سكّان القرى في منطقة “مسافر يطّا” (“منطقة عسكريّة 918”) جنوبيّ جبل الخليل

أُعِدّت ورقة المعلومات بالتعاون مع الجمعيّتين: شومْري مشباط (حرّاس القانون)- رجال دين من أجل الحقوق؛ “كاسرو جدار الصمت”.

ملخّص

منذ ما يربو على عقد من الزمن، يعيش سكّان اثنتي عشرة قرية فلسطينيّة تقع في منطقة مدينة يطّا، جنوبيّ جبل الخليل، تحت تهديد الهدم والإخلاء والسلب، فقد أعلن الجيش الإسرائيليّ منطقةَ سكناهم منطقةً عسكريّة، وفي سنة 1999 صدرت أوامر بإخلائهم بحجّة أنّهم ليسوا سكّانًا دائمين، وذلك من خلال تجاهل نمط حياتهم الخاصّ وثقافتهم الزراعيّة الطويلة الأمد. توقّف الإخلاء في سنة 2000 في أعقاب أمر احترازيّ للمحكمة العليا، استُصدر بناءً على طلب السكّان في الْتماسَيْن قدّموهما، الأول بواسطة جمعيّة حقوق المواطن، والثاني بواسطة المحامي شلومو ليكر. منذ سنة 2005، بعد أن أفضت محاولات التوصّل إلى تسوية في هذا الشأن إلى طريق مسدود، تقدّمت النيابة، على امتداد سبع سنوات، بطلبات متكرّرة لمنحها مهلة بعد أخرى، وهو ما أبقى الالتماسين عالقين، في حين بقي الأمر الاحترازيّ ساري المفعول. في سنة 2012، بعد سنوات من الركود، حُدِّد موعد لبحث أوّليّ في الالتماس، وأعلنت النيابة قبله أنّ وزير الدفاع قد بلور موقفَه إزاء هذه القضيّة. في تمّوز سنة 2012، أعلنت الدولة أنّه بناءً على موقف الوزير المذكور، سيجري تقليص مساحة المنطقة العسكريّة قليلاً على نحوٍ يمكِّن سكّانَ أربع قرى من القرى الاثنتي عشرة من البقاء في مكانهم، بينما يجري ترحيل الباقين. في أعقاب إعلان الدولة، قرّرت المحكمة شطب الالتماسات القديمة، وتمكين أصحابها من تقديم التماسات جديدة. في كانون الثاني سنة 2013، قدّمت جمعيّة حقوق المواطن التماسًا مجدَّدًا ضدّ نيّة نقل نحو ألف شخص من المنطقة نقلاً قسريًّا، وهدم ثماني قرى، ومحو أسلوب حياة السكّان الفريد الذي صمد طيلة عدّة قرون.

المنطقة العسكريّة 918 – خلفيّة

تقع المنطقة التي أعلنها الجيش الإسرائيليّ منطقة عسكريّة رقم 918 جنوبيّ جبل الخليل، جنوب شرق مدينة يطّا، وهي تبلغ نحو 30,000 من الدونمات، وتضمّ اثنتي عشرة قرية أو خربة هي: جنبة؛ المركز؛ الحلاوة؛ خلّة الضبع؛ الفخيت؛ التبّان؛ المجاز؛ الصفي؛ مغاير العبيد؛ المفقرة؛ الطوبي؛ سرورة. وهي منطقة غير مأهولة بالسكّان حاليًّا. هذا في حين بيّن مسح أجْرته منظّمة “بتسيلم”، بالتعاون مع جمعيّة حقوق المواطن، أنّ نحو 1,300 شخص يعيشون حاليًّا في المنطقة.

يمارس سكّان هذه القرى أسلوب حياة فريدًا من نوعه؛ فالكثيرون منهم يعيشون في مَغاور أو بمحاذاة المَغاور، ويعملون في الزراعة ورعاية الأغنام. وُلد معظم السكّان وترعرعوا في هذه القرى لعائلات تسكن في المنطقة منذ عقود طويلة، قبل عام 1967 بكثير. وجود هذه الخرب تاريخيًّا موثَّق توثيقًا جيّدًا في مصادر مختلفة، منها بحث كانت قد أجْرته وزارة الدفاع (انظروا: يعقوب حبقوق، يعيشون في مَغاور جبل الخليل، 1985، إصدار وزارة الدفاع).

في شهرَيْ آب وأيلول سنة 1999، تلقّى معظم سكّان القرى الاثنتي عشرة أوامر إخلاء بسبب “الإقامة غير المشروعة في منطقة عسكريّة”. وفي الـ 16 من تشرين الثاني، أجْلَت قوّات الأمن قسرًا ما يزيد عن 700 من السكّان، وأقدَمَ الجيش الإسرائيليّ على تدمير بيوت وآبار ماء، وعلى مصادرة الممتلكات. سُلبت أراضي هؤلاء السكّان وقُطعت سبل عيشهم، وبقوا بدون مأوى.

إجراءات قضائيّة – صورة عامّة

في شهر كانون الثاني من سنة 2000، قدّمت جمعيّة لحقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا ضدّ أوامر الإخلاء نيابة عن أربع عائلات (ملفّ المحكمة العليا 00/517)، وطالبت المحكمة بإصدار أمر احترازيّ يتيح للعائلات البقاء في بيوتها، ويأمر الجيش بإعادة ممتلكات تلك العائلات أو تعويضها عمّا دُمِّر منها. وفي شباط من السنة نفسها، قدّم 82 شخصًا آخر من السكّان التماسًا إلى المحكمة بواسطة المحامي شلومو ليكر (ملفّ المحكمة العليا 00/1199). في تمّوز سنة 2001، انضمّ إلى التماس جمعيّة حقوق المواطن 112 ساكنًا آخر، وهو ما يعني، في المحصّلة النهائيّة، أنّ أكثر من مئتي أسرة توجّهت إلى المحكمة ضدّ أوامر الإخلاء. دمجت المحكمة الالتماسين المذكورين وأصدرت أمرًا احترازيًّا سُمح بموجبه للسكّان بالعودة إلى بيوتهم مؤقّتًا. لم يكن لدى الكثيرين مكان يعودون إليه، في حين فسّرت قوات الأمن ذلك الأمر تفسيرًا ضيّقًا جدًّا فسمحت للملتمسين المسجَّلين فقط بالعودة إلى بيوتهم، دون تمكين أقربائهم من ذلك.

يدّعي القرويّون أنّهم سكّان دائمون في المكان، في حين تدّعي قوّات الأمن، في المقابل، أنّهم ليسوا كذلك، وأنّ بعضًا منهم هم سكّان رُحّل موسميّون. وبموجب القانون المعمول به في المناطق، يحقّ للجيش الإسرائيليّ إجلاء أشخاص من منطقة عسكريّة أو فرض قيود على حركتهم في المنطقة، إلاّ في حالة كونهم سكّانًا دائمين. وفي الحالة التي نحن بصددها، يحاول الجيش إجلاء السكّان الفلسطينيّين بالاعتماد على حجّة مُفادُها أنّهم ليسوا سكّانًا دائمين. وفي حين أنّ جزءًا صغيرًا من القرويّين يَفلحون أراضيهم مدّة نصف سنة ويقضون سائر الوقت خارج المنطقة، فإنّ قوّات الأمن تتجاهل، على نحوٍ متعمّد، أهمّـيّة فلاحة الأرض بصورة متواصلة لمدّة ستّة أشهر. ومن الجدير بالذكر أنّ من شأن هذا التوجّه أن يؤدّي في نهاية المطاف إلى الإجلاء القسريّ لسكّان القرى الواقعة في المنطقة العسكريّة 918.

في شهر كانون الأوّل سنة 2002، دخلت الأطراف ذات العلاقة في عمليّة تجسير في محاولة لتحديد مكانة سكّان المنطقة والتوصّل إلى اتّفاق. وفي إطار المفاوضات، اقترحت الدولة نقْلَ مَن تَوجّهوا إلى المحكمة إلى منطقة أخرى، وهو ما رفضه الملتمسون. في مطلع سنة 2005، بعد سنتين من بدء عمليّة التجسير، توقّفت العمليّة دون التوصّل إلى أيّ نوع من التفاهمات. وتجدر الإشارة إلى أنّه، على امتداد فترة الإجراء القضائيّ، عاش السكّان تحت وطأة التهديد بالإجلاء. في الوقت نفسه، واصل السكّان حياتهم وفلاحة أراضيهم، كما واصلوا التطوّر والتكاثر الطبيعيّ.

علاوة على ذلك، وحسب ما يُستدلّ من تقرير “بتسيلم” من سنة 2005 (سيف الطرد: عنف وتنكيل وعدم تطبيق القانون في جنوبيّ جبل الخليل)، لم يعد الجيش يتدرّب في المنطقة العسكريّة 918، كما أزيل معسكَرا الجيش اللذان أقيما في المنطقة العسكريّة (عدسة وأمّ درج). من هنا، من الصعب تبرير الحاجة العسكريّة للاستيلاء على المنطقة، وطرد سكّانها الفلسطينيّين.

إجراءات قانونيّة- القرى صفي وجنبة ومجاز، والمشروع الإنسانيّ التابع لـِ DFID (قسم التطوير الدوليّ التابع للحكومة البريطانيّة).

في سنة 2005، بالتزامن مع سير الإجراءات في محكمة العدل العليا في النظر في القضيّتين 517/00 وَ 1199/00، قدّمت منظّمة “رجال دين من أجل الحقوق” نيابة عن سكّان القرى صفي وجنبة ومجاز التماسًا إلى المحكمة ضدّ هدم 15 بئر تجميع ماء  وَ 19 مرحاضًا شملت آبار صرف صحّيّ كانت قد أقيمت في إطار المشروع الإنسانيّ لقسم التطوير الدوليّ التابع لحكومة بريطانيا (DFID). تخدم المباني المُزْمَع تدميرها 18 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 320، يعيش معظمهم في قرية صفي. طالب الملتمسون بإصدار أمر يلغي قرار اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة التنظيم العليا في الإدارة المدنيّة بهدم هذه المباني التي توفّر خدمات إنسانيّة، كما طالبوا بالشروع في عمليّة تخطيط وتنظيم للمنطقة تُتيح إقامة مبانٍ للحاجات الإنسانيّة، إضافة إلى جملة أمور أخرى.

طالب الملتمسون كذلك بإصدار أمر احترازيّ يدعو القائد العسكريّ إلى النظر في طلباتهم في إطار عمليّة تفاوض بين الأطراف المعنيّة. وقد أشار الملتمسون إلى أنّ القانون الدوليّ الإنسانيّ يحمِّل القوة المحتلّة مسؤوليّة الاهتمام بضمان إحلال النظام العامّ، والاهتمام بخدمة مصالح السكّان الذين يرزحون تحت الاحتلال.

ادّعت قوّات الأمن (وهي الطرف المجيب في القضايا المذكورة أعلاه) أنّ حَفْر آبار التجميع وإقامة المراحيض يتعارض مع قرار المحكمة الصادر في الـ 29 من آذار عام 2000 (ملفّا المحكمة العليا 517/00 وَ 1199/00)، الذي دعا السكّان إلى الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة العسكريّة 918. وكانت قوّات الأمن قد فسّرت ذلك القرار بأنّه من المحظور إقامة أيّ نوع من المباني الجديدة في المنطقة العسكريّة، بما في ذلك مباني الخدمات الإنسانيّة. في المقابل، يُصرّ الملتمسون على أنّ هذا التفسير غير معقول ويتنافى مع أسس القانون الدوليّ الإنسانيّ؛ إذ إنّه من غير المعقول أن تكون المحكمة قد سمحت للسكّان بالعودة إلى بيوتهم وقصدت في الوقت نفسه حرمانهم من حقوقهم الأكثر أساسيّة: الحصول على الماء النقيّ والظروف الصحّيّة الملائمة. آبار التجميع وآبار الصرف الصحّيّ التي أقيمت في إطار المشروع الإنسانيّ التابع للحكومة البريطانيّة جاءت لتضمن مستوى أساسيًّا من الحياة الكريمة للسكّان الفلسطينيّين، وبدونها ستكون ثمّة أزمة إنسانيّة لا محالة. ويبدو ادّعاء الطرف المجيب (قوّات الأمن) أكثر سخفًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ 12 سنة قد مضت منذ إصدار الأمر الاحترازيّ، ومن الطبيعيّ أن تكون المجتمعات المحلّـيّة للقرى التي نحن بصددها قد نمت وكبرت وتغيّرت احتياجاتها وَفقًا لذلك.

التطوّرات الأخيرة

في الـ 17 من شباط عام 2012، عقدت المحكمة جلسة استماع أوّليّة للالتماسين المبدئيَّيْن (ملفّ المحكمة العليا 517/00، وملفّ المحكمة العليا 1199/00 المذكورَيْن آنفًا)، وللالتماس الإنسانيّ الخاصّ الذي قدّمه رجال الدين من أجل حقوق الإنسان (ملفّ المحكمة العليا 805/05). أبلغت الدولةُ المَحكمةَ أنّ وزارة الدفاع بَلْوَرت موقفها بخصوص المنطقة العسكريّة 918، وأنّ ردّ الدولة المتكامل تأسيسًا على هذا الموقف سوف يُقدَّم إلى المحكمة خلال ثلاثين يومًا من جلسة الاستماع (حتّى 17 أيّار من سنة 2012). ويُشتقّ من موقف الوزارة كذلك ردّ الدولة بخصوص الْتماس رجال الدين من أجل حقوق الإنسان (محكمة العدل العليا 805/05) الذي سوف يُقدَّم إلى المحكمة في موعد أقصاه الـ 3 من حزيران عام 2012.

في الـ 22 من تمّوز عام 2012، بعد جملة من التأجيلات، قدّمت النيابة إلى المحكمة إشعارًا تأسّس على موقف وزير الدفاع، وبموجبه “لن تُتاح الإقامة الدائمة” في معظم أنحاء المنطقة التي أُعلنت منطقة عسكريّة. ويعني هذا الموقفُ إخلاءَ ثماني قرى (أو حتّى تسع)[1] من أصل 12 قرية؛ وذاك معناه طرد نحو 1,000 شخص من بيوتهم. وتقترح وزارة الدفاع تمكين سكّان القرى المُزْمَع إخلاؤُها من فلاحة أراضيهم ورعاية أغنامهم في أيّام السبت والأعياد، إضافة إلى فترتين إضافيّتين خلال السنة، تمتدّ كلّ منهما شهرًا كاملاً. أمّا القرى التي لن يُبعد سكّانها، فهي خِرَب صغيرة تقع في شمال غرب المنطقة العسكريّة، وعمليًّا يجري الحديث هنا عن قريتين مأهولتين تقعان الآن في المنطقة- طوبا ومفقرة.

في شهر آب عام 2012، في أعقاب الإشعار الذي قدّمته الدولة، قرّرت المحكمة العليا شطب الالتماسات دون إصدار قرار عينيّ. أكّد قضاة المحكمة أنّ جميع ادّعاءات الأطراف محفوظة لها، وأنّ باستطاعة الملتمسين تقديم التماسات جديدة ضدّ قرار وزير الدفاع. بقيت الأوامر الاحترازيّة التي تتيح للسكّان مواصلة السكن في بيوتهم وفلاحة أراضيهم على حالها حتّى الأوّل من تشرين الثاني عام 2012، ثمّ جرى تمديد مفعولها حسب طلب الملتمسين إلى منتصف شهر كانون الأوّل 2013.

في كانون الأوّل من سنة 2013، قدّمت جمعيّة حقوق المواطن التماسًا جديدًا (ملفّ المحكمة العليا 413/13) نيابة عن 108 أشخاص من سكّان القرى المُزْمَع تهجيرها، في أعقابه أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًّا مؤقّتًا يُلزم الدولة بعدم تهجير الملتمسين وأبناء عائلاتهم عنوة إلى حين إصدار قرار آخر.

ركائز موقف الدولة

يُستدلّ من إشعار النيابة في شهر تمّوز عام 2012 أنّ أهمّـيّة المنطقة تتجسّد في أنّها تمكِّن من المحافظة على “الأهليّة المطلوبة لقوات الجيش الإسرائيليّ”. إلاّ أنّ استخدام منطقة محتلّة لسدّ حاجات عامّة من هذا القبيل يتجاوز مجال صلاحيّة الحكم العسكريّ في المنطقة؛ فبحسب القانون الدوليّ، لا تستطيع القوّة المحتلّة أن تستخدم المنطقة المحتلّة حسب إرادتها، ولا يحقّ لها أن تستخدمها لحاجات عسكريّة عامّة نحو “المحافظة على أهليّة القوّات”. القائد العسكريّ ملزَم بالامتناع عن إلحاق الأذى بحقوق السكّان المحلّيّين وبمواردهم، إلاّ إذا كان ذلك حتميًّا لضرورات أمنيّة عينيّة محدّدة ذات صلة بالنشاط العسكريّ في المنطقة، والإشعار الذي قدّمته الدولة لم يأتِ على ذكر حاجة عينيّة كهذه.

تتأسّس أوامر الإخلاء التي صدرت ضدّ سكّان القرى الفلسطينيّة في المنطقة العسكريّة على ادّعاء الدولة أنّهم ليسوا سكّانًا دائمين في المنطقة، ولذلك يُحظر عليهم المكوث في المنطقة العسكريّة بدون تصريح، إذ إنّها، من الناحية الفعليّة، منطقة مغلقة. يتجاهل هذا الادّعاء تجاهلاً تامًا توثيقًا تاريخيًّا واضحًا، إذ حتّى في منشورات وزارة الدفاع يثبت وجود استيطان فلسطينيّ بالغ القِدم في القرى المذكورة، كان في الماضي في المغاور فقط، ثمّ انتقل خارجها كذلك مع مرور السنين. ولا يلتفت موقف الدولة إلى حقيقة أنّ تهجير سكّان المنطقة يعني تدمير القرى التاريخيّة وترك عائلات بأكملها، مع أطفالها وشيوخها، بدون مأوى، وهو ما يتنافى مع التزامات إسرائيل تجاه السكّان الفلسطينيّين الخاضعين لسيطرتها في المنطقة، سواء أكان ذاك بموجب القانون الدوليّ أم بموجب القانون الإسرائيليّ.

روابط 

ملفّ المحكمة العليا 00/517 وملفّ المحكمة العليا 13/413– وثائق المحاكم وبيانات ثقافيّة

عميرا هيس، على الرغم من حظر المحكمة العليا: الجيش الإسرائيليّ يتدرّب قرب قرى فلسطينيّة، 28/1/2013

نير ياهف، “حتّى الموت”: سكّان المغاور قرب الخليل يتمسّكون بالأرض، Walla، 16/1/2013

عميرا هيس، طرد فلسطينيّين لصالح منطقة عسكريّة- سبب للتوجّه إلى محكمة لاهاي، هآرتس، 16/1/2013

عميرا هيس، براك يأمر بهدم 8 قرى لصالح منطقة تدريبات للجيش الإسرائيليّ، هآرتس، 23/7/2012

عميرا هيس، كيف لم تسمعوا، تقريبًا، عن الظلم في المناطق؟، هآرتس، 20/5/2012 


[1] بموجب خريطة قدمّتها الدولة للمحكمة، تقع قرية مغاير العبيد في منطقة لم يتقرّر إخلاؤها، إلا أن الدولة لم تشمل هذه القرية في قائمة القرى التي سُمح لسكّانها بالبقاء في مكانهم.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مفتاح :.

Comments are closed.