الإدعاء العام ينوي إدخال عدة تعديلات على إجراءات توقيف الفلسطينيين في المناطق المحتلة

تصوير: يوئاف لويف

يوضح الالتماس الفرق في التعامل خلال الإجراء الجنائي، بين الإسرائيليين الخاضعين للنظام المدني وبين الفلسطينيين الخاضعين للنظام العسكري في المناطق الفلسطينية المحتلة. حيث طالب الالتماس بتقصير الفترة التي يسمح بها توقيف الفلسطيني دون عرضه على المحكمة لتكون مساوية للفترات المعمول بها في النظام المدني.

المحامية ليلى مرجليت، من جمعية حقوق المواطن: “قد يحصل شجار عادي بين شخصين من منطقة الخليل داخل أراضي الضفة الغربية ويتم توقيفهم. أحدهم يهودي من سكان كريات أربع، يقوم شرطي بالتحقيق معه حالا وفي الصباح يتم تحويله على قاضي محكمة الصلح في القدس، في المحكمة القاضي يقرر الإفراج عنه مقابل كفالة مادية، الحديث عن مخالفة غير خطيرة وسيدعي المتهم بالدفاع عن النفس. أما الثاني فهو فلسطيني من سكان الخليل، سيتم توقيفه لمدة ثمانية أيام قبل مثوله أمام قاضي عسكري”.

المحامية مرغليت: “مطلبنا هو الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة خلال الإجراءات الجنائية، وتشديد الرقابة القضائية على عملية التوقيف لمنع انتهاكات تعسفية لحقوق الإنسان، كالتعذيب مثلا. التعديلات المقترحة قد تحسن بشكل ملحوظ  شكل إدارة الإجراء الجنائي في المناطق المحتلة ولكن نؤكد على أن الاختبار الحقيقي هو في تطبيق هذه التعديلات عمليا”.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الحصول على إجراءات مُنصفة, الحقوق خلال تطبيق الإجراءات الجنائيّة, العنصرية, القانون الإنساني الدولي, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مفتاح :, .

Comments are closed.