الحقّ في الوصول إلى الأراضي الزراعيّة في المناطق المحتلّة

واجبات القائد العسكريّ
· على القائد العسكريّ ومندوبيه الميدانيّين (جنود جيش الدفاع الإسرائيليّ، جنود حرس الحدود، ورجال شرطة إسرائيل) حماية أمن المزارعين الفلسطينيّين في طريقهم إلى العمل الزراعيّ ولدى تنفيذ هذا العمل. القائد العسكريّ مُلزَمٌ كذلك بتخصيص القوّات اللازمة لحماية ممتلكات المزارعين. جرى تحديد هذا الأمر في ملفّ المحكمة العليا 04/ 9593 مرار وآخرون ضدّ قوّات جيش الدفاع الإسرائيليّ في مناطق الضفة الغربية وآخرين، الفقرة 33 (نُشر في تاريخ 26/6/2006).
· ألغت المحكمة العليا الإجراء الذي يقضي بإغلاق المنطقة ابتغاءَ حماية الفلسطينيّين من العنف الموجّه ضدّهم من قبل المستوطنين. وبناء على ذلك، لا يمكن تنفيذ حماية الفلسطينيّين من خلال إغلاق مساحاتهم الزراعيّة، ولا يمكن لعمليّة الحماية هذه أن تتسبّب في أكثر من الحدّ الأدنى من المضايقة للأعمال الزراعيّة.
· في غياب أمر (مرسوم) يعلن عن منطقة ما منطقةً عسكريّة مغلقة- لا يمكن منع الفلسطينيّين من الوصول إلى أراضيهم.
· لا يصبح الأمر الذي يعلن عن المنطقة منطقةً عسكريّة مغلقة ساريَ المفعول من الناحية القانونيّة، إلاّ حين يحمل توقيع قائد اللواء أو ضابط برتبة أعلى. شروط إصدار الأمر هي:
1. أنّه ثمّة خطر ملموس ومحدّد (في منطقة محدّدة وفترة محدّدة) على حياة الناس؛
2. أنّه ليس في الإمكان مواجهة الخطر بطريقة بديلة معقولة، في الوقت المحدّد؛
3. أنّه جرى إغلاق المنطقة للحدّ الأدنى الضروريّ من الوقت؛
4. أنّ المساحة التي جرى إغلاقها هي الحدّ الأدنى من المساحة المطلوبة لحماية حياة الناس بطريقة ناجعة وفعّالة.
5. أنّه جرت عمليّة فحص دقيقة ومفصّلة لنوع ودرجة المساس بالسكّان الفلسطينيّين.

· يُسمح للجيش باستخدام التعليمات الشفهيّة حول إغلاق محدّد لمساحة ما في حالات استثنائيّة فقط، ولدى حصول ظروف استثنائيّة وغير متوقّعة، تتولّد عنها مخاوف من حصول تهديد فوريّ للأمن. هذه التعليمات تخضع هي الأخرى للشروط المفصّلة أعلاه حول إصدار مرسوم يتعلّق بمنطقة عسكريّة مغلقة.
· حتّى عندما يجري إغلاق مناطق معيّنة بالاستناد إلى مرسوم قانونيّ، على القائد العسكريّ أن يمكّن الفلسطينيين من إنهاء جميع الأعمال الزراعيّة المطلوبة في أراضيهم في المنطقة المغلقة”، “حتّى حبّة الزيتون الأخيرة”.
6. إن قام المستوطنون بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيّين الذي يعملون في أراضيهم، فعلى الجيش والشرطة العمل ضدّ المستوطنين المهاجِمين، ولا يمكنهم بأيّ حال من الأحوال منع المزارعين الفلسطينيّين من الوصول إلى أراضيهم. تحدّد هذا الأمر كذلك في ملفّ المحكمة العليا 04/ 9593 مرار وآخرون ضدّ قوّات جيش الدفاع الإسرائيليّ في مناطق الضقة الغربية وآخرين، الفقرة 33 (نُشر في تاريخ 26/6/2006).
· المواطنون، بمن فيهم مركّزو الأمن في المستوطنات، لا يملكون صلاحية العمل خارج منطقة المستوطنة، ولا يملكون تخويلاً بمنع الدخول إلى منطقة معيّنة غير منطقة المستوطنة.

هل جرى منعك من الوصول إلى أرضك؟ ما العمل؟
من المهمّ أن تعرف ما يلي:
· لا يمكن تحديد حقّ الوصول إلى الأراضي إلاّ من خلال أمر سارٍ لمنطقة عسكريّة مغلقة.
· كلّما جرى التوجّه نحو الأرض، من المفضّل التزوّد بوثائق ملـْكيّتها، وكذلك بتعليمات الجيش المتعلّقة بموسم قطف الزيتون الملحقة بهذه النشرة.
· للحصول على توضيحات حول الوضع القانونيّ، يمكن التوجّه إلى منظّمات حقوق الإنسان (راجعوا أرقام الهواتف الواردة لاحقًا).

عندما تُمنع من الوصول إلى الأراضي على مقربة منها:
· اطلب من الجنديّ الذي منعك من الوصول أن يعرض أمرًا يعلن أنّ المنطقة هي منطقة عسكريّة مغلقة.
· اطلب من الجنديّ أن يعرّف بهُويّته.
· إذا قام أحد المواطنين بمنعك من الوصول (على نحو غير قانونيّ)- اطلبوا منه التعريف بنفسه وعرض بطاقة هُويّته أو بطاقة حارس. عندما يمنعك من الوصول إلى أرضك بالقوة مواطنٌ أو حارسٌ للمستوطنة، يُمكنك تقديم شكوى ضدّه لدى الشرطة.
· عند وجود خطر مواجهة مع المستوطنين- يمكن استدعاء الشرطة و/ أو قوّات الأمن في المنطقة (راجع أرقام الهواتف الواردة لاحقًا).
· في هذه الحالة، يقع على عاتق قوّات الأمن واجب العمل ضدّ المهاجمين، وحماية حقّك في العمل داخل أرضك. إذا تقاعست قوّات الأمن عن القيام بواجبها، يمكن تقديم الشكوى ضدّها.
· يمكن تقديم الشكاوى ضدّ الجنود في مكاتب التنسيق والارتباط، أو لدى الشرطة العسكريّة (راجع أرقام الهواتف لاحقًا). كذلك تُمْكِن الاستعانة بمنظّمات حقوق الإنسان أو بمحامٍ خاصّ في تقديم الشكاوى
عندما يعرض أمامك أمر منطقة عسكرية مغلقة:
· ينبغي أن يكون الأمر خطّيًّا، وأن يشمل التفاصيل التالية: المدّة الزمنيّة التي يسري فيها، والمنطقة الجغرافيّة التي سيشملها. من الضروريّ أن تُلحَق بالأمر خارطة تشير إشارة واضحة إلى المنطقة المغلقة.
· ينبغي فحص ما إذا كان الأمر يتطرّق إلى المنطقة التي حُظر عليك دخولها، وأنّ هذا الأمر ساري المفعول.
· يجب طلب نسخة عن الأمر (المرسوم) أو المحافظة على توثيق كامل ومفصّل للأمر (تصوير الأمر، تسجيل تفاصيل الأمر، تفاصيل حامل الأمر، وتفاصيل الموقّع على الأمر).
· يُطلب من الجندي الذي يعرض الأمر أن يعرّف بهُويّته.
· من الضروريّ القيام بتدوين دقيق لجميع حيثيّات الحادث، بما في ذلك: المكان، والتاريخ، والساعة، ومَن حظَرَ الوصولَ (جنديّ /مواطن؛ هُويّته؛ أوصافه؛ درجته العسكريّة؛ عدد المركبات؛ وتفاصيل أخرى مهمّة)، شُهود إضافيين للحادث، ووصف الحادث.
استيضاح حول السرَيان القانونيّ للأمر
· بغية فحص سرَيان الأمر، يجري التوجّه إلى المستشار القضائيّ للجيش. يمكن القيام بذلك من قِبل صاحب الحقوق في الأرض أو من خلال منظّمات حقوق الإنسان أو محامٍ خاصّ.
· بغية التوجّه إلى المستشار القانونيّ للجيش، يجب تحويل جميع تفاصيل المرسوم والتفاصيل الكاملة المتعلّقة بالحادث.

إذا لم يعرض عليك أمر الإغلاق
· يمكن الاستفسار في مكاتب التنسيق والارتباط حول ما إذا قد أُعلنَ عن المنطقة كمنطقة عسكريّة مغلقة. تذكّر: لا يمكن الإعلان شفهيًّا عن منطقة عسكريّة مغلقة إلاّ في حالات نادرة واستثنائيّة، إلى حين عرض أمر خطّيّ.
· إذا لم يُعلن عن المنطقة منطقةً عسكريّة مغلقة- لا يجوز حظر الدخول إليها.
· إذا قام الجنود بحظر الدخول، على الرغم من ذلك، يُعتبر ذلك مخالفًا للقانون (البند 68 من قانون القضاء العسكريّ).
· يُطلب إلى الجنود (أو الجنديّ) الذين يحظرون الدخول التعريف بهُويّتهم، ويجري الاستفسار عن هُويّة من أصدر الأمر.
· يُفضّل تدوين جميع تفاصيل الحادث، بما في ذلك: المكان، والتاريخ، والساعة، ومَن قام بحظر الدخول (جنديّ /مواطن؛ هُويّته؛ أوصافه؛ درجته العسكريّة؛ عدد المَركبات؛ وتفاصيل أخرى مهمّة) )، شُهود إضافيّون للحادث، وصف الحادث.
· يجب حفظ توثيق كامل- نسخة عن الشكوى وتفاصيل الحادث

إذا كان الوصول إلى الأراضي محدودًا بشكل ثابت:
· يجب التوجّه إلى مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيليّ (إذا لم يكن القيام بذلك في المستطاع، فمن خلال مكتب الارتباط الفلسطينيّ)، بغية تنظيم الوصول.
· من المفضّل تقديم التوجّه خطّيًّا على أن يشمل الأمور التالية:
1- وصف المنطقة التي يُحظَر الدخول إليها (تحديد موقع المنطقة، وعدد الدونمات، واسم صاحب الأرض).
2- تفصيل أسباب المنع (على سبيل المثال: إغلاق المنطقة من قبل الجيش؛ عنف من قبل المستوطنين؛…).
3- تفاصيل الطلب- إلغاء حظر الدخول و\ أو طلب بمرافقة الجيش لحماية المزارعين من هجمات المستوطنين).
· من المفضّل الاحتفاظ بنسخة من الطلب المقدّم لمكتب الارتباط، وطلب مصادقة خطّيّة على تقديمها وتحويلها لمكتب الارتباط الإسرائيليّ.
· من المفضّل طلب ردّ مكتب الارتباط الإسرائيليّ خطّيًّا. إذا قُدّم الجواب شفهيًّا، فمن المفضّل تدوين الإجابة بحذافيرها وتدوين اسم مقدِّم الإجابة.
· إذا لم تحصلوا على جواب من مكتب الارتباط خلال فترة معقولة (يتعلّق الأمر بحيثيّات المسألة ومدى ضرورة الوصول إلى الأرض)، يمكن التوجّه إلى المستشار القضائيّ للجيش بواسطة منظّمات حقوق الإنسان أو بمساعدة محامٍ خاصّ.

إذا مُنعتم من الوصول إلى الأراضي بذريعة وجود “نزاع على الأراضي”:
· في البداية، يجدر فحص ما إذا كان هنالك بالفعل “نزاع على الأرض”. يمكنك الاستفسار حول الأمر في مكتب الارتباط، حول هُويّة الشخص الذي يدّعي أنّه يملك حقوقًا على الأراضي.
· إذا حصل فحص سابق لهذه الذريعة، وكانت في حوزتك وثيقة تشير إلى ذلك، يمكن عندئذ التوجّه إلى الضابط الميدانيّ، أو التوجه هاتفيًّا إلى مندوب مكتب الارتباط وعرض الوثيقة عليهم.
· إن لم يَجْرِ فحص لهذا الموضوع بعد، سيُطلب منك تقديم نُسخ لوثائق الحقوق على الأرض لمندوب مكتب الارتباط (تجب المحافظة على الوثائق الأصليّة لدى صاحب الأرض). من المفضّل تسليم نُسخ عن جميع الوثائق الموجودة. إذا توفرت لدى صاحب الأرض خارطة مساحة، فمن المفضّل تسليم نسخة عنها. من الضروريّ أن تطلب مصادقة خطّيّة على تقديم الوثائق مرفقة باسم المستلم. إذا لم تتوافر المصادقة، يجب عندئذٍ تسجيل تفاصيل المستلم وموعد التسليم.
· من المفضّل التوجّه إلى منظّمة حقوق الإنسان، أو إلى محامٍ خاصّ بغية المرافقة والمتابعة وتوثيق معالجة قضيّة “النزاع على الأراضي”. يتطلّب التوجّه إلى المنظّمة المعطيات التالية:
1- شهادة صاحب الأرض؛ وتشمل المعطيات التالية:
o اسم صاحب الأرض؛
o تفاصيل الحادث الذي حُظر فيه الوصول إلى الأرض؛
o هُويّة المستوطن أو المستوطنين الذين ادّعوا أنّ لهم حقوقًا على الأرض، وماهيّة ادّعائهم؛
o متى سُلّمت وثائق الحقوق على الأرض لمكتب الارتباط، ولمن؟
2- نُسَخ عن جميع وثائق الحقوق في الأرض. إذا كانت الأرض مسجّلة باسم شخص متوفّى، فمن المفضّل إلحاق وثائق الورثة أو الشراء، في حال توافرها.
3- صورة عن بطاقة هُويّة صاحب الأرض.
4- نُسَخ عن شكاوى قُدّمت إلى الشرطة، ورسائل وُجّهت في الماضي إلى أطراف أخرى بخصوص قطعة الأرض المحدّدة، وإجابات جرى الحصول عليها من أيّ طرف كان، وغير ذلك.

للتلخيص
1. أنت تملك الحقّ في الوصول الحرّ والآمن إلى أراضيك.
2. على الجيش احترام هذا الحقّ وتأمين ممارستك له.
3. لا يمكن القيام بفرض قيود على هذا الحقّ إلاّ بواسطة مرسوم ساري المفعول يعلن عن المنطقة منطقةً عسكريّة مغلقة.
4. حتى لو أُعلن عن المنطقة منطقةً عسكريّة مغلقة، لديك الحقّ في تنفيذ جميع الأعمال الزراعيّة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع مكتب التنسيق والارتباط.
5. عند حصول مواجهة مع المستوطنين، من حقّك التوجه إلى الشرطة والجيش (بواسطة مكتب التنسيق والارتباط).
6. على قوّات الأمن العمل ضدّ المعتدين وحماية حقّك في العمل داخل أرضك. في الكثير من الحالات، تتقاعس قوّات الأمن عن القيام بواجبها. يمكن في هذه الحالة تقديم شكوى ضدّ المشاركين.
7. عند إصدار مرسوم منطقة عسكريّة مغلقة- يمكن التوجّه إلى مكتب الارتباط لفحص سرَيانه، ومن ثَمّ التوجّه إلى المستشار القضائيّ للجيش.
8. يُمْكِن الاستعانة بمنظّمات حقوق الإنسان في سبيل ممارسة حقوقك.

سلطات الجيش والشرطة
هاتف فاكس
” مركز المساعدة الإنسانيّة” التابع للإدارة المدنيّة 9977733 -02 9977081 -02 9977395 -02
مكتب الارتباط والتنسيق- الخليل 9967215 -02 9964360 -02 02-9962254
مكتب الارتباط والتنسيق- عتصيون/ بيت لحم 02-9934010 02-5485369 02-5485370
مكتب الارتباط والتنسيق- أبو ديس 02-2799520 02-2797920
مكتب الارتباط والتنسيق- أريحا 02-9943305 02-9943894 02-9943305
مكتب الارتباط والتنسيق- رام الله/ سلفيت 02-9970284 02-9974693
مكتب الارتباط والتنسيق- بيت إيل 02-9977747 02-9706444 02-9977337
مكتب الارتباط والتنسيق- قلقيلية 09-7759217 09-7922359 09-7922331
مكتب الارتباط والتنسيق- نابلس 02-5486214 02-5486217 02-5486218
مكتب الارتباط والتنسيق- طولكرم 09-8948803 09-8948803
مكتب الارتباط والتنسيق- جنين 04-6407312 04-6407315
الشرطة
هاتففاكس
الشرطة- رقم الطوارئ 100 من الهاتف النقّال
منطقة الخليل 9969444 -02 02-9963894 02-9964605 02-9964413
منطقة شومرون أريئيل 03-9065444 03-9065410 03-9065454 03-9065436
منطقة بنيامين 02-9706444 02-9706440
محطّة معاليه أدوميم 02-5358444 02-5358409 02-5358440

الجيش
المستشار القضائيّ لمنطقة يهودا والسامرة9977071 -029977326- 02

الشرطة العسكريّة – شكاوى ضدّ الجنود
الشرطة العسكريّة (شمال الضفّة) 9575054 -03
الشرطة العسكريّة القدس (جنوب الضفّة) 5842603 -02

هواتف للمساعدة (منظّمات حقوق الإنسان)

هاتففاكس
جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل 6521218 -02 6521219- 02
شومري مِشباط (“حرّاس القانون”) 5637731 -02 5607034 -050 (أريك) 2103982 -050 (موحي) 2110639 -050 (يوآف) 5662815- 02
الموكيد (مركز حماية الفرد) رقم طوارئ 6283555-02 6264438-02 6271698-02 02-6276317
بتسيلم 050-5465277 (نجيب) 02-6749111

جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل هي جمعيّة مستقلّة، وتعمل على تطوير حقوق الإنسان في إسرائيل وفي المناطق المحتلّة

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: حرية الحركة والتنقل, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مفتاح :, , .

Comments are closed.