النـزاعات على الأراضي في الأراضي المحتلّة (دليل حقوق لسكّان الضفّة الغربية، تشرين الأوّل 2008)

حقوق السكّان الفلسطينيّين

  • لكلّ فلسطينيّ حقّ الملكيّة، والحقّ في كسب لقمة العيش بكرامة، والحقّ في فِلاحة أراضيه بأمان. ولكلّ فلسطينيّ الحقّ في قيام القائد العسكريّ بحماية حقوقه هذه. هذه الحقوق مذكورة في القانون الدوليّ الإنسانيّ (اتّفاقيّة لاهاي واتّفاقيّة جنيف الرابعة) وفي القانون الإسرائيليّ
  • واجبات الجيش والشرطة
  • القائد العسكريّ ملزَم بحماية الملكيّة الخاصّة للسكّان. في إطار هذا الواجب، من المفروض عليه، أوّلاً، الامتناع عن القيام بعمليّات تُلحق الأذى بأملاك السكّان المحلّـيّين، وثانيًا، القيام بعمليّات تضمن عدم تعرُّض أملاك السكّان المحلّـيّين للأذى.
  • الشرطة، التابعة في المناطق المحتلّة لسلطة القائد العسكريّ، ملزمة بالحفاظ على النظام العامّ وبضمان الأمن الشخصيّ والملكيّة. في هذا الإطار، تكون الشرطة مسؤولة عن منع اقتحامات عنيفة لأراضي السكّان الفلسطينيّين، وعن تقديم المساعدة للسكّان الذين تعرّضت أراضيهم للاقتحام، وعن التحقيق وتقديم المقتحِمين ومتخطّي الحدود إلى المحاكمة.
  • هذه الواجبات محدَّدة في القانون الدوليّ الإنسانيّ (اتّفاقيّة لاهاي واتّفاقيّة جنيف الرابعة)، في القانون الإسرائيليّ، وفي أنظمة الجيش.

ماذا يمكن العمل إذا اقتحموا أراضيك أو تخطَّوا حدودك

وقت وقوع الحدث

  • إذا كنت حاضرًا عند الاقتحام أو حين تخطّي الحدود، من المستحسَن استدعاء قوّات الأمن للمساعدة، إذ من واجبها إعادة النظام إلى نصابه والتحقيق في الحوادث. يمكن الاتّصال بالشرطة بواسطة مركز الطوارئ 100 من أيّ هاتف خليويّ، أو الاتّصال بمحطّة الشرطة في المنطقة (انظروا أرقام الهواتف في الجدول أدناه). ويجري الاتّصال بقوّات الجيش في المنطقة بواسطة مكتب التنسيق والارتباط في المنطقة (انظروا أرقام الهواتف في الجدول أدناه).
  • من المهمّ جدًّا توثيق مجريات الحدث توثيقًا كاملاً ودقيقًا. ومن المهمّ تذكّر أنّه من الواجب المحافظة على التوثيق المتعلّق بالمواضيع التالية وتقديمه إلى الشرطة لاحقًا:

# التعرّف إلى المتّهمين: عدد المتّهمين، أسماءهم، أوصافهم الجسديّة، أيّ علامة فارقة أخرى، وبضمنها نوع السيّارة التي سافروا بها ورقمها، ومدى استطاعتك التعرّف إليهم إذا عُرضوا أمامك ؛

# موعد الحدث (التاريخ والساعة)؛

# الموقع الدقيق للحدث؛

# ملابسات الحدث بمجمله -وبضمنها الوصف التفصيليّ للإصابات والأضرار التي لحقت بالأراضي والأملاك (ويفضّل كذلك التقاط صور). وينبغي الانتباه إلى ما إذا كان لأشخاص مسلّحين ضلعٌ في الحدث، والتعرّف إلى هؤلاء قدر الإمكان؛

# أسلوب عمل قوّات الجيش والشرطة الذين كانوا حاضرين في الموقع؛

# هل من شهود آخرين على الحدث؟ (بمن فيهم جنود وشرطيّون)؛

# وجود أدلّة إضافيّة في حوزة أشخاص آخرين، أو في أماكن أخرى؛

# صور للحدث، للمتّهمين وَ/أو للأضرار التي حصلت جرّاء الحدث.

تقديم شكوى إلى الشرطة

  • إذا لاحظت وقوع الاقتحام بعد حدوثه، أو إذا حضرت في وقت الاقتحام، يجب تقديم شكوى للشرطة ضدّ المقتحمين، في أسرع وقت ممكن. وخلافًا لتعليمات المحكمة العليا الإسرائيليّة، ولما جاء في القانون الدوليّ، الكثير من الشكاوى المقدَّمة إلى الشرطة لا تنتهي بتقديم المشتَكَيْن إلى المحاكمة. مع ذلك، من شأن تقديم الشكوى أن يساهم في ردع المقتحمين وفي تقديم توثيق وأدلّة في حالة اندلاع نزاع على الأراضي. ولتقديم الشكوى، من المستحسَن كثيرًا الاستعانة بتنظيمات حقوق الإنسان: رجال دين من أجل حقوق الإنسان؛ يش دين؛ بِتْسِيلِم (انظروا أرقام الهواتف في الجدول أدناه)  .
  • يمكن تقديم الشكاوى في مكتب التنسيق والارتباط الفلسطينيّ، الذي يُفترض فيه أن ينقل الشكاوى إلى نظيره الإسرائيليّ، أو في مراكز التنسيق والارتباط الإسرائيليّة. ويوصى القيام بذلك، إذا أمكن، في محطّات الشرطة نفسها.
  • من المفضّل أن يقوم مالك الأرض بتقديم الشكوى، وترفق بها نسخ عن المستندات التي تثبت حقّه في الأرض (تسجيل في ضريبة الأراضي، حصر إرث، تسجيل في الطابو)، وكذلك خارطة مساحة -إن وُجدت-. في حالات كثيرة، تدّعي الشرطة أنّ تقديم المستندات هو شرط لقبول تلقّي الشكوى، رغم أنّه من المهمّ أن نعرف أنّ القانون لا يطلب ذلك، وأنّ على الشرطة أن تقبل تلقّي الشكوى وأن تعالجها حتّى دون المستندات. بالرغم من ذلك، وبغية تنجيع معالجة الشكوى كي تعطي ثمارها، من المستحسن عرض جميع نسخ المستندات المتوافرة.
  • يعتمد نجاح التحقيق على وجود أدلّة وشهادات لا لبس فيها حول ارتكاب المخالفة. لذلك، من المهمّ التذكّر والمحافظة على كلّ التوثيق المتوافر لديكم وتقديمه إلى الشرطة – تصوير وتوثيق كلّ الضرر الذي حصل عند الاقتحام والتعرّف إلى المخالفين -إن أمكن-.
  • من حقّك أن تؤخذ إفادتك وتسجّل باللغة العربيّة.
  • قبل التوقيع على الإفادة (الشهادة) في الشرطة – اطلب/ي قراءة الشكوى كما سُجّلت، أو أن يقرءوها أمامك.
  • اطلب/ي تصديقًا على تقديم الشكوى.
  • يجب أن تحتفظ لديك بنسخة عن مجمل التوثيق الذي سُلّم للشرطة وعن الأركان الأساسيّة في إفادتك.

حقّ مؤازرة الذات– حتّى مضيّ 30 يومًا على الاقتحام:

  • وَفقًا للقانون العسكريّ (الأمر رقم 1472، أمر بشأن الأراضي (إبعاد المقتحمين))، إذا اقتحم  شخص أراضيك فلك الحقّ في إخراجه من أراضيك وفي إبعاد كلّ شيء من شأنه أن يعرقل استعمال الأراضي، وذلك خلال 30 يومًا من يوم الاقتحام، ويكون ذلك باستعمال القوّة بمقدار معقول. ومع ذلك، يمكنك تطبيق هذا الحقّ شريطة الحصول سلفًا على تصريح لذلك من قائد الشرطة في منطقة سكناك (انظروا أرقام الهاتف في الجدول أدناه) الذي يستطيع أن يُصدر أمرًا للشرطة بمرافقة العمليّة، ومن مكتب التنسيق والارتباط في منطقة سكناك.
  • إذا توجّهت إلى الشرطة فعلاً، قبل مضيّ 30 يومًا من يوم الاقتحام، لكي تقوم بإخلاء المقتحمين، فالشرطة ملزمة بمساعدتك على إعادة الوضع إلى سابق عهده. والشرطة غير مخوّلة بفحص موضوع ملكيّة الأرض؛ ووَفقًا لقرار المحكمة العليا، ما عليك إلاّ أن تثبت عند التوجّه إلى الشرطة أنّ المساحة كانت في حوزتك قبل الاقتحام وأنّ اقتحامًا لأراضيك قد حدث فعلاً.
  • إذا توجّهت إلى إحدى المحاكم بدعوى تتعلّق بحدث الاقتحام، خلال 30 يومًا من يوم الاقتحام، يتوقّف عدّ الأيام، بحيث يكون من الممكن تنفيذ الإخلاء بالقوّة بموافقة قوّات الأمن حتّى بعد مضيّ 30 يومًا .

طلب إزالة استخدام معيق لأراضيك – حتّى ثلاث سنوات من يوم الاقتحام:

  • إذا كان أحدهم يقوم باقتحام أراضيك لمرّة واحدة أو على الدوام، أو يقوم بأعمال مختلفة (نحو: التسييج؛ زراعة الأشجار؛ الحفريّات؛ رعي الماشية؛ وغير ذلك)، يمكن التوجّه -بواسطة مكتب التنسيق والارتباط- إلى الإدارة المدنيّة لتفعيل صلاحياتها لإزالة الإعاقة بحكم الأمر رقم 1586، وهو أمر بشأن الأراضي (استعمال أراضٍ خاصّة على نحو معيق). ووَفقًا لهذا الأمر، الإدارة المدنيّة مخوّلة بإبعاد المقتحمين وإزالة كلّ إعاقة يسبّبونها لأراضيك بعد أن قامت بتحذيرهم وسماع أقوالهم.
  • يجب تقديم طلبات من هذا النوع إلى مكتب التنسيق والارتباط خلال ثلاث سنوات من يوم اقتحام أراضيك.
  • من المستحسن إرفاق الطلب بتوثيق وتصوير جميع الأعمال التي نُفّذت على أراضيك خلافًا للقانون.
  • من المفضّل التوجّه إلى أحد تنظيمات حقوق الإنسان -“يش دين”؛ “رجال دين من أجل حقوق الإنسان”؛ “بِتْسِيلِم” (انظروا أرقام الهواتف في الجدول أدناه)- بغية المساعدة في تقديم الطلب.

التوجّه للبتّ في نزاع أراضٍ:

  • إذا مُنعتَ على نحو دائم من الوصول إلى أراضيك، أو كان هناك من يقتحمون أراضيك ويعيقون فِلاحتها، يمكنك التوجّه إلى الإدارة المدنيّة للبتّ في قضيّة ملكيّة الأرض. وإذا قرّرت الإدارة المدنيّة أنّ حقوقك مثبتة، يُستصدر أمر إغلاق يمنع دخول إسرائيليّين إلى المنطقة.
  • كي يجري البتّ في النـزاع، ينبغي تقديم نُسَخ عن مستندات إثبات الحقّ في الملكيّة إلى ممثّل مكتب التنسيق والارتباط الملائم (المستندات الأصليّة تُحفظ لدى مالك الأرض). ومن المستحسَن والمُجْدي تقديم نُسَخ جميع المستندات المتوافرة لديك (ومن بينها: تسجيل ضريبة الأراضي؛ حصر إرث؛ تسجيل في الطابو). وإذا توافرت لدى مالك الأرض خارطة مساحة، فمن المستحسَن والمُجْدي تقديم نسخة عنها أيضًا.
  • يجب طلب تصديق على تقديم المستندات واسم الشخص الذي قُدّمت إليه. وإذا لم يجرِ إعطاء تصديق كهذا، وَجَبَ تسجيل تفاصيل الشخص الذي تلقّى المستندات وموعد التسليم.
  • من المفضّل التوجّه إلى أحد تنظيمات حقوق الإنسان -“يش دين”؛ “رجال دين من أجل حقوق الإنسان”، “بتسيلم” (انظروا أرقام الهاتف في الجدول أدناه)-، أو إلى محامٍ خاصّ، ابتغاءَ المرافَقة والمتابعة وتوثيق معالجة “النزاع على الأراضي”. وفي سبيل التوجّه إلى إحدى المنظّمات، تُطلب المعطيات التالية:
  1. شهادة مالك الأرض التي تشمل المعطيات التالية:

# اسم مالك الأرض؛

# تفاصيل حدث منع أو إعاقة الوصول إلى الأراضي؛

#  هُويّة المستوطن/ين الذين ادّعوا حقّهم في ملكيّة الأرض، وماهيّة ادّعائهم؛

# متى جرى تسليم إثبات الحقّ في ملكيّة الأرض لمكتب التنسيق والارتباط، ولمن؟

  1. نُسَخ عن جميع مستندات إثبات ملكيّة الأرض. وفي حالة تسجيل الأرض على اسم شخص متوفًّى، من المُجْدي إرفاق مستندات تثبت الميراث/ الاقتناء -إذا توافرت.
  2. صورة عن بطاقة هُويّة مالك الأرض.
  3. نُسَخ عن الشكاوى التي قُدّمت إلى الشرطة، وعن رسائل أُرسلت بخصوص هذه الأرض إلى جهات أخرى في الماضي، وعن الردود التي جرى تلقّيها من أيّ جهة، وما إلى ذلك.

  • · قسم الأراضي في مكتب المستشار القضائيّ لمنطقة يهودا والسامرة هو المُخوَّل للبتّ في النـزاع. وكما ذُكر سابقًا، إذا تَقرّرَ أنّ حقوقك ذات أولويّة، يُصدر أمر إغلاق يمنع دخول إسرائيليّين إلى الأرض.

التوجّه إلى المحاكم في إسرائيل:

  • · من الممكن التوجّه إلى المحاكم في إسرائيل وتقديم دعوى مدنيّة ضدّ المعتدين على الحدود متخطّي الحدود والمقتحمين لأراضيك. لهذا الغرض، من المفيد الاستعانة بمنظّمات حقوق الإنسان (انظروا أرقام الهواتف في الجدول أدناه). وكذلك يمكن التوجّه إلى محامٍ خاصّ من أجل المساعدة في تقديم الدعوى.

تلخيص

  1. لك حقّ المُلْكيّة.
  2. على الجيش أن يحترم هذا الحقّ، وأن يضمن لك تحقيقه.
  3. على جميع الخطوات التي يمكن القيام بها ضدّ مقتحمي أراضيك -وبضمنها تقديم الشكاوى- أن تُتّخذ فور المعرفة بأمر الاقتحام. وقد يؤدّي التأخير في تقديم الشكوى/ الطلب/ الدعوى إلى قيام المقتحمين بحيازة حقّ قانونيّ على الأرض.
  4. في حالة اقتحام أراضيك أو التسبّب بأذى لها، من حقّك التوجّه إلى الشرطة والجيش (بواسطة مكتب التنسيق والارتباط).
  5. قوّات الأمن ملزَمة بالعمل ضدّ المقتحمين، وبحماية حقّك في فلاحة أرضك، وبالتحقيق في الحدث.
  6. من الممكن الاستعانة بمنظّمات حقوق الإنسان من أجل تحصيل حقوقك.

سلطات الجيش والشرطة

مكاتب التنسيق والارتباط

هاتف

فاكس

“المركز الإنسانيّ” في الإدارة المدنيّة

9977733-02

9977081-02

9977395-02

مكتب التنسيق والارتباط- الخليل

9967215-02

9964360-02

02-9962254

مكتب التنسيق والارتباط- بيت لحم

02-9934010

02-5485369

02-5485370

مكتب التنسيق والارتباط- أبو ديس

02-2799520

02-2797920

مكتب التنسيق والارتباط- أريحا

02-9943305

02-9943894

02-9943305

مكتب التنسيق والارتباط- رام الله- سلفيت

02-9970284

02-9970285

02-9974693

مكتب التنسيق والارتباط-  بيت إيل

02-9977747

02-9706444

02-9977337

مكتب التنسيق والارتباط- قلقيلية

09-7759217

09-7922359

09-7922331

مكتب التنسيق والارتباط- نابلس

02-5486214

02-5486217

02-5486218

مكتب التنسيق والارتباط- طولكرم

09-8948803

09-8948803

مكتب التنسيق والارتباط- جنين

04-6407312

04-6407315

الشرطة

هاتف

فاكس

الشرطة- مركز طوارئ

100 -من أيّ هاتف خليويّ

منطقة الخليل

02-9969444

02-9963894

02-9964605

02-9964413

منطقة السامرة

أريئيل

03-9065444

03-9065410

03-9065454

03-9065436

منطقة بنيامين

02-9706444

02-9706440

محطّة معاليه أدوميم

02-5358444

02-5358409

02-5358440

جهات من الجيش

المستشار القضائيّ لمنطقة يهودا والسامرة

9977071-02

9977326-02

الشرطة العسكريّة المحقّقة

الشرطة العسكريّة المحقّقة

(شماليّ الضفّة)

9575054-03

الشرطة العسكريّة المحقّقة

(جنوبيّ الضفّة)

5842603-02

هواتف لتقديم المساعدة- منظّمات لحقوق الإنسان

هاتف

فاكس

جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل

6521218-02

6521219-02

شومري مشباط (حُماة القانون)

02-6482757

5607034 -050 (الراب أريك آشرمان)

2103982 -050 (زخاريا ساده)

2110639 -050 (الراب يحيئيل غراينمن)

02-5662815

مركز حماية الفرد

مركز طوارئ

6283555-02

6264438-02

6271698-02

02-6276317

بتسيلم

050-5465277 (نجيب)

02-6749111

يش دين (يوجد قانون)

“الخطّ الساخن” 24 ساعة

مساعدة في تقديم ومتابعة الشكاوى

عزمي بدير (شماليّ الضفّة) 054-4608524

مهنّد عناتي (جنوبيّ الضفّة) 054-6720966

“جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل” هي تنظيم غير سياسيّ، مستقلّ، يعمل على تعزيز حقوق الإنسان في إسرائيل، في المناطق المحتلّة، وفي كلّ مكان تَمسّ فيه السلطاتُ الإسرائيليّة بالحقوق.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في العيش الكريم, حق الملكيّة, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, حقوق مدنيّة

مفتاح :.

Comments are closed.