إلغاء إعلان حالة الطوارئ

قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسا، في الأسبوع الماضي، ضد الكنيست والحكومة، مطالبة بإلغاء حالة الطوارئ الدائمة المعلنة في دولة إسرائيل. هذا الالتماس هو التماس مصحّح، يتم تقديمه استمرارا لالتماس سابق كانت الجمعية قد قدمته. وقد قدم الالتماس المصحّح مستشار الجمعية القضائي، المحامي دان يكير، بعد ان كانت المحكمة قد قررت، في المداولة السابقة في الالتماس الأصلي والتي عقدت في شهر أيار الأخير، منح الجمعية فرصة لتصحيح التماسها. وذلك تمشيا مع الظروف المتغيرة منذ تقديم الالتماس الأصلي في عام 1999.

إعلان حالة الطوارئ قائم منذ إقامة دولة إسرائيل. منذ سن قانون الأساس: الحكومة، ، عام 1992، تم تحديد أي إعلان عن حالة طوارئ لفترة سنة. ولكن منذ بدء تطبيق القانون، أصبحت الكنيست تعلن عن حالة الطوارئ كل سنة من جديد. وقد ادعت الجمعية في التماسها بأن القرار حول إعلان حالة الطوارئ قد اتخذ مرارا وتكرارا انطلاقا من اعتبارات غير منطقية ودون فحص البنية الثبوتية الملائمة. وقد جاء في الالتماس أن الإعلان عن حالة الطوارئ يمس بحقوق الإنسان وبسلطة القانون، ويجب إلغاؤه. وقد تم إرفاق الالتماس المصحّح بكافة البروتوكولات، منذ عام 2000، الخاصة بالنقاشات التي أجريت في اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة القانون والدستور، التي توصي الكنيست بتمديد سريان مفعول الإعلان عن حالة الطوارئ. هذه البروتوكولات، التي كانت سرية حتى الآن وقد تم الكشف عنها مؤخرا في الالتماس الذي قدمته الجمعية، تشير إلى أنه لم تؤخذ الاعتبارات الأمنية بعين الاعتبار، بل كانت الاعتبارات متعلقة بسريان مفعول التشريع الخاص بالإعلان عن حالة الطوارئ. رغم الوعود المتكررة التي قدمتها وزارة الأمن لتعديل التشريع، الذي يتعلق سريان مفعوله بإعلان حالة طوارئ. إلا أنه لم يتم تعديل أي قانون. وقد وجهت محكمة العدل العليا هي أيضا انتقادا شديد اللهجة خلال نقاش الالتماس الأصلي.

من بين الأمور التي تم الحديث عنها في اللجنة المشتركة نجد، على سبيل المثال، أقوال رئيس اللجنة عام 2002، عضو الكنيست دافيد ماغين، الذي قال بأنه يجب طرح اعتبارات غير الاعتبارات الأمنية على الكنيست، اعتبارات تبرر الإعلان عن حالة الطوارئ. وقد أضاف عضو الكنيست ماغين بأنه سيوصي الحكومة، من منطلق عضويته في اللجنة البرلمانية لفحص أزمة المياه، باستغلال صلاحياتها ووضع انظمة طوارئ فيما يتعلق بأزمة المياه. أقوال عضو الكنيست ماغين هذه، هي أحد الأمثلة فقط عن شكل من أشكال النقاشات في اللجنة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولعدم وجود المبررات التي ترتكز عليها توصيات اللجنة إلى الكنيست. كما وتبين من نقاشات اللجنة بأن تخوف وزارة العدل من تعديل التشريع، من مغبة إمكانية مهاجمة التشريع المعدّل والادعاء بأنها تتعارض وقانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته.

يوضح المحامي يكير بأن الإعلان عن حالة الطوارئ يمنح السلطة التنفيذية صلاحية يتم منحها في الحالات العادية للسلطة التشريعية فقط. فعلى سبيل المثال، يمكن لأنظمة الطوارئ، التي تفرضها الحكومة استنادا إلى الإعلان، أن تبطل قوانين قامت الكنيست بسنها. وقد عادت وأقرت محكمة العدل العليا في الماضي، بأن الصلاحية التي تتمتع بها الحكومة في فرض أنظمة الطوارئ انطلاقا من الإعلان عن حالة الطوارئ، تمس مسا شديدا بالقيم الديموقراطية. وقد جاء في الالتماس أيضا أن منح مثل هذه الصلاحية يمكن أن يكون معقولا، فقط عند تعرض الدولة إلى حالة طوارئ أمنية أو أخرى، تمنع الوصول إلى الكنيست بشكل فعلي، ونتيجة لذلك ينشأ وضع يمكن أن يمنع سن القوانين بواسطة الكنيست. إن وضع صلاحية التشريع بين أيدي الحكومة، في غير حالات الطوارئ الحقيقية، لا يتماشى مع النظام الديموقراطي.

كما وورد في الالتماس، أن للإعلان عن حالة الطوارئ تأثيرين أساسيين: يخول الإعلان الحكومة، وفي الحالات المستعجلة رئيس الحكومة لوحده أيضا، بفرض أنظمة الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، هناك قوانين يشترط سريان مفعولها بإعلان حالة الطوارئ، وقوانين يمكن تنفيذها فقط في مثل هذه الحالات. لذلك، يشدد المحامي يكير على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح فرض تقييدات كبيرة على حرية التعبير عن الرأي، صلاحيات واسعة لمصادرة الأراضي، فرض رقابة على المنتجات والخدمات (بما فيها خدمات ليست لا علاقة لها بحالة الطوارئ، مثل تجارة الماس وخدمات التكييف وغيرها). ويدعي الالتماس أيضا بأن هذه القوانين تمس بقانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. إن الاستخدام الشائع لأنظمة الطوارئ هو إصدار “أوامر إلزام” للمستخدمين في حالات الإضراب، هذه الأوامر من شأنها أن تمس بحرية العاملين في الإضراب, وهي حرية أقرتها المحكمة العليا كحرية أساسية قبل سن قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، وقد تم تعريفها، بعد سن القانون، كحق دستوري.

31/07/03 :تم تحديث الصفحة مؤخرا

 

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: حقوق الأقلية العربية, حقوق مدنيّة

مفتاح :, .

Comments are closed.