تشريعات مناهضة للديمقراطية

CC-BY: Joshua PaquinCC-BY: Joshua Paquin

تشريعات مناهضة للديمقراطية مُصادق عليها نهائيا:

  1. قانون إيقاف الإجراءات القضائية ومسح التّسجيلات في مسألة خطة الانفصال- 2010   على الرغم من مباركتنا المبدئية للتشريعات التي تخفّف الأحكام على من مارسوا حقهم في الاحتجاج السياسي إلا أن ثمّة إشكالية في مشروع القانون لكونه يُميّز بين النشيطين السياسيين والعقائديين الذين ينتمون لمجموعات مختلفة. وعوضا عن الدفع قدما بمبادئ هامة للتّسهيل على العمل السياسي والاحتجاجات، فقد دُفِعَ بهذا القانون من قبل الأغلبية السياسية الحالية في الكنيست لصالح المجموعات السكانية التي تمثلها هذه الأغلبية، وفقط لصالحها.  المكانة: صودق على القانون في القراءة الأولى في الكنيست الـ17، وصودق عليه في القراءتين الثانية والثّالثة في تاريخ 25.1.2010 في الكنيست الحالي. صودق على القانون، لكنّ المحكمة العليا تبت في هذه الأثناء بالتماس قّدّم ضد غياب المساواة. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  2. ” قانون أبو بسمة”- مشروع قانون المجالس الإقليمية (موعد إجراء الانتخابات العامة) (تعديل رقم 6)،2009 – يُمكّن مشروع القانون الحكومي وزير الداخلية من تأجيل الانتخابات الأولى في مجلس إقليمي جديد لفترة غير محدودة. المكانة : صودق على القانون في القراءتين الثانية والثالثة في تاريخ 16.11.2009. في تاريخ 9.2.11 أصدرت المحكمة العليا قرارا بوجوب إجراء الانتخابات في المجلس الإقليمي أبو بسمة في تاريخ 4.12.2012. جاء هذا القرار على ضوء الالتماس الذي قدّمته جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة. قرّر الملتمسون التنازل عن  النقاش حول الادعاءات المبدئية ضد القانون،توخّيا منهم بأن يقوم الكنيست بتغييره في المستقبل.[1]
  3. مشروع قانون نُظم الحكم الجنائي ( المعتقل المشتبه بارتكابه لجناية أمنية) (مرسوم مؤقّت) تعديل رقم 2، 2010 ( مشروع قانون حكومي):   مشروع قانون يمدّد بعام واحد المرسوم المؤقت الانتهاكي الذي يمكّن من اعتقال مشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية لفترات أطول، من دون رقابة قضائية، وحتى تمديد اعتقالهم بدون حضورهم. الترتيبات المُدرجة في المرسوم المؤقت ( والذي شطب جزئيا بشكل واضح من قبل المحكمة العليا في ” طلبات مختلفة في مسائل جناية رقم 07/ 8823 فلان ضد دولة إسرائيل” (11.2.10)) تنتهك على نحو فظ وقاس حقّ الفرد في إجراءٍ جنائي منصف، وينتهك كذلك المبادئ الأساسية  التي تشكّل قاعدة القانون الجنائي الإسرائيلي. ولكونه يُلغي الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة لضمان إجراء تحقيق منصف، يفتح مشروع القانون مجالا رحبا لمعاملة المعتقلين معاملة غير لائقة، وحتى لإدانة الأبرياء. المكانة: صودق على مشروع القانون في القراءة الأولى في تاريخ 21.7.10، وصودق عليه في القراءتين الثانية والثالثة في تاريخ 20.12.10.
  4. مشروع قانون واجب الكشف من قبل من يتلقى دعما من كيان سياسي أجنبي ف/2081(ألكين وآخرون):  بحسب مشروع القانون (الصيغة الأصلية) فعلى كل جسم (أو فرد) يتلقى الدعم المالي من دولة أجنبية أن يتسجّل لدى مسجل الجمعيات، والإفادة على نحو فوري حول كل دعم، والإشارة إليه في كلّ وثيقة، وعليه التصريح كذلك في بداية كل ما يقول بأنّه يتلقى الدعم من دولة أجنبية. يتضمّن مشروع القانون كذلك عقوبات في غاية الخطورة. فعليا، يبتغي مشروع القانون نزع الشرعية عن المنظمات التي تتلقى الدعم المالي – فيما تتلقى- من دول أجنبية والمساس بنشاطها. وعلى الرغم من أن القانون القائم يُلزم تقديم التفاصيل حول هذه التبرعات والإشارة إليها، إلا أن مشروع القانون يبتغي توسيع القانون وفرض واجبات من شأنها وصم نشاطات منظمات مدنية معيّنة بأنها غير مشروعة وتآمريّة.علاوة على ذلك فالحديث يدور عن مشروع قانون يتعامل مع نشاط مدني معيّن، مع التشديد على نشاط منظمات حقوق الإنسان، من خلال إدانتها، والاشتباه فيها ضمنيا، بعكس الأجسام أو الأشخاص الذين يتلقون تبرعات من جهات أجنبية من غير الدول.المكانة:دفع الوزير (السابق) هرتسوغ ووزارة العدل قدما بصيغة ضيّقة لمشروع القانون، تلك التي تختصر فترة تقديم التقارير حول التبرعات من الدول الأجنبية ، والإشارة عند الخروج بحملة إعلامية ( ضمن شروط معينة) إلى الممول. صودق على الصيغة الضيقة  في القراءتين الثانية والثالثة  في تاريخ 21.2.2011. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  5. قانون النكبة مشروع قانون يوم الاستقلال (تعديل – حظر إحياء يوم الاستقلال او إقامة دولة إسرائيل كيوم حداد)-2009 (أليكس ميلر): يجري – بحسب مشروع القانون – سجن من يُحيي يوم استقلال دولة إسرائيل كيوم حداد. حظي مشروع القانون بدعم الحكومة لكن الضّغوطات الجماهيرية دفعت إلى وضع صيغة بديلة، يُلغى فيها البند الجنائيّ، ويتمحور العقاب في حرمان المؤسّسات التي تُحيي يوم النكبة من التمويل والميزانيات الحكوميّة، وأطلق اسم جديد على مشروع القانون: مشروع قانون أسس الميزانية  (تعديل رقم 39) ( إنقاص ميزانيّة أو دعم بسبب نشاط ضد مبادئ الدولة)، 2010. وحتى بصيغته الجديدة ينتهك القانون حرية التعبير انتهاكا قاسيا، حيث تَحظر الأغلبيّة السياسية طرح موقف سياسي مُغاير. المكانة: صودق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في تاريخ 16.3.10. في تاريخ 14.3.2011 صادقت لجنة الدستور على تقديم مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفي تاريخ 22.3.2011 صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  6. مشروع قانون تعديل مرسوم الجمعيات التعاونية ( لجان القبول في البلدات الجماهيرية في الجليل والنقب)، 2009 (دافيد روتيم، ويسرائيل حسّون،وشاي حرميش): بحسب مشروع القانون يُصرّح للجان القبول في البلدات الجماهيرية رفض قبول مرشحين لا يلائمون ” المعتقدات الأساسيّة للبلدة”، والنسيج الاجتماعي للبلدة، وغير ذلك. يدور الحديث عن مشروع قانون يبتغي بادئ ذي بدء إقصاء الأقليات العرقية عن البلدات اليهودية،لكنه يبتغي كذلك إقصاء  كل من لا يشارك لجنة البلدة الجماهيرية مواقفها، ودينها، ووجهة نظرها، السياسية وما شابه.يشار أن التماسا قدمته جمعية حقوق المواطن ضد قانون لجان القبول ما زال قيد التداول في المحكمة العليا.المكانة: في تاريخ 15.3.11 صودق نهائيا في لجنة الدستور على تقديم مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة  في الكنيست، وذلك بعد الاتفاق على إدخال تعديلين على الصيغة الأصلية: تقليص السريان لــ 400 عائلة بدل 500، وتقليل السريان ليشمل الجليل والنقب دون سواهما. صودق على مشروع القانون في تاريخ 22.3.11. قدمت جمعيّة حقوق المواطن الالتماس للمحكمة العليا بعد يوم واحد من المصادقة على القانون. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  7. مشروع قانون المواطنة (تعديل- إلغاء المواطنة بسبب عمل إرهابي  أو تجسس)، ف/2377 (دافيد روتيم) – يدور الحديث عن مشروع قانون يمَكّن من سلب جنسية الشخص الذي أدين بالتجسس أو بأعمال إرهابية. ينتهكُ مشروع القانون الحقوق الأساسيّة لمواطني الدولة، حيث يجرّ سلب الجنسية ( وهي حق أساسي بحد ذاته) انتهاكا لمجموعة من الحقوق الأساسية التي تشتق منها. كل هذا في الوقت الذي يوفّر فيه القانون الجنائي طرائق وادوات للتعامل مع من أدينوا بالإرهاب أو التجسس. المكانة: في تاريخ 10.1.11 صودق في لجنة الداخلية على  تقديم مشروع القانون للقراءتين الأولى والثانية في الهيئة العامة للكنيست بعد  إدخال تغييرين جوهريين: يجري سحب الجنسية تحت إشراف ورقابة المستشار القضائي للحكومة؛ وعدم إبقاء الشخص الذي تسحب جنسيّته بدون مواطنة أو مكانة قانونية. صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى في تاريخ 7.3.11 ، وفي تاريخ 15.3.2011 صادقت لجنة الداخلية على تحويله للتصويت في الهيئة العامة (بما في ذلك التعديلات المذكورة آنفا). صودق على المشروع نهائيا بالقراءتين الأولى والثانية في الهيئة العامّة في تاريخ 28.3.11. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.

مشاريع قوانين يجري المضي فيها قدما بتأييد ودعم الحكومة:

  1. مشروع قانون العقوبات ( تعديل- حظر نشر التحريض على نفي وجود إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة)، 2009 (زفولون أورليف): بحسب مشروع القانون يجري تعديل مخالفة التّحريض بحيث يُزجّ في السجن من ينشر دعوة تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة. يدور الحديث عن توسيع مخالفة جنائية تبتغي تجريم تصريحات ومواقف لا تتماشى مع مواقف مجموعة سياسيّة معيّنة. المكانة: صادق الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية في تاريخ 27.5.09، وقد يصل إلى لجنة الدّستور لإعداده للقراءة الأولى.
  2. مشروع قانون  سجل السكان (تعديل- تصريح الولاء للدولة والعلم والنشيد الوطني)، 2009 (دافيد روتيم). وبحسبه يتوجب على كل متجنّس أن يُدلي بقسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، وديمقراطيّة، وصهيونيّة، وأن يؤدّي الخدمة العسكرية أو الوطنية. المكانة:أسقطت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع المشروع في تاريخ 1.5.10. في شهر تموز أخفقت محاولة لعرضه على الحكومة للمصادقة. صادقت الحكومة على مشروع القانون في تشرين الأول 2010 ، ومنذ ذلك الحين لم يجري المضيّ فيه قدما. تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أنّ رئيس الحكومة يريد طرح صيغة تشمل تصريحا مماثلا من قبل اليهود كذلك. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  3. مشروع قانون منع التسلل ( مخالفات مناطق نفوذ) تعديل رقم 3 ومرسوم مؤقّت)، 2011 :يحدد مشروع القانون –فيما يحدد- إمكانية سجن طالبي اللجوء وأبنائهم الذين يدخلون إسرائيل عبر الحدود المصريّة لمدة ثلاث سنوات (وليس 60 يوما ، كما يحدد قانون الدخول إلى إسرائيل)، وأن الرّقابة على اعتقال طالبي اللجوء تأخذ مجراها بعد 14 يوما من الاعتقال فقط. إذا ما صودق على مشروع القانون فيمكن عندها تقديم كل طالب لجوء لمحاكمة جنائيّة، وتُنزَل فيه عقوبة قد تصل مدة خمس سنوات. هذا العقاب يكون كذلك من نصيب  من يساعد طالب اللجوء أو من يوفر له المأوى. إذا ما كرر الشخص فعلة مدّ يد العون وتوفير المأوى فعندها تصل العقوبة إلى 15 عاما في السجن. يواصل مشروع القانون توجّه نزع الشرعية  عن منظمات حقوق الإنسان والمساعدة (بمن فيهم الأفراد) التي تقدّم  المساعدة للاجئين ومهاجري العمل. المكانة: في تاريخ 28.3.2011 وضعت الحكومة مشروع القانون على طاولة الكنيست، وعرضته للتصويت بعد يومين من وضعه، وتحديداً في اليوم الأخير للدّورة الشتوية. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  4. مشروع قانون حظر فرض المقاطعة، ف/2505 (ألكين وأخرون) – بحسب مشروع القانون فإن من يبادر أو يدفع قدما أو ينشر مواد من شأنها أن تُستَخدَم كأساس معلوماتي لفرض المقاطعة،يرتكب مَظْلَمَة إلحاق ضرر، ومخالفة جنائية، ويُلزَم بدفع تعويض لمن تضرّر اقتصادياً من المقاطعة، بما في ذلك تعويضا بقية 30 ألف شيكل دون إثبات الضرر. بالنسبة لمواطني الدول الأجنبية: يُحظَر دخولهم إلى إسرائيل لمدة 10 سنوات، ويمنعون من ممارسة العمل التجاري فيها. بالنسبة للدولة الأجنبية: لا تحوّل إليها أموال ديون مصدرها إسرائيل، ويمكن اقتطاع التعويضات من هذه الأموال. يقتضي مشروع القانون سريان كل هذه الإجراءات بأثر رجعي لعام واحد. يدور الحديث مرّة أخرى عن مشروع قانون تسنّه الأغلبية السياسية  ضد أصحاب مواقف سياسية معيّنة في إسرائيل، بهدف تحييد الأقلية السياسية التي تعارض مواقف هذه الأغلبية. في أساسه،يرمي هذا القانون العمل ضد المقاطعة السياسية المشروعة لمنتجات المستوطنات، وبذلك يمسّ على نحو فظ بأداة احتجاج غير عنيفة وقانونية وشرعيّة، ومتعارف عليها عالميا (وفي إسرائيل كذلك)، وكل ذلك من خلال المساس بحريّة تعبير واحتجاج وانتظام مواطني الدولة. المكانة: في تاريخ 14.7.2010  صودق عليه في القراءة التمهيدية. اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لم تصادق على البنود المتعلقة بالمواطنين الأجانب والدول الأجنبية، وربما يعود الأمر لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية، ولم تصادق كذلك على البند المتعلق بالأثر الرجعي ( البنود 5 وَ  6 وَ 8). في تاريخ 15.2.2011 صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى. نوقش طلبٌ بإعادة النظر في القانون في تاريخ 28.2.2011 وتقرر قبول صيغة بديلة ( أُعدّت بالتعاون مع المستشار القضائي للحكومة ووزارة العدل).شطبت في هذه الصيغة الجديدة المخالفة الجنائية، وتحدد أنْ يقتصر القانون على من يدعو لتنفيذ المقاطعة. صادق الكنيست على مشروع القانون في القراءة الأولى في تاريخ 7.3.2011، ويتوقّع إعادته للجنة الدستور كي تعدّه للقراءتين الثانية والثالثة. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  5. مشروع قانون تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 20) (محكمة الأجانب) (مشروع قانون حكومي): تقام بحسب مشروع القانون ” محكمة للأجانب” في وزارة العدل، وستكون مهمتها تداول القضايا المتعلّقة بتنظيم المكانة في إسرائيل، بما في ذلك تنظيم مكانة أبناء السكان المقيمين عند إقامتها. مع إقامة المحكمة تحوَّل إلى وزارتي العدل والداخلية جميع الصلاحيات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية المتعلّقة بالهجرة ومكانة غير اليهود. الوزارات الحكومية هي التي ستنظم السياسات المختلفة في مرسومات تقوم بإخراجها إلى حيز التنفيذ، وهي التي ستحاكم نفسها، وتصدر الأحكام  في ما إذا كانت السياسات التي أقرّتها ونفّذتها تتحلى بالدستوريّة. يدور الحديث إذاً عن انتهاك خطير لمبدأ فصل السلطات، وللطابع العلني للتّداول القضائي، ولمنظومات العدل الطبيعي؛وتنتهك حقوق الكثيرين، لا سيّما أزواج مواطنين وسكان قائمين، والأولاد في القدس الشرقية، ومهاجري العمل، وفاقدي الجنسية، وغيرهم. المكانة: صودق على مشروع القانون في القراءة الأولى في تاريخ 20.12.10. تنكبّ لجنة الداخلية في هذه الأثناء على إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  6. الحفاظ على قيم دولة إسرائيل (تعديلات قانونية)،ف/1220 (أوري أريئيل): يتحدث مشروع قانون عن عدم منح التصريح لشركة أو جمعية ” يضر نشاطها بإسرائيل كدولة يهودية” أو حتى إغلاقها. المكانة: نوقش مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في تاريخ 7.11.10 وتقرّر أن تفاوض وزارة العدل مقدّم المشروع حول صيغة متفق عليها خلال 30 يوماً. لم تُقدّم بعد صيغة معدّلة للجنة الوزارية. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  7. حقوق لمن ينفّذ خدمة عسكرية أو وطنية، ف/ 2405 (دافيد روتيم): يحدد مشروع القانون أن الخدمة تعبّر عن الولاء لدولة إسرائيل لذا فهي تمنح التفضيل لمن ينفّذها. المكانة: صودق عليه بالقراءة التمهيديّة في تاريخ 5.7.10، وجرى تحويله إلى لجنة العمل. يُفترض إلحاقه بمشروع قانون حكومي يتناول المكافآت للمسرّحين من الجيش. لم يُدفع به بعد قُدماً في اللجنة.
  8. مشروع قانون خدمة سلك الدولة (تعيينات)(تعديل – التمييز المصحح)، 2009 (حمد عامر)- يقترح مشروع القانون تفضيل من خدموا خدمة عسكرية أو قومية في القبول للعمل في خدمة سلك الدولة. يميّز مشروع القانون ضد جمهور الأقليات، وضد من لم يخدموا في الجيش و/أو في الخدمة الوطنية، وتتناقض مع قانون مساواة الفرص في العمل، ومع التفضيل المُصحّح التي وضع كغاية من قبل الحكومة. المكانة:صودق عليه بالقراءة التمهيدية في تاريخ 26.1.11.
  9. مجموعة من مشاريع القوانين الحكومية التي ترمي إلى تضييق الخناق على المعارضة في الكنيست: يستطيع سبعة نواب من البرلمان الانشقاق وإقامة كتلة بدل ثلث القائمة؛ رفع الأغلبيّة المطلوبة لطرح مشروع قانون يتعلّق بالموازنة إلى 55؛ بعد نزع الثّقة تعود الحكومة التي سقطت إلى سدّة الحكم إذا لم يتمكّن المرشّح الجديد من تأليف حكومة؛يستطيع الوزير الاستقالة من الكنيست، ويدخل عضو آخر من القائمة إلى الكنيست بدلا عنه. المكانة: صودق عليها في القراءة الأولى ولا يبدو أن ثمّة نيّة للمضي بها قدما في هذه المرحلة.

مشاريع قوانين مطروحة، لكن الحكومة لم تبلور بعد موقفا منها:

  1. مشروع قانون الجمعيات (تعديل- تحفظات على تسجيل ونشاط جمعية)، ف/2465 (رونيت تيروش): بحسب مشروع القانون لا يُمنح تصريح لإقامة جمعية ( أو تُغلق جمعية) إذا ما كانت منغمسة في دعاوى ضد شخصيات إسرائيليّة مرموقة خارج البلاد. المكانة: وُضعَ مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 14.6.2010. لم يجر دفعه قدما بعد.
  2. إلزام موظفي القطاع العام وأعضاء المجالس المحليّة الإدلاء بقسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطيّة، ف/ 2754 (ليا شيمطوف): يُلزم أعضاء المجالس وأصحاب وظائف مختلفة في القطاع العام بقسم الولاء للدولة. يقترح مشروع القانون تعديل صيغة قسم الولاء كي يشمل تعريف الدولة كيهوديّة وديمقراطيّة. المكانة: وُضعَ مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 20.10.10. لم يجر دفعه قدما بعد.
  3. مشروع قانون الدخول إلى إسرائيل ( تعديل- الإعلان عن جهات معادية وحظر دخولها إلى إسرائيل،2011: يُحظَر دخول إسرائيل على مواطنين أجانب يعملون على رفع دعاوى ضد إسرائيليين خارج البلاد بسبب نشاط الإسرائيليين العسكري، ويدعون لمقاطعة إسرائيل، أو يدفعون مقاطعتها أو مقاطعة منتجاتها قدما، أو يتنكّرون لحصول الكارثة. المكانة: لم يجر دفع مشروع القانون قدما بعد.
  4.  مشروع قانون تعديل مرسوم البلديات ( قَسَم الولاء)،2010، ف/18/2745 (ليّا شيمطوف وآخرين).– تعديل صيغة قسم الولاء الذي يدلي به أعضاء المجالس المحلية كي يشمل تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة. المكانة: وضع على طاولة الكنيست في تاريخ 6.12.10, لم يجر دفع مشروع القانون بعد.
  5. مشروع قانون حظر القذف والتشهير(تعديل – التشهير بجمهور معين وبسلطات الدولة)،2011،ف/18/2937 (يعكوف كاتس وآخرون)- يقترح مشروع القانون التّمكين من رفع دعوى قذف وتشهير (وحتى المحاكمة جنائيا) ضد من  يُشهّر بدولة إسرائيل أو بأجسامها، وكذلك رفع دعوى مدنيّة من قبل شخص ينتمي لجمهور وُجّهت ضدّه مقولة ما. ولا يخفي مقدمو مشروع القانون في تفسيرهم للقانون أن القصد هو رفع دعاوى ( أو حتى التقديم للمحاكمة) ضد المنظمات التي تنقل معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل الجيش الإسرائيلي. المكانة: وضع مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 7.2.11.
  6.  مشروع قانون تعديل مرسوم ضريبة الدخل ( ضريبة الدخل للمؤسسات العامة التي تتلقّى تبرعات من كيان سياسي أجنبي)، 2011 (فاينا كيرشنباوم)- مشروع قانون إضافي يبتغي المساس بمنظمات المجتمع المدني، وحرمان المنظمات التي تتلقى أموالا من كيان سياسي أجنبي من الحق الممنوح لها في دولة إسرائيل بإعفائها من الضّريبة، وتحديد ضريبة بنسبة 45% على دخلها من التبرعات. ويقترح مشروع القانون استثناء  المنظمات التي تحصل على ميزانيات من الدولة، وذلك بغية إبقاء الإعفاء الضريبي للمنظمات التي تعمل على تطوير المجتمع الإسرائيلي في مجالات الرفاه والتربية والتعلم وغيرها. المكانة: وضع مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 7.2.11.
  7. مشروع قانون تعديل مرسوم الشركات ( دافع لحل شركة)،2011 (يعكوف كاتس وآخرون)- يحدّد المشروع أن الشركة التي ترفض شراء أو توفير خدمات لأجزاء من إسرائيل تُلحِقُ الضرر بمواطني إسرائيل. إذا ما التزمت شركة ما من خلال عقد بعدم شراء أو توفير منتجات أو خدمات أو أن لا تعمل في إسرائيل أو في أجزاء منها، عندها يُصرّح للمحكمة حلّ الشركة. يهاجم مشروع القانون تلك الشّركات التي ترفض العمل في المناطق المحتلة. المكانة: وضع مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 7.2.11.
  8.  مشروع قانون الأساس: المقاضاة (تعديل: ملتمس عام) (ياريف لافين وداني دانون)- يبتغي مشروع القانون فرض ثلاثة تحفظات على تقديم التماسات عامّة للمحكمة العليا:
  9. يقبل الالتماس العام عندما لا يوجد متضرر مباشر.
  10. إذا ما كان ثمّة متضرّر مباشر في القضيّة، لا يُقبل الالتماس إلا إذا ارتأى المتضرّر الالتماس هو الآخر للمحكمة العليا.
  11.  ستضطرّ المنظمة أو الجمعية التي تحصل على تمويل من ” كيان سياسي أجنبي”  على الكشف عن جميع التبرعات الني حصلت عليها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وعن هوية المتبرعين وغاية التبرعات.

يشكل مشروع القانون خطوة إضافية في حملة نزع الشرعية من قبل الكنيست الحالي  عن  منظمات المجتمع المدني، لا سيّما منظمات حقوق الإنسان. المكانة: وضع مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 28.2.2011. لم يعرض بعد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

مشاريع قوانين لا تدعمها الحكومة:

  1. 1.      مشروع قانون الأساس: الكنيست ( تعديل- قسم الولاء لعضو الكنيست (دافيد روتيم)- بحسب مشروع القانون يُطالب نواب الكنيست الإدلاء بقسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة، ولقوانينها، ورموزها، ونشيدها الوطني. يدور الحديث عن مشروع قانون يبتغي نزع الشرعية عن مجموعات الأقليات في إسرائيل، وإبعادها عن المشاركة في الديمقراطيّة الإسرائيليّة. المكانة: رُفِض مشروع القانون من قبل اللّجنة الوزاريّة للتّشريع في تاريخ 6.6.10.
  2. 2.      مشروع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحرّيته (تعديل- قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل)(دافيد روتيم + 44 عضوا إضافياً)- يدور الحديث عن مشروع قانون يلتفّ على المحكمة العليا، وكانت ولادته على خلفية مداولات المحكمة حول قانون المواطنة، على الرغم من أنّ المحكمة لم تشطب هذا القانون بعد، إنّما تخوفا من أن تشطبه مستقبلا. المكانة:وضعَ مشروع القانون في تاريخ 11.5.09 على طاولة الكنيست، ورفضته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
  3. 3.      مشروع قانون السينما (تعديل- قَسَم الولاء)، ف/ 2327 (ميخائيل بن آري وآخرون)- بحسب مشروع القانون يتوجب على طاقم الفيلم السينمائي برمّته الإدلاء بقسم الولاء  لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ولرموزها ما شابه، وكل ذلك كشرط للحصول على التمويل الحكومي. ينتهك مشروع القانون المقترح حريّة التعبير، وحريّة الاحتجاج والحريّة الفنيّة والإبداعيّة، ولكن تلك المتوافرة لمعسكر سياسي وقومي واجتماعي دون سواه. المكانة:  في تاريخ 9.5.10 لم يحصل على دعم الحكومة في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. سقط كذلك في القراءة التمهيدية في تاريخ 12.5.2010
  4. 4.      مشروع قانون الأساس: الكنيست (تعديل – إيقاف عضوية نائب في الكنيست) ف/18/1725 (داني دانون)- بحسب مشروع القانون يستطيع ثمانون عضوا في الكنيست إيقاف عضويّة نائب في الكنيست إذا ما نفى وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة، وحرّض على العنصرية، وأيد النضال المسلّح. المكانة: لم يصادق على مشروع القانون من قبل الحكومة.
  5. 5.      مشروع قانون الانتخابات للكنيست (تعديل): حرمان القتلة ومَنْ أُدينوا بمخالفات أمنيّة من حقّ التصويت)، ف/2358 (موشيه مَطالون)- يُحدّد مشروع القانون عدم السّماح بالمشاركة في عملية الاقتراع الديمقراطية (انتخابات الكنيست) لقاتل رئيس حكومة يبتغي تقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل،ولمن شاركوا في نشاط إرهابي،وقتلوا أو أرسلوا مخربين لقتل مواطني الدولة. المكانة:وُضعَ على طاولة الكنيست في تاريخ 26.4.10. لم يصادق عليه من قبل الحكومة.
  6. قانون النقاب- مشروع قانون العقوبات (تعديل- حظر تغطية الوجه في مكان عام)،2010: (مرينا سولودكين/ميري ريغيف) : مشروعان منفصلان، لا يمكن بحسبهما تغطية الوجه في الأماكن العامة. العقوبة هي السجن. المكانة: وُضع المشروعان على طاولة الكنيست في حزيران 2010. جرى رفضهما من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في تاريخ 2.2.11.
  7. مشروع قانون إيقاف تمويل مؤسسات ثقافية وفنانين يشغّلون فنانين لم يخدموا في الجيش ( موشيه مَطالون)- مشروع القانون يبتغي منع التمويل عن مؤسسات ثقافية وفنانين يشغّلون فنانين لم يخدموا في الجيش. المكانة: رفضَته اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في تاريخ 13.2.11.

 

 

أنشطة إضافية:

لجنة التحقيق للمنظمات: صادق الكنيست على مشروعي قوانين (قدّمهما عضوا الكنيست داني دانون وفاينا كيرشينبويم) لإقامة لجنة تحقيق  لفحص مصادر تمويل المنظمات. المكانة: نوقش في لجنة الكنيست في تاريخ 31.1.11 وفي تاريخ 2.2.11 حصل على كتاب تعيين. نشر في تاريخ 21.2.11 أنّ المبادرة لن تُدفع قدما من قبل قائمة “يسرائيل بيتينو” على ضوء اتساع معارضة أعضاء كنيست ووزراء لإقامة لجنتي التحقيق، ولعدم توفر أغلبية في الهيئة العامة. جرت محاولة أخرى لطرح مشروعي القوانين في الهيئة العامة للكنيست في تاريخ 16.3.2011 لكنها منيت بالفشل بسبب عدم توفر أغلبية داعمة.

تشريعات تبتغي المساس بمكانة المحكمة العليا أو تضييق الخناق عليها:

  1. مشروع قانون الأساس: المحكمة الدستوريّة (دافيد روتيم)- يبتغي مشروع القانون فرض القيود على المحكمة العليا التي تعمل فعليا كمحكمة دستورية. يقترح مشروع القانون مجموعة ترتيبات ومعايير لمحكمة دستوريّة قد تُفضي إلى المساس بالديمقراطيّة، وبحماية حقوق الإنسان، وبفصل السّلطات.من بين هذه المعايير والترتيبات نذكر: التركيبة المقترحة للقضاة،وقَسَم الولاء للدولة اليهودية من قبل القضاة، وإصدار الأحكام القضائية بالإجماع، وإلغاء القوانين غير الدستورية المشروطة. المكانة: وُضِع مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 1.4.10. لم يجر المضي به قدما، في غياب الاتفاق.
  2. مشروع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته ( تعديل- قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل)،ف/1078 (دافيد روتيم وآخرون)– يقترح مشروع القانون نزع صلاحية المحكمة العليا في تداول قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( مرسوم مؤقت)، أو بسريان قانون يستبدله. المكانة: وضع على طاولة الكنيست في تاريخ 5.11.09. رفض من قبل اللجنة الوزارية في تاريخ 20.12.09.
  3. مشروع قانون الأساس: المقاضاة ( تعديل- صلاحيات المحكمة العليا)، ف/2018 (يعكوف كاتس وآخرون)- يبتغي مشروع القانون إضعاف سريان قرارات المحكمة العليا ذات الصلة بالأجسام الأمنية المختلفة، ويقترح أن لا تتمكن المحكمة العليا من إصدار أوامر في الشؤون الأمنية المتعلقة في حياة البشر، لكنها تستطيع طرح موقفها حول الموضوع المطروح. المكانة: وُضعَ مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 25.1.2010، ورفضته اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في تاريخ 30.5.10.
  4. مشروع قانون الأساس: المقاضاة (تعديل- الرقابة القضائية على سريان قانون ما)، ف/ 2056 (يعكوف كاتس وآخرون). إذا ما ناقشت المحكمة العليا قانونا ما، وحددت بأنه غير دستوري، مما يستدعي إلغاءه،عندها لا يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ إلا بعد عام واحد من قرار المحكمة العليا. المكانة: وضع مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 2.2.10 وقامت اللجنة الوزارية برفضه في تاريخ 18.10.10

تشريعات تبتغي الالتفاف على المحكمة العليا

مجموعة من المحاولات من قبل الحكومة وأعضاء كنيست أفراد لتقليص صلاحيات السلطة القضائيّة، والمساس بقوتها، وذلك من خلال سنّ قوانين تلتفّ على قرارات حكم للمحكمة أو تُلغيها، وبالتالي تُبطل سريانها.

  1. 1.      مشروع قانون الأضرار المدنية ( مسؤوليّة الدولة) (تعديل رقم 8) (مشروع قانون حكومي)– في العام 2005 صادق الكنيست على تعديل لقانون الأضرار المدنيّة، وتتلخّص غايته في حرمان سكّان الأراضي المحتلة من حقّ الحصول على تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت فيهم من قبل قوات الأمن الإسرائيليّة،ولا حتى في إطار نشاط غير حربي. في كانون الأول 2006 وعلى ضوء التماس قدّمته تسع منظّمات حقوقية، وجمعيّة حقوق المواطن من بينها، أمرت المحكمة العليا بإلغاء التّعديل لكونه غير دستوري. بعد مضي ستّة أشهر على قرار الحكم، أعدّت الحكومة مشروع قانون “يلتفّ على المحكمة العليا”، ويبتغي سن التعديل الذي أسقطته مجدداً. المكانة: صادق الكنيست على التعديل بالقراءة الأولى في الكنيست الـ 17، وأُخضع لحُكْم التواصل في الكنيست الـ 18، ويجري تداوله حاليا في لجنة الدستور بغية إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن. 
  2. 2.      مشروع قانون شارع 443،2010(موشيه مَطالون، وأليكس ميلر وآخرون): في نهاية العام 2009 قبلت المحكمة العليا التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن وسكان ستّ قرى في الضفة الغربية، وأمرت بإلغاء الحظر الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على استخدام الفلسطينيين لشارع  443. على ضوء القرار قرّر عددٌ من أعضاء الكنيست إعادة الحظر التّمييزيّ وغير الدستوريّ إلى سابق عهده من خلال سن قانون لهذا الغرض. وبحسب أحد مشاريع القوانين ستقوم إسرائيل بضمّ مساحة الشارع إلى مناطق الدولة، وهي خطوة يُفترض فيها أن تُمكّن من حظر استخدام الفلسطينيين للشارع. المكانة: وُضعَ مشروع القانون على طاولة الكنيست في تاريخ 25.1.10. لم يجر المضي فيه قدماً بعد.
  3. 3.      البندان 8(3) وَ 9 (تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل وقانون الدخول إلى إسرائيل- تحفظ  على السريان) لمشروع قانون السياسة الاقتصادية للعامين 2011 و 2012 (تعديلات تشريعية)،2010.(مشروع قانون حكوميّة)- الموضوع الذي يعالجه مشروع القانون هو وضع القيود على تنظيم مكانة غير اليهود في إسرائيل. وبحسب هذا المشروع لا يمكن اكتساب مكانة قانونية في إسرائيل من قبل من مكث في إسرائيل على نحو غير قانوني إلا بعد ” فترة تجميد” تصل إلى بضع سنوات خارج إسرائيل. يناقض مشروع القانون على نحو صريح  قرارات حكم صدرت عن المحكمة العليا، والتي حدّدت بأن الطلب من الزوج/ة الأجنبي/ة مغادرة البلاد كشرط  لتنظيم المكانة القانونية غير دستوري. المكانة: أُلحق مشروع القانون بقانون التّسويات، لكنه فُصل عنه بعد رأي الخبير الذي قدّمه المستشار القضائي للكنيست. جرى تداوله في لجنة الداخلية للإعداد للقراءتين الثانية والثالثة. لمراجعة موقف جمعية حقوق المواطن.
  4. 4.      الفصل الرابع (تشغيل) البنود 8(1)،وَ 8(2) وَ 8(4) ( تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل) لمشروع قانون السياسة الاقتصادية لعامي 2011 وَ 2012 (تعديلات تشريعية)، 2010 (مشروع قانون حكومي)- تعالج هذه البنود فرض قيود على تصاريح العمل التي تُمنح لمهاجرات ومهاجري العمل الذين يمكثون في إسرائيل بسبلٍ مختلفة. يبتغي مشروع القانون إعادة ترتيبات تكبيل العاملين الأجانب التي أسقطتها المحكمة العليا إلى سابق عهدها. هذه الترتيبات سمّاها القضاة بــ” عبودية بصيغة عصريّة”.[2] المكانة: أُدرج مشروع القانون داخل قانون التسويات لكنّه أخرج منه بعد رأي خبير قدّمه المستشار القضائي للكنيست. صودق على الصيغة للقراءتين الثانية والثالثة من قبل لجنة الداخلية في 29.3.2011، ويتوقع أن يحول مشروع القانون للهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. للاطلاع على موقف جمعية حقوق المواطن.

[1]  للاطلاع على الالتماس وقرار الحكم: http://www.acri.org.il/he/?p=9594

[2]  ملف العليا 02/4542 جمعية كاف لَعوفيد ضد دولة إسرائيل، قرار حكم من تاريخ 30.3.06.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: العنصرية, حريّة التعبـير, حقوق مدنيّة, سلطة القانون

مفتاح :.

Comments are closed.