مشروع قانون لإلغاء جنسية من أدينوا بالإرهاب، والتجسس، أو عدم الولاء

حضرة

عضو الكنيست دافيد أزولاي

رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة

الكنيست

الموضوع: مشروع قانون المواطنة ( تعديل- إلغاء الجنسية بسبب عمل إرهابي أو تجسس)- 2010.

في تاريخ 5.7.2010 ستناقش لجنة الداخلية وحماية البيئة إعداد مشروع القانون المذكور للقراءة الأولى. يبتغي مشروع القانون تحديد قدرة المحكمة على الأمر بإلغاء جنسية شخص أدانته بجناية الإرهاب، والتجسس، أو عدم الولاء.  ندعوك لمعارضة مشروع القانون

جميع الحقوق الأساسية تستقي دلالاتها العملية من وجود قاعدة تُمكّن من ممارستها، ومن إطارٍ تطبّق داخله وفيه تحصل على مضمونها. يحرم إلغاء الجنسية الفرد من حقّ الدفاع عن كل هذه الحقوق التي تتطلب،( على نحو ضريح أو مُتضمَّن) ، إطارا اجتماعيا يوفّرها. من هنا فقد جرى الاعتراف بالحق في الجنسية وضرورة حمايتها في القانون الدولي، وفي قوانيـن الدول الديمقراطيّة.

يشمل قانون الجنسية، 1952، اليوم أبعاداً اعتباطية وغير دستورية حول إلغاء الجنسية (صلاحية إلغاء الجنسية بسبب ” الإخلال بالأمانة”؛ إمكانية أن يبقى الفرد بدون مواطنة؛ إمكانية إلغاء جنسية الأطفال؛ تطبيق إجراء قضائي في غياب الشخص الذي يُبتغى إلغاء جنسيته بالاعتماد على قرائن سريّة؛ وغير ذلك). الصلاحية التي يبتغي مشروع القانون إضافتها ومنحها للمحكمة هي صلاحية متطرّفة للغاية، ولا مثيل لها في الدول المتنوّرة.

لا خلاف على حقّ سلطات الدولة (لا بل واجبها) في العمل ضدّ كلّ من يمسّ بأمن الدولة وأمن مواطنيها، لكنّ بحوزتها وسائل فرض كثيرة أقل خطورة من سلب الجنسيّة.

في العام 1996 عُرض على المحكمة العليا طلباً جرى توجيهه لوزير الداخلية لإلغاء جنسية يغئال عمير. وادعت الملتمسة بواجب إلزام الوزير إلغاء جنسية يغئال عمير بادعاء أنّ إلغاء الجنسية ضروريٌ بغية التعبير عن تحفظ المجتمع القاطع من العمل الفظيع الذي تمثل في اغتيال رئيس الحكومة. وقد أصدرت المحكمة قرارا قضائيا  يقضي بأن المجتمع المنظّم يعبّر عن تحفّظه واشمئزازه من الاغتيال بطرق أخرى ( ملف العليا 2757/96 ألراي ضد وزير الداخلية، قرار حكم ن(2)،124 (1996)).

بالإضافة إلى ذلك فقد حددت المحكمة العليا الأمريكية في العام 1958 أن مادّة قانون الجنسية التي تسمح بإلغاء جنسية شخص ما بسبب الإخلال بالأمانة يتعارض مع الدستور الأمريكي، بفرضها عقوبة قاسية واستثنائية.  وأقرت المحكمة العليا الأمريكية أنّ:” الجنسية ليس رخصة تنتهي صلاحيتها بسبب سلوك غير لائق”، وأضافت بأن إلغاء الجنسية في هذه الظروف لا يمثّل سوى عقابا بدائيا وقاسيا (Trop v. Dulles 356 U. S. 86 [1958]). وقد وصفت الفيلسوفة حنّه أرناديت هذا الإجراء على نحو مشابه في كتابها ” أسس النظام الشمولي”. وبحسب أرناديت فإن إلغاء الجنسية ( وبالإضافة إلى انتهاكه المميت لحقوق الإنسان) يشكّل عودة للحياة المتوحّشة، ولحقبة رجال المغارات  (Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism (new ed. 1966), p. 300).

على ما يبدو فإن مناقشة صلاحية إلغاء الجنسية لا تبتغي تعزيز أمن الدولة، بل تبتغي إيصال رسالة إذلال وتمييز مفادها أن جنسية مواطني إسرائيل العرب ليس أمراً بديهيا.

عليه ندعوك لمعارضة مشروع القانون.

باحترام

عوديد فيلر، محامي

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: المواطنة والإقامة الثابتة, حقوق مدنيّة

مفتاح :.

Comments are closed.