ناقشت المحكمة العليا اليوم الأربعاء 24.6.09 التماس جمعية حقوق المواطن وجمعية أطباء من اجل حقوق الإنسان وجمعية كيان، ضد وزير الصحة ووزير العمل والرفاة، وطالب بإلزامهم بتطبيق قانون التأمين الصحي وقانون التأمين الوطني على الفلسطينيين/ات المتزوجين من مواطنين/ات إسرائيليين/ات وأبنائهم، الذين يقيمون في إسرائيل مع عائلاتهم بشكل قانوني ولا يستطيعون الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل بسبب قانون الجنسية الذي يمنع منح تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة للفلسطينيين.
قانون الجنسية المشرع عام 2003، يحرم الفلسطينيين/ات المتزوجين/ات من مواطنين إسرائيليين والذين يقيمون في إسرائيل مع عائلاتهم من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل، وذلك حتى لا يحصلوا على بطاقة هوية إسرائيلية تمكنهم من التنقل الحر بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، فخلال جلسة اليوم، أكدت الدولة على ان قانون الجنسية سن لأسباب أمنية ونفت أن يكون لتحقيق أهداف ديموغرافية أو اقتصادية. ولكن من لا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية لا يحصل على الخدمات الصحية أو الحقوق الاجتماعية.
منحت المحكمة الدولة مهلة ستة أشهر لتقدم للمحكمة التفسير لماذا لا تمنح الخدمات الصحية بحسب قانون التأمين الصحي للفلسطينيين، الذين هم أزواج أو زوجات وأبناء مواطنين إسرائيليين والذين يقيمون في إسرائيل بشكل قانوني، غير إنهم لا يستطيعون الحصول على مكانة في إسرائيل بسبب قانون الجنسية.