جميع التفاصيل حول الإجراءات التي قامت بها جمعية حقوق المواطن في قضية “السجين X” منذ مدة عامين

استجابت المحكمة العليا والمحكمة المركزية في المركز لطلب جمعية حقوق المواطن بالسماح بنشر التفاصيل الكاملة حول الإجراءات التي قادتها الجمعية في نهاية عام 2010 وبداية عام 2011 ضد أمر منع النشر العام في قضية السجين X.

 المحامي دان يكير، المستشار القانوني في جمعية حقوق المواطن: “لا يمكن التسليم بوجود معتقلات ومحاكم سرية في الدولة الديمقراطية. حتى في الحالات التي تُسوّغ إصدار أمر منع النشر، وإدارة المحاكمة من وراء أبواب مغلقة. لا يجوز أن تتحول المحاكم إلى مجرّد ختم بأيدي المؤسسة الأمنية. وعليها أن تملك قدرة اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، والدفاع عن حق الجمهور في المعرفة، وتوفير حد أدنى من رقابة الجمهور على الإجراءات. 
مؤسسات السلطة على نحو عام، والمؤسسة الأمنية على نحو خاص، تحاول التغطية على  قصورها وإخفاقاتها، وعلى المحاكم ضمان توظيف ادعاءات “الخطر الأمني” من قبل السلطات كي تخفي هذه الإخفاقات  للأسف الشديد لم تتصرف المحاكم على هذا النحو في هذه الحالة.”

 في يوم 13.5.10 نشر في موقع “واينت” خبر عن السجين x الذي تم احتجازه في سجن أيالون في ظروف العزل التام تامة. بعد مدة وجيزة أزيل الخبر من الموقع. في أعقاب نشر الخبر توجه المحامي دان يكير للمستشار القضائي للحكومة  في يوم  16.6.10 وعبّر عن قلق الجمعية حيال النشر حول احتجاز سجين في ظروف العزل التام عن العالم الخارجي، وعبر كذلك عن تخوفه من بالمساس بحقوقه الأساسية. كما ذكر المحامي ياكير أن الاعتقالات السرية والمحاكم السرية تناقض المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية وتتنتهك حق الجمهور في المعرفة. حصل هذا االتوجه قبل نصف عام  من موت السجين.

 في معرض الاجابة على توجّه الجمعية  ذكر المحامي راز نزاري، مساعد المستشار القضائي، انه تم إصدار أمر منع النشر في هذه الفضية بتاريخ 4.3.10 في المحكمة المركزية، وان الحظر أبلغ لوسائل الإعلام بعد مضي شهرين ونصف الشهر، أي في  يوم نشر الخبر في موقع الانترنت. وبعد شهر من النشر تم تعميم قرار يوضح أنّ الحظر على النشر يشمل التفاصيل حول ظروف الاحتجاز ومكانه. وأوضح الرد  كذلك  أن المستشار القضائي والأجسام المسئولة يهتمون بأن تتم حماية حقوق السجين بما يضمنه القانون.

 قرار منع النشر كان عاما وشاملا وجارفا، وشمل منع النشر حول قرار إصدار أمر منع النشر، ومنع نشر أي خبر حتى لو كانت مصادره أجنبية.

 في كانون الأول 2010، عثر على السجين x ميتا في زنزانته. وبعدها بأيام وصلت الجمعية معلومات تعزز الشكوك حول حيثيات سجنه، وظروف اعتقاله. عليه فقد  قدمت الجمعية خلال بضعة ايام (22.12.10) طلبا الى المحكمة المركزية بإزالة أمر منع النشر أو تقليصه. كتب المحامي دان يكير في الطلب، أنّ الثمن الدستوري والمساس بحق الجمهور في المعرفة المنوطان بتنفيذ اعتقالات سرية (لا يعلم الجمهور حتى عن وجودها)، باهظ للغاية

وادعى المحامي ياكير ذلك ، أن بعض الأبحاث الطبية تشير إلى حقيقة أن اعتقال إنسان في عزلة تامة – وان لم يكن لفترات متواصلة- قد يتسبب بأضرار نفسية مُزمنة. كل حالة انتحار تستلزم إجراء فحص وتحقيق ليتم التأكد من ان طاقم السجن لم يمارس الإهمال،  أو حتى لحص وجود شبهات لتصرفات وسلوكيات جنائية.

ثمّة مصلحة عامة هامة في أن يتمكن الجمهور من متابعة التحقيق، وكذلك وسائل الرقابة، كلجنة الداخلية التابعة للكنيست ووسائل الإعلام، ثمة أهمية كذلك لتوفير مساحة للنقاش العام حول إسقاطات فرض السّرية الكاملة في على حقوق السجين وصحته النفسية.

 بعد ثلاثة أيام وصلنا ردٌ من النيابة العامة في لواء المركز، حيث رفضت تأكيد أي حقيقة بما في ذلك موت السجين وادعت انه لا يمكن السماح بنشر أية تفاصيل حول القضية.

 في 3.1.2011، عُقدت جلسة في المحكمة المركزية للاستماع ومناقشة طلب جمعية حقوق المواطن لرفع حظر النشر، وطلب آخر قدمته صحيفتا هأرتس و يديعوت احرونوت بواسطة المحامية طال ليبليخ.

 في تاريخ 9.1.11 رفضت المحكمة كلا الطلبين. وأشار القرار أن للمحكمة صلاحية إصدار أمر منع النشر لتفاصيل تتعلق بالإجراء القضائي، وكذلك منع نشر تفاصيل تتعلق بظروف احتجاز سجين ومكان سجنه. كما أضافت القاضية انه “لا شك أننا نواجه قضية حساسة جدا،  ذكر تفاصيل السجين وظروف سجنه. ومجرد سجنه يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بأمن الدولة ومواطنيها“. كما أضافت “في بعض الحالات يغيّر موت سجين ما الحيثيات، لكن  ليس في هذه الحالة”. لم تقدم المحكمة أي تفسير للكيفية التي يمكن للنشر حول حقيقة وجود السجين في السجن (دون ذكر تفاصيل بخصوص هويته والجرائم المتهم بارتكابها)، وانتحاره وتفاصيل حول التحقيق في ظروف موته،  التسبب بضرر من أي نوع لأمن الدولة.

 في يوم 20.1.11 تقدمت جمعية حقوق المواطن باستئناف الى المحكمة العليا. ذكر في الاستئناف انه إبقاء الأمر على حاله في هذه الظروف يعزز الشكوك بأن الهدف هو منع إثارة نقاش عام حر في إسرائيل حول سجن المتهم، ولتمكين السلطات من التحقيق معه دون رقابة وسائل الإعلام والجمهور.

 في الجلسة المنعقدة يوم 23.2.11 كشفت رئيسة المحكمة العليا بينيش  عن وجود تحقيق في ظروف موت السجين أمام قاض  وثمة محام يشارك في التحقيق من قبل المتهم. على ضوء هذه المعلومة الأمنية التي تم إبلاغ القضاة بها قُدمت لجمعية حقوق المواطن توصية بشطب الاستئناف.

 في يوم 13.3.11 قدمت جمعية حقوق المواطن إخطار للمحكمة العليا، باركت فيها وجود تحقيق في ظروف موت السجين في زنزانته. على الرغم من ذلك عبرت الجمعية عن عدم ارتياحها  من أنّ التحقيق يتم بسرية وبمشاركة المؤسسة الأمنية. الا انه وعلى ضوء توصيات المحكمة وافقت الجمعية على شطب الاستئناف، في الوقت الذي تطلب من المحكمة البت في عدة قضايا قانونية مبدئية التي أثيرت خلال الجلسات. أكدت الجمعية انه على  عكس قرار الرقابة العسكرية لمنع نشر خبر في وسائل الإعلام –  وهو قرار محدد بوقت وظروف محددة- فان القرار القضائي غير محدد بمدة زمنية ولن يلغى الا في حال توجه طرف معني الى المحكمة بطلب مناسب. من هنا تنبع الحاجة لأن تقوم المحكمة العليا بوضع خطوط واضحة لصلاحية المحكمة في هذا الشأن .

 في 15.3.11 قررت المحكمة شطب الاستئناف وقررت المحكمة بان هذه الحالة ليست الإطار المناسب لمنح قرار محكمة في موضوع أوامر منع النشر.

 في أعقاب كشف القضية في التلفزيون الاسترالي والتصريح الممنوح للنشر حول القضية بالاعتماد على مصادر أجنبية توجهت جمعية حقوق المواطن الى شاي نيتسان نائب المستشار القضائي وطالبت بنشر التفاصيل حول ظروف سجن وموت السجين. في ساعات المساء استجابت المحكمة المركزية لطلب النيابة العامة وسمحت بنشر تفاصيل حول التحقيق في ظروف الموت وحول قرار القاضية الصادر قبل شهر ونصف انه وفاته كانت انتحاراً. كما سمح بنشر المعلومة “بان تم شطب استئناف جمعية حقوق المواطن ضد أمر المنع بناء على توصيات المحكمة العليا”.

 يوم الاثنين سمحت المحكمة المركزية بنشر تفاصيل الإجراءات، وفي مساء الثلاثاء سمحت المحكمة العليا بنشر تفاصيل حول الاستئناف

 

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الحصول على إجراءات مُنصفة, حرية المعلومات

مفتاح :.

Comments are closed.