مددت الكنيست الاسرائيلي يوم الثلاثاء 1.7.08، سريان تعديل قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل المؤقت، لسنة إضافية أخرى. على الرغم من انتقاد قضاة المحكمة العليا له، وعلى الرغم من وجود التماس آخر للمحكمة العليا ضد القانون. القانون الذي تم تمديده بأغلبية 21 عضو واعتراض 8 أعضاء، يمنع الفلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم.
في 14 أيار 2006، أصدرت المحكمة العليا قراراً في التماس طالب بإلغاء قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت). بأغلبية ستة قضاة من بين أحد عشر قاضٍ، قرر أن القانون، الذي يمنع فلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل، هو غير قانوني لأنه ينتهك الحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة. بينما قرر خمسة قضاة أن على القانون أن يلغى خلال نصف سنة من صدور قرار المحكمة. أحد القضاة لم يقرر انه يجب إلغاء القانون ولكن ذكر أن على الدولة إيجاد تشريع بديل خلال الأشهر التسعة القادمة. على الرغم من ذلك، مازال القانون ساري المفعول، حتى انه تم تمديد سريانه عدة مرات منذ صدور القرار. في إطار التصحيح الأخير للقانون تم توسيع المنع ليشمل مواطني لبنان وسوريا وايران والعراق وقطاع غزة.
مؤخراً ناقشت المحكمة العليا أربعة التماسات قدمتها جمعية حقوق المواطن، وعدالة، والمركز لحماية الفرد وعضوة الكنيست زهافا جالئون، مطالبة بإلغاء تعديل قانون المواطنة الإسرائيلي الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ولا يسمح للفلسطينيين سكان الضفة والقطاع المحتلين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم.
أكد المحامي عوديد فيلر والمحامية شارون فايس من جمعية حقوق المواطن، أن القانون ليس فقط بمثابة عقاب جماعي مرفوض وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة، إنما كذلك يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال، أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون.
كما هو معروف تم سن القانون في أيار 2002، كقانون مؤقت استمر لستة سنوات وتم الآن تمديد سريانه لسنة إضافية، مع هذه التمديدات المتكررة لن يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت.
خلال شهر تموز ستطالب الحكومة بتبرير لماذا لا يتم الغاء القانون أمام المحكمة العليا.