نشرة حقوقيّة للمتظاهر في الأراضي الفلسطينية المحتلّة- – معلومات مهمّة وسبل المواجهة

لتحميل نسخة مصممة PDF

تُمكّن المظاهرات المواطنين من إسماع صوتهم وطرح أفكارهم، والتأثير على مجريات الأمور. ليس لدى الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة قدرة على الوصول إلى مراكز السلطه الاسرائيليّة (القوّة المحتلّة)، وعليه يشكّل التظاهر الأداة المركزيّة التي من خلالها يستطيع هؤلاء إسماع صوتهم، والاحتجاج على انتهاك حقوقهم.

بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي يتوجّب على القوّة المحتلّة تمكين سكان المنطقة الواقعة تحت الاحتلال من التظاهر. ويكتسب هذا القانون أهمّـيّة استثنائيّة في المناطق الفلسطينيّة التي ترزح تحت الاحتلال لأكثر من أربعة عقود خلت. على أرض الواقع، تُعتبر الاجتماعات الشعبيّة والمظاهرات في الأراضي المحتلّة تجمهرات غير قانونيّة، ويجري تفريق غالبيّتها عنوةً من قِبل قوّات الجيش والشرطة.

 

تبتغي النشرة الحقوقيّة التالية توضيح حقوق المتظاهرين في الأراضي المحتلّة بحسب الوضع القانونيّ القائم، وتفصيل السبل الممكنة لمواجهة انتهاك الحقوق المذكورة.

وهنا يجدر الذكر بأن جمعيّة حقوق المواطن ترى أنّ السلطات الاسرائيليّة لا تعمل اليوم بحسب واجباتها، إذ يشكّل الحظر الجارف على تنظيم المظاهرات، وفرض قيود غير معقولة على إجرائها، وتفريق المظاهرات السلميّة بالقوّة -كما يحصل في الضفّة الغربيّة، مساسًا خطيرًا وفظًّا بحقّ المتظاهرين في التظاهر وحرّيّة التعبير، كما يشكّل انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الدوليّ التي تلزم القوّة المحتلّة.

لذا إنّ النظُم المفصّلة في ما يلي لا تعكس الوضع القانونيّ اللائق. ولكن, وبالرغم من ذلك، نحن نأمل أن نساهم من خلال عرض هذا التفصيل في مساعدة المتظاهرين في الأراضي المحتلّة بمعرفة النظم التي تعمل قوّات الأمن بحسبها وبالتالي التمسّك بحقوقهم وحمايتها.

 

المظاهرات في الأراضي المحتلّة- الترتيبات القانونيّة

  • جرى تنظيم مسألة المظاهرات في الأراضي المحتلّة في التشريعات الأمنيّة في إطار المرسوم حول حظر النشاطات التحريضيّة والدعاية العدائيّة (مرسوم رقم 101).
  • تعريف التجمّع الشعبيّ والمسيرة بحسب المرسوم– عشرة أشخاص أو أكثر اجتمعوا في مكان يُسمع فيه خطاب حول موضوع سياسيّ أو قد يفسّر كسياسيّ، أو لغرض التداول حول موضوع كهذا.
  • بحسب المرسوم، يستوجب كلّ تجمهر كهذا الحصولَ على الترخيص.
  • بحسب هذا التعريف، إنّ جميع المظاهرات في الأراضي المحتلّة تُعرّف كتجمهر غير قانونيّ، ويجري ميدانيًّا تفريق غالبيّتها على يد قوّات الجيش والشرطة.

تفريق المظاهرة من قبل قوّات الأمن- متى يمكن القيام بذلك وما هي الشروط؟

 

  • ليس لقوّات الأمن صلاحية تفريق مظاهرة قانونيّة أو اعتقال المشاركين فيها. تتمثّل الصعوبة – كما ذكر آنفًا- في أنّ معظم المظاهرات في المناطق المحتلّة تعرّف كـَ “غير قانونيّة”.
  • إذا أُصدر أمر بتفريق المظاهرة، فعلى قوّات الأمن الانتظار لمدّة معقولة، ويسمح لها بتفريق المتظاهرين بالقوّة فقط بعد أن طلبت منهم التفرّق ولم يستجيبوا للطلب.
  • يُفترض بأفراد قوّات الأمن الذين يعملون على حفظ النظام أن يتقلّدوا شارات بتفاصيلهم، وإذا ما اعتقد المتظاهرون أنّ سلوك هؤلاء غير قانونيّ، يحقّ لهم تسجيل تفاصيلهم وتقديم شكوى ضدّهم. (راجعوا لاحقا قائمة بالجهات الني يمكن التوجّه إليها لتقديم الشكاوى)

 

وسائل تفريق المظاهرات- المسموح والمحظور

  • §        المبدأ : حتّى عندما يُسمح لقوّات الأمن بتفريق مظاهرة ما بالقوّة، فعلى هذه القوّة أن تُستخدم في الحدّ الأدنى الضروريّ لتنفيذ المهمّة.
  • إطلاق الرصاص الحيّ: يحظر على قوّات الأمن استخدام الرصاص الحيّ خلال تفريق المظاهرات! استثناءات:
  1. تهديد على الحياة لا يُسمح بإطلاق الرصاص بهدف الإصابة، إلاّ عند وجود خطر مباشر وفوريّ على الحياة، وليس في الإمكان مواجهته بطريقة أخرى، ولا يكون ذلك إلاّ باتّجاه المعتدي. 
  2. إطلاق النار في الهواء للتحذير- لا يُسمح بإطلاق الرصاص في الهواء للتحذير إلاّ بعد استخدام وسائل أقلّ حدّة (نحو: خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتيّة)، ولم يُجْدِ الأمر نفعًا.
  3. خلال تنفيذ إجراء اعتقال المشتبه فيه، سُمح بإطلاق الرصاص تجاه رِجْلَيْ مَن اشتُبِه بتنفيذه لجريمة خطيرة كخطوة أخيرة فقط، وبعد توجيه التحذير وإطلاق الرصاص في الهواء، وعندما لا يكون ثمّة خطر إصابة غيره من الناس (هذا البديل يشكّل إجراءً عامًّا، ولا يقتصر على اعتقال المشتبه فيهم في المظاهرات).
  • §        رصاص الطوطو قطر هذا الرصاص مشابه لقطر الرصاص الحيّ لكنّه ذو قوّة أقلّ. يُحظر بعامّة على قوّات الأمن استخدامُ ذخيرة من نوع “طوطو” (0.22 ملم أو “روجر”) خلال فضّ المظاهرات- قواعد استخدامها متشدّدة وتوازي قواعد استخدام الذخيرة الحيّة. لا تعرّف قوّات الجيش الـ”روجر” ووسائل مماثلة كوسائل لتفريق المظاهرات أو الأعمال المُخِلّة بالنظام العامّ.
  • §        الرصاص المعدنيّ المغطّى بالمطّاط: لا يُسمح باستخدامه إلاّ عندما لا تؤدّي وسائل أخرى أقلّ وطأة إلى تفريق المظاهرة (نحو: خراطيم المياه، والغاز المسيّل للدموع، والقنابل الصوتيّة، وإطلاق النار في الهواء للتحذير). بحسب الأوامر، لا يُسمح باستخدام هذه الذخيرة من مسافة تقلّ عن 40 مترًا؛ ويُحظر إطلاق النار على القسم العلويّ من الجسم؛ ويُحظر إطلاق النار على الأولاد.
  • §        الغاز يحظر إطلاق قنابل الغاز مباشرة على أجسام المتظاهرين.
  • §        إذا اعتقد المتظاهرون أنّ أحد أفراد قوّات الأمن قام باستخدام القوّة والعنف المفرِطَين، يمكنهم تقديم شكوى ضدّه (انظروا لاحقًا قائمة بالجهات التي يمكن تقديم الشكوى إليها).

 

هل يُسمح بالتصوير؟

  • تتوافر لكلّ شخص حرّيّة المعلومات وتشمل الحقّ في التصوير، وتوثيق الأحداث، وجمع المعلومات.
  • §        بحسب تعليمات الجيش في المناطق المحتلّة، يُسمح من الناحية القانونيّة أن يقوم المتظاهرون بالتصوير (بجميع الوسائل) خلال المظاهرة أو خلال الصدامات بين الشرطيّين والجنود وبين المتظاهرين، ولا يشكّل هذا التصوير بحدّ ذاته إخلالاً بالنظام العامّ.
  • يُسمح بفرض القيود على التصوير فقط إذا تسبّب في عرقلة نشاطات قوّات الأمن، وابتغى تجميع معلومات استخباراتيّة سريّة.
  • طلبُ الشرطيّين والجنود التوقّفَ عن التصوير هو طلبٌ غير قانونيّ في معظم الحالات، وإن حصل ففي الإمكان تقديم شكوى حول الموضوع. (راجعوا ذلك لاحقًا)
  • §        يمكن كذلك تقديمُ شكوى عندما يقوم شرطيّ أو جنديّ بإلحاق الضرر بأجهزة التصوير أو مصادرتها، أو حين يقوم بمحو مادّة مصوَّرة. (راجعوا ذلك لاحقًا)

 

أمر منطقة عسكريّة مغلقة- من يملك صلاحية تنفيذه، وما هي شروط ذلك؟

  • لا يملك صلاحية الإعلان عن إغلاق منطقة سوى قائد منطقة المركز، وقائد فرقة أو نائبه، وقائد لواء، وقائد شرطة حرس الحدود في محيط القدس. على الإعلان عن منطقة عسكريّة مغلقة أن ينفّذ عندما تستوجب الاحتياجات الأمنيّة أو ضرورة المحافظة على النظام العامّ إغلاق المنطقة.
  • على الإعلان عن منطقة عسكريّة مغلقة أن يكون بواسطة مرسوم مدوَّنٍ وموقَّع، ويجب أن تُلحق فيه خارطة مساعدة واضحة تُعرِّف حدود المنطقة المغلقة.
  • من المهمّ التأكّد من أنّ المرسوم/الأمر يتطرّق إلى المنطقة المعيّنة التي تتواجد فيها، وأنّه ساري المفعول،  ويشمل تفصيلاً للمركّبات التالية: المنطقة المحدّدة التي يسري عليها المرسوم (بما في ذلك توصيف كتابيّ)، وموعد انتهاء مدّته (على المرسوم أن يكون محدّدًا للفترة الزمنيّة الضروريّة الأدنى) وعلى من يُفرض، وتوقيت التوقيع عليه.
  • إذا لم يقم الجنديّ الذي يعرض أمر منطقة عسكريّة مغلقة بالتعريف بنفسه، فمن حقّك أن تطلب منه القيام بذلك.
  • §         يفضَّل توثيق الأمر الذي جرى عرضه توثيقا تاماً (تصويره، تسجيل التفاصيل، تفاصيل الموقع).

 

فرض سَرَيان الأمر:

  • يملك الجنديّ أو الشرطيّ صلاحية إخراج منتهكي الأمر من المنطقة المغلقة.
  • لا يمكن توقيف أو اعتقال من يمكثون في منطقة عسكريّة مغلقة، إلاّ بعد تحذيرهم مسبقًا، وليس قبل انقضاء وقت معقول يتيح لهم مغادرة المنطقة.
  • §         نلفت الانتباه أنّ الأمر لا يسري على سكّان المنطقة التي جرى الإعلان عنها كمنطقة عسكريّة مغلقة!!

 

توقيف واعتقال المتظاهرين

ما هو التوقيف ومتى يُسمح بالتوقيف؟

  • يشكّل التوقيف وسيلة لفرض قيود على حرّيّة شخص ما في التنقّل على نحو حرّ، وذلك لفترة وجيزة.
  • للجنديّ أو الشرطيّ صلاحية توقيف شخص ما في عدد من الحالات:
  • على الجنديّ أو الشرطيّ الذي يوقف شخصًا ما أن يقوم بتعريف نفسه أمام هذا الشخص، وأن يبلغه بأنّه موقوف.
    1. ثمّة شبهة أنّ الشخص قد قام بارتكاب مخالفة، أو يوشك على ارتكاب مخالفة من شأنها تعريض سلامة أو أمن شخص أو جمهور للخطر؛
    2. في الحالات التي كان فيها الشخص شاهدًا على ارتكاب مخالفة، لغرض تقديم معلومات حول ارتكاب المخالفة، أو لغرض الاستفسار حول هُويّته وعنوانه.
    3. لغرض إجراء تفتيش أو الطلب من شخص ما تقديمَ الوثائق.

يُحظر توقيف شخص ما لغرض الردع، أو التخويف أو المعاقبة!! إنّما في الحالات التي ذُكرت أعلاه لا سواها.

من الضروريّ طرح السؤال التالي على الجنديّ: ” لماذا توقفني”؟ من حقّك معرفة سبب توقيفك. من حقّك كذلك أن تعرف تفاصيل مَن يقوم بتوقيفك.

 

ما هي المدّة الزمنيّة التي يُسمح فيها بتوقيف شخص ما؟

  • يجري التوقيف للمدّة الزمنيّة الأقصر اللاّزمة لهدف التوقيف.
  • يحظر التوقيف في جميع الحالات لأكثر من 3 ساعات. الاستثناء: يُسمح لضابط بدرجة مقدّم (“سْجان أَلوف”)، أو ضابط شرطة بتمديد التوقيف لثلاث ساعات إضافيّة لأسباب يجري تدوينها.

 

من المهمّ أن تعرف:

  • §         القاعدة: يجري تنفيذ التوقيف في مكان تواجد الشخص الموقوف. الاستثناء: بغية إحضار المشتبه فيه أو الشاهد أمام مَن يملك صلاحية التحقيق.
  • على الجنديّ/ الشرطيّ الذي ينفّذ التوقيف أن ينفّذ التوقيف في مكان تسري فيه شروط مكوث معقولة، وعليه توفير الماء والطعام للموقوف إذا ما استدعت الحاجة ذلك.
  • يُحظر خلال التوقيف وضعُ غطاء على عينَيِ الموقوف أو وضع يديه في السلاسل.
  • عندما يمتدّ التوقيف لأكثر من ثلاث ساعات، أو إذا أُحضر الموقوف للمثول أمام محقّق، على الجنديّ/ الشرطيّ الذي ينفّذ التوقيف أن يُحرّر محضر توقيف.

 

متى يُسمح باعتقال المتظاهر؟

  • يشكّل الاعتقال وسيلة استثنائيّة، ويحظر استخدامه لغرض المعاقبة.
  • بحسب المرسوم حول تعليمات الأمن، لجميع الجنود والشرطيّين صلاحية اعتقال شخص ارتكب (أو هو على وشك ارتكاب) مخالفة لتعليمات المرسوم، نحو قذف الحجارة، والاعتداء على شرطيّ/جنديّ، أو إعاقة جنديّ، وغير ذلك. 

 

ما هي حقوق المعتقل؟

  • على الجنديّ أو الشرطيّ الذي ينفّذ الاعتقال أن يعرّف بهُويّته وأن يبلّغ المعتقل عن سبب الاعتقال.
  • إذا لم يُقَدَّم سبب الاعتقال، يحقّ للمعتقل أن يسأل عمّا إذا كان معتقلاً، وعن سبب الاعتقال.
  • يجب أن يجري اقتياد مَن جرى اعتقاله لمركز الشرطة أو لمعْتقَل بأسرع وقت ممكن
  • إذا احتاج المعتقل إلى علاج طبّيّ، وجب على الجنديّ /الشرطيّ أن يعتني بحصول هذا المعتقل على العلاج الطبّيّ دون تأجيل.
  • للمعتقل حقّ الإعلام باعتقاله وبمكان وجوده لقريب أو لمحامٍ دون مماطلة. ثمّة استثناءات لهذه الحالة ويمكن بحسبها تأجيل الإعلام حول الاعتقال، لكن هذه الاستثناءات لا تمتّ غالبًا بصِلة لمعتقَلي المظاهرات.
  • يجب تمكين المعتقل من مقابلة محامٍ دون تأجيل، إلاّ في ظروف استثنائيّة. يجب توفير إمكانيّة إجراء هذه المقابلة على انفراد، وتهيئة شروط تضمن سرّيّة المحادثة.

 

ما هي مدّة الاعتقال الأوّليّة المصرَّح بها؟

  • يحقّ لضابط شرطة إصدار مذكّرة اعتقال لمدّة لا تتعدّى ثمانية أيّام منذ لحظة الاعتقال.
  • إذا لم تصدر مذكرة اعتقال من قِبل ضابط شرطة خلال 96 ساعة منذ لحظة الاعتقال، يجب عندها إطلاق سراح المعتقل.
  • يجب إحضار المعتقل للمثول أمام قاضٍ بأسرع وقت ممكن، وخلال مدّة لا تزيد عن ثمانية أيام منذ لحظة الاعتقال.

 

تمديد الاعتقال لمدّة تزيد عن 8 أيّام:

  • §         يتم التمديد فقط على يد قاضٍ في المحكمة العسكريّة، ويحقّ للقاضي تمديد الاعتقال حتّى ثلاثين يومًا في كلّ مرّة، على ألاّ تتعدّى الفترة المتراكمة 90 يومًا.
  • يمكن تمديد الاعتقال لفترة تزيد عن 90 يومًا من قِبل قاضٍ في محكمة الاستئناف العسكريّة. لا يزيد هذا التمديد على مدّة 3 أشهر إضافيّة (بالتراكم).
  • يمكن الاستئناف على قرار المحكمة العسكريّة حول الاعتقال أمام محكمة الاستئناف العسكريّة.

 

حضور مداولات الاعتقال:

  • يجب إجراء جلسة النقاش حول الاعتقال بحضور المعتقل، باستثناء الحالات التي طَلَب فيها المعتقل عدم الحضور، أو حين لا تسمح حالته الصحّيّة بالمثول للمداولة. إذا لم يَمْثل المعتقل لأسباب صحّيّة، يجب عندها إجراء الجلسة بحضور محاميه.
  • يحقّ للمعتقل أن يمثّّله محامٍ يحضر جميع المداولات! إذا لم يحضر محامٍ للمداولة، يجب عندها على المحكمة تمديد الاعتقال للفترات القصيرة الضروريّة إلى حين حضور المحامي.

 

إطلاق سراح المعتقل بشروط أو بدون شروط:

  • لضابط الشرطة أو القاضي العسكريّ صلاحية الأمر بإطلاق سراح معتقلٍ ما بشروط معيّنة أو بدونها.
  • في كلّ مرحلة من مراحل الاعتقال، يستطيع المعتقل أو محاميه تقديم طلب إطلاق سراح للمحكمة العسكريّة.
  • تأجيل تنفيذ إخلاء السبيل: إذا أمر قاضٍ بإطلاق سراح المعتقل، في مستطاع مدّعٍ عامّ أن يطلب تأجيل تنفيذ إطلاق سراحه حتّى مدّة أقصاها 72 ساعة، إذا أبلغ عن النيّة بالاستئناف على القرار، أو عن نيّة التفكير في إصدار أمر اعتقال إداريّ ضدّ المعتقل. لا يصادق على تأجيل تنفيذ إطلاق سراح المعتقل إلاّ إذا اقتنع القاضي أنّ حيثيّات الموضوع تسوّغ هذا التأجيل.
  • يمكن لأحد شروط إطلاق سراح المعتقل أن يتمثّل في فرض كفالة. يمكن للكفالة أن تكون ذاتيّة من قِبل المعتقل، أو كفالة كفيل، أو إيداع مبلغ ماليّ من قِبل المعتقل أو الكفيل.
  • يمكن لشروط إطلاق سراح المعتقل أن تكون أبضا: طلب امتثال مَن أُطلِق سراحه كلّما طُلب للتحقيق أو للمحاكمة؛ أو إيداع جواز السفر؛ أو منع الخروج من المنطقة؛ أو أمر بالإبعاد، وغير ذلك.
  • من المهمّ أن تعرف! من المفضّل التشاور مع محامٍ قبل التوقيع على شروط إطلاق السراح لضمان معقوليّتها.
  • من المهمّ الامتناع عن التوقيع على شروط غير معقولة، نحو: الإبعاد العامّ عن المظاهرات، أو الحظر الجارف على المشاركة في مظاهرات لفترة محدّدة. من المهمّ أن تعرف: يمكنك طلب تغيير شروط إطلاق سراحك في المرحلة التي تسبق التوقيع.
  • في حالة إطلاق السراح بشروط غير معقولة- يمكن الاستئناف للمحكمة العسكريّة. يمكن تقديم الاستئناف خلال مدّة أقصاها 7 أيّام منذ يوم إطلاق السراح.
  • الإخلال بالشروط (أو الاشتباه بالإخلال بها) يمنحُ الجنديّ أو الشرطيّ صلاحية اعتقال مَن جرى إطلاق سراحه.
  • تُلغى الكفالة وشروط إطلاق سراح المعتقل إذا لم تقدَّم لائحة اتّهام خلال عامين من اليوم الذي جرى فيه تحديد هذه الشروط (إذا لم تُلْغَ قبل ذلك). استثناء: عنالك امكانيّة لتمديد الكفالة والشروط لمدّة أقصاها 3 أشهر من قِبل محكمة عسكريّة.

 

التحقيق- معلومات هامّة:

  • في بداية التحقيق، على الشرطيّ إبلاغ مَن يخضع للتحقيق بماهيّة الشبهات ضدّه، وبحقّه في التزام الصمت خلال التحقيق، وحول الحقّ في التشاور مع محامٍ.
  • إذا توافر لمن يحقَّق معه الدفعُ بالغَيبة (“الأليبـي” -كون المتّهم في مكان آخر عند وقوع المخالفة)، فعليه ذكر ذلك في الفرصة الأولى في بداية التحقيق.
  • يحقّ لمن يحقَّق معه أن يَجري التحقيق بلغته أو بلغة أخرى يفهمها.
  • عند انتهاء التحقيق، على من خضع للتحقيق أن يقرأ المحضر الذي أعدّه الشرطيّ. على المَحضر أن يُدوَّن باللغة التي جرى بها التحقيق، لكنّ هذا الطلب لا يتحقّق دائمًا. إذا لم يُدوَّن المَحضر بلغة يفهمها من حُقّق معه، يُسمح له برفض التوقيع، وتدوين السبب لذلك وهو أنّه لم يفهم ما جاء في المَحضر.
  • إذا أُجرِيَ التحقيق في ساعات غير اعتياديّة، أو تواصل لساعات كثيرة، يحقّ عند ذلك لمن يحقَّق معه أن يطلب استراحة.
  • إذا جرى استخدام القوّة أو التهديدات خلال التحقيق، أو أُجريَ التحقيق تحت ظروف استثنائيّة أخرى، فمن المهمّ الإشارة إلى هذا الأمر وأن يُطلب بتدوين الأمر في مَحضر التحقيق.

 

التحقيق مع قاصر- حقوق إضافيّة:

  • بحسب التشريعات العسكريّة التي تسري على الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة، القاصر هو مَن لم يبلغ السادسة عشرة من العمر (مع أن السنّ المتعارَف عليها لتحديد من هو قاصر هي 18 عامًا).
  • على التحقيق مع القاصر أن يقوم به محقِّق مؤهَّل للتحقيق مع الأحداث.
  • على الرغم من صمت التشريعات العسكريّة في هذا الخصوص، يتمثّل موقف جمعيّة حقوق المواطن في ضرورة أن تمكّن سلطات التحقيق حضورَ أحد الوالدين أو قريب آخر خلال التحقيق؛ وعدم إجراء التحقيق مع القاصرين خلال ساعات الليل؛ وتوثيق التحقيق بوسائل صوتيّة أو مرئيّة.

 

لمن يمكن التوجّه؟

منظّمات حقوق الإنسان

للاستشارة العامّة والمساعدة على تقديم الشكاوى

المنظّمة

هاتف

فاكس

جمعيّة حقوق المواطن

02-6521218

054-5697654

02-6521219

جمعيّة بتسيلم

02-6735599

050-6909224

02-6749111

الشرطة:

للاستيضاح حول معتقلين أو مَن جرى توقيفهم أو التحقيق معهم (بواسطة محامٍ)

 

هاتف

فاكس

شرطة الخليل (بيت لحم وجنوبها)

02-9969444

02-9963894

02-9964605

02-9964413

منطقة الشومرون

أريئيل

03-9065444

03-9065410

03-9065454

03-9065436

منطقة بنيامين

02-9706400

02-9706440

شرطة معاليه أدوميم

02-5358444

02-5358409

02-5358440

الإدارة المدنيّة

للاستيضاح حول أوامر مناطق عسكريّة مغلقة، ورفض جنديّ/ شرطيّ التعريف بنفسه

خطّ الإدارة المدنيّة 

02-9977733

02-99777081

02-9977395

02-9977337

الشرطة العسكريّة (ميتساح)

تقديم شكاوى ضدّ الجنود بسبب الاستخدام المفرط للقوّة

ميتساح شارون- شومرون (شمال الضفّة الغربيّة)

09-8972751

09-8972706

ميتساح القدس (القدس ومنطقة الأغوار)

02-5842603

02-5842475

ميتساح بئر السبع (جنوب الضفّة الغربيّة)

08-6298161

08-6298352

 

قسم التحقيق مع أفراد الشرطة

تقديم شكاوى ضدّ أفراد الشرطة وشرطيّي حرس الحدود حول الاستخدام المفرط للقوّة

ماحش ( الرئيسيّ)

02-5412458

02-6467794

شارع هارطوم 8، هار حوتسفيم، القدس

ماحش القدس

02-5412445

 

ماحش تل أبيب

03-6899851

 

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في التظاهر, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مفتاح :.

Comments are closed.