ناقشت المحكمة العليا يوم 5.3.08 التماس جمعية حقوق المواطن ضد وزير الأمن، قائد المنطقة الوسطى وقائد وحدة بنيامين، على خلفية إغلاق شارع اللطرون أمام حركة المواطنين الفلسطينيين. حيث طالب الالتماس إزالة جميع الحواجز الثابتة التي وضعها الجيش لسد الطرق المؤدية من ستة قرى فلسطينية الى الشارع. قدمت الالتماس المحامية ليمور يهودا من جمعية حقوق المواطن في آذار 2007، باسم رؤساء مجالس القرى الستة والمحاذية للشارع وباسم 18 مواطناً في المنطقة.
شارع اللطرون (شارع 443)، هو شارع مركزي جنوبي رام الله، وهو شريان الحركة الوحيد الواصل بين ستة قرى فلسطينية في المنطقة ومدينة رام الله، منذ عشرات السنين. عند اندلاع الانتفاضة الثانية، قيد جيش الاحتلال حركة الفلسطينيين في هذا الشارع، وفرض منع شامل لسفر السكان الفلسطينيين في الشارع حتى في حالات الطوارئ وحالات المرض، كذلك أصبح نقل البضائع من والى القرى الفلسطينية في المنطقة، غير ممكن عبر شارع 443. بالتدريج تحولت التقييدات المفروضة الى منع دائم، وسدت كل المنافذ الى الشارع بحواجز ثابتة: صخور، أكوام تراب بوابات ومكعبات اسمنتيه، معززة بقوات الاحتلال التي اهتمت بإبعاد الفلسطينيين عن الطريق.
إن إغلاق الشارع أمام سكان المنطقة لم يبق لهم غير استخدام طرق التفافية وعرة وصعبة الوصول، واستخدامها يشكل خطراُ حقيقياً في حالات الطوارئ ونقل المرضى. بسبب منع حركة الفلسطينيين بهذا الشارع تعذر الوصول الى مئات الدونمات الزراعية لفلاحين فلسطينيين جنوب الشارع والمغروسة بآلاف أشجار الزيتون والفاكهة كما يتعذر نقل المحصول الى رام الله، الأمر الذي ترتبت عليه خسائر مادية طائلة لأصحاب الأراضي، على وجه الأخص هؤلاء الذين يعتاشون فقط من الزراعة.
إغلاق الشارع تسبب أيضاً بإغلاق أماكن عمل كثيرة في القرى لتعذر وصول العمال اليها. جزء من الطلاب في هذه القرى اضطر الى تعليق دراسته الجامعية لصعوبة التنقل وازدياد نفقات المواصلات. بعض العائلات اضطرت الى ترك القرية والانتقال للسكن في رام الله، كما وانقطع التواصل بين العائلات في هذه القرى لصعوبة التنقل. انقطعت هذه القرى عن أي مركز طبي قريب وحُرم المرضى عن تلقي العلاج في رام الله.
يؤكد الالتماس أن التقييد لحرية التنقل هو جارف ويعتبر سلب لحريات الإنسان الأساسية على خلفية الانتماء القومي دون وجود أي تشريع يبرر ذلك. إنما هذه أوامر مناقضة لكل مفاهيم حقوق الإنسان المعتمدة في العالم المتنور وفي القانون الإسرائيلي، الذي يرى بالفصل على أساس قومي تمييز عنصري غير محمول، وغير قانوني وغير أخلاقي.
أشارت المحامية يهودا أن هذا الالتماس يخضع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية للرقابة القانونية، ويضع صلاحياته على المحك، وان سيكون لقرار المحكمة إسقاطات هامة على تعريف الوضع القانوني “الحقيقي”، السائد في الضفة الغربية وصلاحيات القائد العسكري هناك. كذلك سيكون لقرار المحكمة إسقاطات على التفسير الإسرائيلي الرسمي لموضوعة “عدم جواز التمييز” المشرع في القانون الدولي. ان اعتماد موقف الجيش في هذه الحالة والذي يطالب بالاعتراف بشارع داخل أراضي محتلة كشارع للإسرائيليين فقط، سيمنح الدعم القضائي لممارسة التمييز والفصل في التنقل على أساس الانتماء القومي للإنسان، من خلال التمييز ضد سكان منطقة محتلة “محميين” بحسب القانون الدولي.