الذي يسري في سائر مناطق الضفة الغربية، وذلك رغم كونها ارض محتلة.

لهذه الحالة الخاصة اسقاطات عديدة على القوانين والترتيبات التي تتعلّق بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وبما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج.

 في القدس الشرقيّة، كما في أي مكان أخر، تتيح المظاهرات للسكّان التعبير عن آرائهم ومواقفهم وإيصال صوتهم للجهات المسئولة وتعزز إمكانية تأثيرهم على متخذي القرارات. ويعتبر الحق في التظاهر من الحقوق الأساسية التي تم تنظيمها في القانون الإسرائيلي، ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أهمية اطلاع سكان القدس الشرقية على المعلومات القانونية التي تتعلق بهذا الحق، وذلك بهدف حماية حقهم في التعبير عن آرائهم، ومحاولة منع أي انتهاك له أو اختراق للقانون.

.

.

.

.

.

.

هنا يمكن إيجاد قائمة بعناوين يمكنكم التوجه إليها في حال انتهكت حقوقكم المذكورة أعلاه من قبل أفراد الجيش والشرطة.

.