إلغاء قانون الجنسية الذي يمس بحقوق مواطني إسرائيل وسكانها

قدمت جمعية حقوق المواطن هذا الصباح التماسا، مطالبة بإلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أوامر مؤقتة)، الذي تم تمديد سريان مفعوله حتى شهر تموز من عام 2008. تم تقديم الالتماس المعدل، الموجه ضد وزير الداخلية، قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقائد اللواء الجنوبي، وفقا لقرار محكمة العدل العليا من تاريخ 21.3.07، مع أخذ التغييرات التي طرأت على القانون مع مرور الوقت بعين الاعتبار (لاحقا). وقد قدم الالتماس المعدل، مثله مثل الالتماس السابق، المحامون شارون أبراهام-فايس، عوديد فلر ودان يكير من جمعية حقوق المواطن.

أصدر أحد عشر قضاة المحكمة، بتاريخ 14.5.06، حكمهم في الالتماسات، ومن بينها الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن بشأن دستورية قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أوامر مؤقتة). وقد أقر ستة من بين القضاة الأحد عشر أن القانون، الذي يمنع الأزواج الفلسطينيين المتزوجين من أزواج وسكان إسرائيليين من الحصول على مكانة قانونية في الدولة، هو قانون غير دستوري. ذلك على خلفية مسه بالحق في الحياة العائلية وبالحق في المساواة. لقد أجمع خمسة من بين هيئة القضاة على أنه بسبب عدم دستورية القانون، فمن الواجب إلغاؤه خلال نصف سنة من موعد إصدار قرار الحكم. وقد اعتقد قاضي آخر، وهو القاضي إدموند ليفي، أنه بسبب عدم دستورية القانون، فمن غير الممكن استمرار العمل بموجبه، وعلى الدولة بلورة قانون آخر خلال تسعة أشهر. وأشار القاضي إلى أنه يشك “فيما إذا كان بقدرة القانون أن يواصل تخطي الانتقادات القضائية في المستقبل أيضا”. على الرغم من ذلك، تم تمديد فترة سريان مفعول القانون عدة مرات، بحذافيره في البداية، وبتعديلات معينة بعد ذلك – وذلك حتى تاريخ 31.7.08.

توضّح جمعية حقوق المواطن في الالتماس المعدل، أن التغييرات التي طرأت على القانون لا تصحح العيوب الجوهرية القائمة فيه، كما أن القانون، بنصه الحالي، هو بمثابة عقاب جماعي ويخرق خرقا سافرا الحقوق الدستورية للفرد في الكرامة، الحياة العائلية، المساواة والخصوصية. ينص القانون من الناحية العملية – بصيغته الحالية أيضا – على أن الأنظمة الإدارية لتسوية مكانة أزواج المواطنين والسكان الإسرائيليين، والأنظمة الإدارية لتسوية مكانة أزواج آخرين (الأهل والأولاد)، لن تنطبق على الأزواج وأبناء العائلة الفلسطينيين. كما تم توسيع رقعة تطبيق القانون، وأصبح يمنع تسوية مكانة أبناء العائلة ذوي الأصل الإيراني، اللبناني، السوري والعراقي أو من مناطق أخرى تشكل خطرا، حيث يحق للحكومة إضافتها وتحديدها بموجب أمر تصدره.

هذا يعني أنه رغم المس اللاذع وغير الدستوري الذي يلحقه القانون بالحق في الحياة العائلية وبالحق في المساواة، يتواصل سريان مفعول القانون اليوم أيضا – بعد سنة تقريبا من إصدار قرار الحكم – ويتواصل سريان مفعوله لأكثر من سنتين منذ هذا الموعد. يوضح المحامون، من الناحية العملية، أنه منذ شهر آذار 2002، لا يعالج موظفو وزارة الداخلية الطلبات الجديدة لمنح المكانة للفلسطينيين في إسرائيل. بما أننا بصدد مس لاذع، متواصل منذ أكثر من خمس سنوات (ومن المتوقع أن يتواصل لأكثر من ست سنوات)، لم يعد بالإمكان قبول الادعاء بأن الحديث يجري عن “توازن مؤقت” أو “ذو طابع مؤقت فقط”. لم يلق انتقاد المحكمة للمس اللاذع الذي يلحقه القانون بالحقوق الأساسية آذانا صاغية، حيث يكرر المشرّع هذا المس مرارا وتكرارا، من دون أن يبدي رأيه بهذا الانتقاد من قبل أغلبية هيئة القضاة.

كما يشير الالتماس إلى أن اختلاف الرأي بين القضاة، لم يتمحور حول وجود المس أو عدم وجوده، بل فيما يتعلق بنسبية هذا المس. مواصلة المس، وحتى زيادة دائرة المتضررين من القانون، لا يتماشيان مع اعتبار هذا القانون ماسا بشكل غير نسبي حسب رأي بعض القضاة في قرار الحكم، قبل تمديد سريان مفعول القانون.. وقد جاء في الالتماس أن إنشاء “لجنة الاستثناءات الإنسانية”، ليس إلا أمرا ظاهريا، لا مضمون له. وذلك، من بين أمور أخرى، لأنه قد تقرر أن تكون هناك “حصة سنوية قصوى من التراخيص أو التصاريح التي ستتم المصادقة عليها بموجب هذا التعديل”. “ما ذنب الإنسان الذي يعاني من ضائقة ويحتاج إلى مساعدة إنسانية”، هذا هو السؤال الذي يطرحه المحامون، ويضيفون هل يجب عدم معالجة موضوعه بسبب عدد المحتاجين الذين وصلوا قبله إلى اللجنة؟.

بسبب استمرار أشكال المس اللاذعة هذه بحقوق الأساس، نطالب المحكمة بإصدار أمر لإلغاء القانون.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الإقامة والهويات, الحق في الحياة العائلية و " قانون المواطنة"., الحقّ في الحياة العائلية, المواطنة والإقامة الثابتة, حرية الحركة والتنقل, حقوق مدنيّة

مفتاح :.

Comments are closed.