المطالبة بإلغاء التمييز في فترات الاعتقال في الضفة الغربية

cc-by-NC: severinelavillecc-by-NC: severinelaville

في أعقاب الالتماس التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن بإسمها وبإسم جمعية “يش دين” واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، للمحكمة العليا، للمطالبة بتقصير فترة الاعتقال المتهمين الفلسطينيين ومساواتها بفترات اعتقال المستوطنين الإسرائيليين في الاراضي المحتلة، أبلغت النيابة العامة المحكمة عن توقيع تعديل القانون العسكري في المناطق المحتلة في الثاني من شباط 2012. التعديل يقلص فترات اعتقال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية. ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من بداية آذار وحتى آب 2012.

الجمعيات الملتمسة تؤكد أن التعديلات غير كافية، لكونها لا تلغي التمييز في فترات الاعتقال بين الفلسطينيين والمستوطنين.

وقد ردت المحامية ليلى مرغليت، من جمعية حقوق المواطن، في معرض ردها للمحكمة اليوم (29.2.2012): “التعديلات المقترحة غير كافية لحل مشكلة انعدام قانونية التمييز في فترات الاعتقال، والذي سيتواصل حتى بعد التعديل، كما لا توفر إجابة للسؤال المبدئي حول، ما الذي يسوّغ التمييز في القانون بين إنسان وآخر، والانتهاك البنيوي للحق في إجراءات قانونية متساوية؟ فترات اعتقال الفلسطينيين الطويلة مقارنة بفترات اعتقال المستوطنين تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحرية، والحق في عدم الخضوع الاعتقال التعسفي، والحق في الإجراء العادل، والحق في الكرامة ،والحق في المساواة وغيرها. وعليه طالبت المحامية مرغليت استصدار أمر احترازي، وتعيين موعد للاستماع للالتماس”.

هذا وأكد الملتمسون على خطورة الاعتقال لفترة طويلة إلى حين مثول المتهم أمام القاضي للمرة الأولى، والتي  ستبقى على ما كانت عليه حتى بعد التعديل.

التعديلات على القانون:  

الموضوع

فترات اعتقال المستوطنين والإسرائيليين

فترات اعتقال الفلسطينيين حتى اليوم

التعديل في القانون العسكري

موعد تنفيذ القانون

فترة الاعتقال الأولية حتى مثول المتهم أمام القاضي (ليس في قضايا أمنية)

24 ساعة مع إمكانية التمديد لمدة 48 ساعة

8 أيام

48 ساعة مع امكانية للتمديد لمدة 48 ساعة أخرى في حالات استثنائية

1 آب 2012

فترة الاعتقال الاولية حتى مثول المتهم أمام القاضي في قضايا أمنية

24 ساعة مع إمكانية التمديد ل 96 في حالات استثنائية

8 أيام

96 ساعة مع إمكانية تمديد 48 ساعة، او 96 ساعة أخرى في حالات استثنائية

1 آب 2012

تمديد اعتقال بأمر من قاض

القاضي مخول بتمديد الفترة حتى 15 يوم كل مرة. في قضايا أمنية يمكن التمديد 20 يوماً في ظروف معينة.

القاضي مخول لتمديد فترة الاعتقال حتى 30 يوم كل مرة.

القاضي مخول للتمديد 20 يوم في المرة الأولى، و15 يوم في كل مرة.

1 آذار 2012

قترة الاعتقال القصوى دون تقديم لائحة اتهام

حتى 30 يوماً. يمكن التمديد لغاية 75 يوما بتصريح من المستشار القضائي للحكومة. في قضايا أمنية المدة هي 35 يوماً.

حتى 90 يوم. يمكن تمديد لفترة ثلاثة اشهر بموافقة المحكمة العسكرية للاستئناف.

حتى 60 يوم دون الحصول على إذن خاص

1 آذار 2012

“اعتقال المتهم بعد انتهاء التحقيق معه  لغرض تحضير لائحة الاتهام

حتى 5 أيام

القانون العسكري لا يحدد مدة زمنية

حتى 8 أيام

1 حزيران 2012

الافراج عن المتهم – في حال عدم الشروع بمحاكمته خلال فترة معينة

30 يوما

القانون العسكري لا يحدد مدة زمنية

60 يوماً

1 آب 2012

الإفراج عن المتهم في حال لم تنتهي محاكمته خلال فترة زمنية معيّنة

واجب مبدئي الافراج عن المتهم ان لم تنتهي محاكمته خلال 9 أشهر. يمكن تقديم طلب تمديد للمحكمة العليا. بشكل عام تتم الاستجابة للطلب.

سنتان

عام واحد، وفي قضايا االأمنية: عام ونصف العام.

1 آب 2012

 لرد الملتمسين من اليوم: ملف PDF باللغة العبرية

اخطار الدولة بخصوص تقصير فترات الاعتقال: ملف PDF باللغة العبرية

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الحياة وسلامة الجسد, القانون الإنساني الدولي, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مفتاح :, .

Comments are closed.