الوصول والمكوث في المنطقة الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر

منذ بناء الجدار الفاصل، داخل الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل عن المنطقة الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر (لاحقا – منطقة التماس) منطقة عسكرية مغلقة ومنعت دخول الأشخاص إلى هذه المنطقة، فيما عدا الأشخاص الذين حازوا على تصاريح شخصية أو من ينتمي إلى مجموعات من الأشخاص التي يُسمح بدخولها بموجب تصريح عام وجارف. إن نتيجة نظام التصاريح هذا هي أن دخول ومكوث الفلسطيني في منطقة التماس، مشروط بالحصول على تصريح شخصي من قبل سلطات جيش الاحتلال، حتى وإن كان الأمر متعلقا بشخص يسكن في منطقة التماس، يملك فيها أرضا أو يعمل فيها. بالمقابل، يُسمح بدخول الإسرائيليين إلى منطقة التماس والمكوث فيها بموجب تصريح عام، وهم لا يحتاجون إلى تصريح شخصي خاص لهذا الهدف. إضافة إلى نظام التصاريح الذي تم فرضه، فقد تم تحديد عدد محدود من البوابات التي يُسمح للفلسطينيين بدخولها, بحيث يتم في كل تصريح ذكر اسم ورقم البوابة، التي يُسمح لحامل التصريح بالدخول منها. يتم عادة تقييد مكوث الفلسطينيين غير الساكنين في منطقة التماس، لفترة زمنية محدودة ولا يُسمح لهم بالمبيت فيها.
تهدف نشرة المعلومات هذه إلى توضيح الوضع القائم في أعقاب بناء الجدار الفاصل وفرض نظام التصاريح والمعابر، وتوفير المعلومات بشأن مستحقي الحصول على التصاريح لمنطقة التماس وطريقة تقديم طلب التصريح.
يجدر التوضيح أن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تعارض هذا الوضع معارضة شديدة وقد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا بادعاء أن إغلاق المنطقة في وجه الفلسطينيين وفرض نظام التصاريح هما غير قانونيين. غير أن هذا الالتماس لم يُحسم بعد، وطالما ظل نظام التصاريح قائما، فنحن نود أن نقدم المعلومات العملية للسكان وللجهات التي تقدم لهم يد العون حول كيفية التعامل مع ومواجهة الوضع القائم.

السكان الدائمون في المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر:

تشترط الأوامر التي أصدرها جيش الاحتلال دخول أي فلسطيني ساكن دائم في منطقة التماس بحمل شهادة تم إصدارها خصيصا لهذا الهدف – “شهادة ساكن دائم في منطقة التماس” (لاحقا – “شهادة ساكن دائم”). يتم إصدار شهادة الساكن الدائم بعد تقديم طلب ملائم إلى مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي وبعد اقتناع مكتب الارتباط والتنسيق بأن مقدم الطلب هو ساكن دائم بالفعل في منطقة التماس.
يجدر التنويه إلى أنه كان بالإمكان، في الماضي، تقديم الطلبات إلى مكتب الارتباط والتنسيق الفلسطيني. غير أنه بسبب القرار الذي اتخذته إسرائيل بقطع العلاقات مع مكتب الارتباط والتنسيق الفلسطيني، يتم اليوم تقديم الطلبات إلى مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي مباشرة.
الملزمون بحمل شهادة ساكن دائم هم من بلغوا من العمر 12 سنة فما فوق عند الإعلان عن منطقة التماس منطقة عسكرية مغلقة (2.10.2003) والذين يمكنهم أن يثبتوا للسلطات العسكرية أنهم كانوا سكانا دائمين في منطقة التماس في الوقت الذي أعلن فيه عن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وفقا للأوامر العسكرية، من بلغ من العمر 12 سنة فما فوق في تاريخ الإعلان، ولم يقدم طلبا للحصول على شهادة ساكن دائم خلال سنة (أي أنه لم يقدم الطلب حتى تاريخ 2.10.2004)، ما زال بإمكانه تقديم طلب ولكن هذا الطلب لن تتم المصادقة عليه من قبل مكتب الارتباط والتنسيق، بل سيتم تحويله إلى لجنة خاصة لفحصه، كان الجيش قد أقامها لهذا الهدف.
كل من بلغ 12 سنة بعد تاريخ الإعلان عن منطقة التماس منطقة عسكرية مغلقة، ملزم بتقديم طلب شهادة الساكن الدائم إلى مكتب الارتباط والتنسيق.
يتم تقديم طلب الحصول على شهادة ساكن دائم بواسطة استمارة “طلب استصدار شهادة ساكن دائم في منطقة التماس”. يمكن الحصول على هذه الاستمارة من مكتب الارتباط والتنسيق القريب. يجب إرفاق الطلب بأي مستند يمكنه أن يثبت أن مقدم الطلب يسكن بالفعل في منطقة التماس، مثل كتاب من السلطة المحلية، نسخة عن بطاقة هويته يُذكر فيها مكان السكن، فواتير الهاتف، الماء، الكهرباء وما شابه ذلك.
بهدف المتابعة، من المهم تصوير نسخة عن الطلب الذي تم تقديمه والمستندات المرفقة والحصول على ختم “تم الاستلام” على النسخة من قبل مكتب الارتباط والتنسيق أو تأشيرة تثبت تقديم طلب التصريح. في حال لم يكن بالإمكان الحصول على تأشيرة لاستلام الطلب من قبل مكتب الارتباط والتنسيق، يجب الكتابة بخط اليد اسم مكتب الارتباط والتنسيق الذي تم تقديم الطلب إليه، الجندي الذي استمله، تاريخ وموعد استلام الطلب.
يتم إصدار شهادة الساكن الدائم لفترة محددة. لا تحدد الأوامر العسكرية المدة ولكنه قد تم، خلال السنة الأخيرة، إصدار شهادات لفترة سنتين. فور انتهاء الفترة، هناك حاجة إلى تجديدها. بهدف تجديد شهادة الساكن الدائم يجب تقديم طلب تجديد مرفق بالمستندات التي تثبت لمكتب الارتباط والتنسيق أن مقدم الطلب هو ساكن دائم في منطقة التماس، في فترة تقديم طلب التجديد، كما هي الحال عند تقديم المستندات الداعمة للطلب الأصلي للحصول على شهادة ساكن دائم.
يُسمح لمكتب الارتباط والتنسيق بالمصادقة على الطلبات التي تم تقديمها للحصول على شهادة الساكن الدائم أو طلب تجديدها ولكن لا يسمح له رفضها. في حال عدم اقتناع مكتب الارتباط والتنسيق بالموافقة على الطلب، يتوجب عليه تحويلها إلى لجنة خاصة لفحصها. يحق لهذه اللجنة إجراء أي فحص تراه مناسبا، ومن ضمن ذلك مطالبة مقدم الطلب بالمثول أمامها وتقديم المستندات. في حال كان بنية اللجنة رفض الطلب، عليها تبليغ مقدم الطلب بنيتها هذه وأن تمنحه فرصة المثول أمامها والإدلاء بادعاءاته. يحق للجنة أيضا أن تأمر بإصدار تصريح مؤقت بالشروط التي تحددها، وذلك إلى أن يتم استكمال إجراءات استيضاح الطلب.
دخول الساكن الدائم الذي يحمل تصريحا إلى منطقة التماس والخروج منها يكون فقط عن طريق المعبر المشار إليه في شهادة الساكن الدائم وبإبراز بطاقة الهوية.
الأشخاص الذين يطلبون الانتقال للسكن في منطقة التماس بعد أن تم الإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، ملزمون بالحصول على تصريح ساكن جديد في منطقة التماس. يجب إرفاق طلب تصريح لساكن جديد في منطقة التماس بالمستندات التي تبرر سبب العبور، مثل عقد زواج في حال الزواج وكتاب من السلطة المحلية.
يمكن للشخص الذي حصل على تصريح ساكن جديد وقد انتقل للسكن في منطقة التماس، أن يقدم طلبا للحصول على شهادة ساكن دائم إذا كان بإمكانه أن يثبت بأنه كان يسكن في منطقة التماس بشكل دائم طيلة فترة تزيد عن سنتين. يتم تقديم طلبات تصريح الساكن الجديد وطلب الحصول على شهادة ساكن دائم إلى مكتب الارتباط والتنسيق الذي يقوم بدوره بتحويل الطلبات إلى لجنة خاصة لفحص الطلب.

وصول أصحاب الأراضي وآخرين إلى منطقة التماس:

الفلسطيني غير الساكن الدائم في منطقة التماس والذي يرغب في الدخول إليها والمكوث فيها، كأصحاب الأراضي أو المزارعين، ملزم بمقتضى الأوامر العسكرية، بحيازة تصريح شخصي خاص. وفقا للأوامر العسكرية، فإن دخول حامل التصريح إلى منطقة التماس والخروج منها يكون فقط عن طريق البوابة المشار إليها في التصريح الشخصي وبإبراز التصريح.
تحدد الأوامر العسكرية بشكل عام نوعين من التصريحات الشخصية. النوع الأول هو تصاريح معدة “لصاحب شأن دائم”، وهو معرف كشخص يكون دخوله إلى منطقة التماس ضروريا بشكل دائم وبشكل يلزم إصدار تصريح لفترة طويلة. تحدد الأوامر العسكرية قائمة غير وافية بأصحاب الشأن الدائم ومن بينهم المزارع، التاجر، صاحب المصلحة، مستخدم منظمة دولية، مستخدم السلطة الفلسطينية، مستخدم في مجال التعليم، طاقم طبي، طالب. النوع الثاني من التصاريح الشخصية هي تصاريح معدة “لصاحب شأن مؤقت” وقد تم تعريفه كالشخص الذي ليس له شأن دائم ودخوله إلى منطقة التماس ضروري لفترة زمنية قصيرة، على أساس مؤقت. يُستخدم هذا النوع من التصاريح، على سبيل المثال، للسماح بزيارة لمرة واحدة في مناسبة عائلية.
بهدف الحصول على تصريح لـ”صاحب شأن دائم” أو “صاحب شأن مؤقت” يجب تقديم طلب ملائم إلى مكتب الارتباط والتنسيق بواسطة استمارة يمكن الحصول عليها من مكتب الارتباط والتنسيق. يجب إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة وفقا لهدف الطلب والتي تم تحديدها في الأوامر العسكرية كالتالي:
مزارع له حق التصرف بالأرض: بطاقة هوية + تصريح مالية أو طابو + رسالة من سلطة بلدية أو مجلس محلي. في حال لم تكن الأرض مسجلة باسم مقدم الطلب، يجب تقديم مستندات تشهد على العلاقة بالأرض مثل حصر إرث، اتفاقية ضمان أو تأجير وما شابه ذلك.
من يتم تشغيله في الزراعة أو في منطقة التماس من قبل فلسطينيين: بطاقة هوية + إقرار لدى كاتب عدل + اتفاقية عمل + التزام المشغّل + تصريح مالية أو طابو + ترخيص مصلحة تجارية
مستخدم في منظمة دولية: بطاقة هوية + شهادة مستخدم في منظمة دولية + رسالة من المنظمة
طبيب/ مستخدم في السلطة الفلسطينية/ معلم: بطاقة هوية + شهادة مستخدم في السلطة الفلسطينية + رسالة من مكتب الارتباط الفلسطيني
زيارة عائلية: بطاقة هوية + ذكر القرابة بالساكن الدائم + رسالة من مكتب الارتباط الفلسطيني ومن السلطة البلدية
صاحب مصلحة تجارية (تاجر): بطاقة هوية + ترخيص مصلحة تجارية + رسالة من غرفة التجارة + رسالة من السلطة البلدية

بهدف المتابعة، من المهم تصوير نسخة عن الطلب الذي تم تقديمه والمستندات المرفقة والحصول على ختم “تم الاستلام” على النسخة من قبل مكتب الارتباط والتنسيق أو تأشيرة تثبت تقديم طلب التصريح. في حال لم يكن بالإمكان الحصول على تأشيرة لاستلام الطلب من قبل مكتب الارتباط والتنسيق، يجب الكتابة بخط اليد اسم مكتب الارتباط والتنسيق الذي تم تقديم الطلب إليه، الجندي الذي استمله، تاريخ وموعد استلام الطلب.
بوجه عام، يتم إصدار التصاريح لأصحاب الشأن الدائم لمدة سنة. غير أن التصاريح لأصحاب الشأن الدائم من المزارعين يتم إصدارها، عادة، لمدة سنتين والتصاريح للطلاب يتم إصدارها، عادة، لمدة السنة الدراسية. يتم إصدار التصاريح لأصحاب الشأن المؤقت للاحتياجات الشخصية لفترة زمنية يتم تحديدها من قبل مكتب الارتباط والتنسيق وفقا للظروف.
يُسمح للولد الذي لم يبلغ 12 سنة بالدخول إلى منطقة التماس والمكوث فيها برفقة شخص يحمل تصريحا.
يمكن لمكتب الارتباط أن: (أ) يصادق على طلب التصريح ويصدر التصريح للفترة الزمنية المطلوبة أو (ب) أن يصادق على الطلب وأن يصدر تصريحا لفترة زمنية تقل عن الفترة الزمنية المطلوبة أو (ج) أن يرفض الطلب أو (د) أن يصدر تصريحا مؤقتا حتى انتهاء إجراءات فحص الطلب أو حتى يتم تقديم اعتراض على رفض الارتباط إصدار تصريح والبث بالاعتراض من قبل لجنة التي تم تعيينها لهذا الهدف.

في حال رفض مكتب الارتباط والتنسيق طلب الترخيص يتوجب عليه أن يقدم إلى مقدم طلب التصريح استمارة رفض طلب تعلل أسباب الرفض.
مع انتهاء مدة سريان مفعول التصريح، يمكن تقديم طلب لتجديده مع إرفاق المستندات المذكورة أعلاه. لكون معالجة الطلب يمكن أن يستمر لفترة ما، يوصى بالإسراع في تقديم طلب التجديد، وذلك قبل شهر على الأقل من موعد نفاذ سريان مفعوله. يحق لمكتب الارتباط والتنسيق، في هذه الحال أيضا، تجديد التصريح لفترة يحددها هو.
في حال تم رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب تجديد التصريح، هناك إمكانية تقديم اعتراض على الرفض أمام لجنة خاصة تم تعيينها لهذا الهدف. ذلك فيما عدا الحالات التي يكون فيها سبب الرفض هو “عدم إثبات الحقوق على الأرض”. في حال رفضت اللجنة هي أيضا طلب التصريح، يمكن تقديم التماس إلى المحكمة العدل العليا ضد رفض منح التصريح.
في حال رفض مكتب الارتباط والتنسيق الطلب بذريعة “عدم إثبات العلاقة بالأرض” أو “عدم إثبات الحقوق على الأرض”، لن يكون بالإمكان تقديم اعتراض على هذا القرار أمام اللجنة الخاصة. غير أن هناك إمكانية لتقديم التماس ضد القرار إلى محكمة العدل العليا أو تقديم طلب إضافي إلى مكتب الارتباط والتنسيق مرفقا بالمستندات التي كانت ناقصة أو غير محتلنة.

أصحاب التصاريح العامة:

بعكس الفلسطينيين، الذين يُشترط دخولهم إلى منطقة التماس بوجود تأشيرة خاصة (“تصريح” أو “شهادة”)، يُسمح للإسرائيليين والسياح الحائزين على تأشيرة مكوث سارية المفعول في إسرائيل، بالتنقل، بالمكوث وبالسكن في منطقة التماس من دون الحاجة إلى وثيقة أو تأشيرة أيا كانت. إضافة إلى ذلك، هناك مجموعتان من الفلسطينيين الذين من شأنهم أن يحصلوا على تصريح عام:
1. من يحمل تصريح عمل ساري المفعول في مستوطنة إسرائيلية موجودة في منطقة التماس : يسمح له بالدخول إلى منطقة التماس والمكوث فيها بهدف العمل في بلدة مدرجة في تصريح العمل وبالشروط المبينة في تصريح العمل.
2. من يحمل تأشيرة خروج سارية المفعول من المنطقة إلى إسرائيل: يسمح له العبور عن طريق منطقة التماس بهدف مغادرة المنطقة إلى إسرائيل

الدخول إلى منطقة التماس بواسطة سيارة:

دخول ساكن دائم أو حامل تصريح شخصي إلى منطقة التماس ومغادرتها بسيارة خصوصية مشروط بأن تكون تفاصيل السيارة التي يملكها الساكن الدائم أو حامل التصريح الشخصي أو التي يملكها أحد أقرباء العائلة من الدرجة الأولى، مسجلة في شهادة الساكن الدائم أو في التصريح.
يجب تقديم طلب العبور بسيارة بواسطة استمارة خاصة يمكن الحصول عليها من مكتب الارتباط والتنسيق أو بواسطة استمارة طلب شهادة الساكن الدائم ذاتها عندما يكون الأمر متعلقا بساكن دائم. يجب إرفاق طلب العبور بسيارة خصوصية بالتصريح الشخصي لمنطقة التماس أو شهادة الساكن الدائم، رخصة السيارة، شهادة تأمين إلزامي سارية المفعول، نسخة عن بطاقة الهوية، وفي حال كانت السيارة الخصوصية التابعة لقريب من أقرباء العائلة من الدرجة الأولى، فنسخة عن بطاقة هوية مالك السيارة وموافقة من قبله على سياقة واستعمال السيارة. إضافة إلى ذلك، في حال كان الأمر متعلقا بحامل تصريح شخصي يجب ذكر الحاجة بالسماح بدخول السيارة.
دخول المركبات الزراعية (مثل التراكتور) عن طريق البوابات الزراعية الموجودة على جدار الفاصل، لا يلزم بتصريح منفرد، بحيث يُسمح لحامل تصريح دخول لمنطقة التماس بالقيام بذلك بواسطة مركبة زراعية من دون أي حاجة للحصول على تصريح إضافي أو منفرد للمركبة الزراعية.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, حقوق مدنيّة

مفتاح :, .

Comments are closed.