جمعية حقوق المواطن تقدّم التماسًا للعليا تطالب فيه: إلغاء منع القيادة عن سكان الضفة الغربية وغزة القاطنين في إسرائيل
Update:20/02/2007
قامت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد وزير المواصلات وقائد قوّات الاحتلال في الضفة الغربية. مطالَبة منها بإلغاء القانون الذي يمنع سكان الضفة الغربية وغزة، الذين يسكنون في إسرائيل، أن يقودوا سياراتهم، والذي سنّ قبل 6 سنوات.
وقد قام بتقديم الالتماس، المحامي عازم بشارة من جمعية حقوق المواطن، باسم مواطن سابق في الضفة الغربية متزوج لامرأة تحمل جنسية اسرائيلية منذ 7 سنوات ولديه أربعة أولاد. وهو يسكن مع زوجته بحكم تأشيرة تتجدد سنويًا، وهو يملك أيضًا رخصة سياقة ولكنه لا يستطيع استخدامها في إسرائيل، بسبب سياسة المنع المفروضة.
إن منع هذا المواطن من السياقة، وكما جاء في الإلتماس، يمس بشكل قاسٍ بحياته وحياة أسرته اليومية. فالابن البكر لهذه العائلة يعاني من تأخر في النمو، وهو مضطر إلى إجراء فحوصات طبية بوتيرة ثابتة، وإلى مرافقة دائمة من الأم، مما يحتّم على الأب أن يعمل وحده حتى يعتاش هو وعائلته. وبالرغم من أنّ التأشيرة التي بحوزة الأب تسمح له بالعمل، إلا أنه يستصعب العثور على عمل لفترة طويلة، والذي من خلاله يستطيع أن يدير شؤونه الأسرية. والأسباب تعود إلى ضرورة العمل قريبًا من البيت لكي تمكن من مساعدة زوجته في رعاية الابن والاهتمام به، ولأنه ببساطة ممنوع من السياقة في إسرائيل.
وفي رد على توجه جمعية حقوق المواطن في هذا الصدد، قالت سلطات جيش الاحتلال إنها “توقفت عن إصدار تأشيرات إقامة لسكان الضفة الغربية وغزة، والتي تمكنهم أيضا من السياقة في إسرائيل، وذلك لأسباب أمنية”. من الجدير ذكره، أنّ توجهات لوزير المواصلات والحكومة من قبل الجمعية، لم تجدي أيضًا.
هذا وقد شدد المحامي بشارة في إلتماسه على أنّ سياسات المنع هذه تمس بحق الملتمس وبقية الفلسطينيين ممن يسري عليهم هذا المنع في الحركة والتنقل بحرية، كما وأنها تمس بحقوقهم وحقوق اسرهم الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لحقوق الانسان المتعارف عليها دوليًا، وذلك يعتبر تمييزًا بحق هذه المجموعة على أساس عنصري. في حين يمنع الفلسطينون الذين يحملون تأشيرات للمكوث في إسرائيل والعمل فيها من السياقة، فإن هذا المنح لا يسري على عمال أجانب يعملون في إسرائيل.
كما وأشار المحامي بشارة في إلتماسه إلى أنّ أمر المنع جاء دون أي قاعدة قانونية، وذلك وفقًا لسابقات قانونية لمحكمة العدل العليا، بموجبها، فإن حد حرية التنقل لشخص في الدولة مشروط بقرار فردي متعلق شكوك فعلية وجدية بأن حركة الفرد تشكل خطرًا على أمن الدولة. ولذلك، فإن هذه الممارسات غير قانونية وتمس بحقوق الانسان في الدرجة الأولى. وعليه، فإن الالتماس سوف يُبحث ويناقش في المحكمة العليا في شهر نيسان القادم.