تهدف نشرة المعلومات هذه إلى عرض صورة للوضع القانوني حول عدة مواضيع يجدر أخذها بعين الاعتبار خلال تنفيذ العمليات. أيار 2006
Update:24/05/2006
يضع الواقع الشائك في جنوب جبل الخليل تحديا أمام قادة الجيش فيما يتعلق بالتعامل مع فئات سكانية تعيش في مواجهة مستمرة – المستوطنون والسكان الفلسطينيون. تهدف نشرة المعلومات هذه إلى عرض صورة للوضع القانوني حول عدة مواضيع يجدر أخذها بعين الاعتبار خلال تنفيذ العمليات. أيار 2006
بقلم: المحامية ليمور يهودا
خلفية
يضع الواقع الشائك في جنوب جبل الخليل تحديا أمام قادة الجيش في المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل مع فئات سكانية تعيش حالة مواجهة مستمرة. تحمل هذه المواجهة في طياتها، في العديد من الأحيان، طالب “نزاع على الأراضي”، أو “نزاع بين الرعاة”، بينما يتواجد قادة الجيش في الوسط، بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. تهدف نشرة المعلومات هذه إلى عرض صورة للوضع القانوني حول عدة مواضيع يجدر أخذها بعين الاعتبار خلال تنفيذ العمليات.
عام
يُمنع المس بالإنسان وبحقوقه إلا في حال لم تتوفر طريقة أخرى لتحقيق الهدف المطلوب. في مثل هذه الحال، يُسمح بأدنى حد من المس عند توفر سبب ملائم ومبرر لذلك.
يجب على أي مس بالإنسان أو بحقوقه أن يتم بمقتضى صلاحية قانونية ووفقا للقواعد والشروط التي ينص عليها القانون أو بموجبه.
لا يتمتع الجنود بصلاحية المعاقبة (المعاقبة، في هذا السياق، هي فرض عقوبات أو المس بإنسان عقب عمل قام بتنفيذه، بهدف معاقبته، ردعه أو الانتقام منه بسبب هذا العمل).
احتجاز إنسان، اعتقاله، منعه من القدرة على التنقل، اخذ بطاقة هويته، سيارته وما شابه ذلك – مسموح بها إذا تم ذلك وفق الشروط المحددة في القانون فقط أو في أوامر تم إصدارها بموجبه.
الحق في الوصول إلى الأراضي الزراعية
للفلسطينيين الحق في الوصول الحر إلى أراضيهم يوميا، طيلة أيام السنة دون استثناء، ومن ضمنها الأراضي المتاخمة للمستوطنات، للنقاط الاستيطانية، للطرقات وما شابه. هذا الحق غير منوط بتأشيرة أو بتصريح أيا كان. يجدر التأكيد أن هذه هي السياسة التي صرح بها الجيش أمام محكمة العدل العليا.
يُسمح لقوى الأمن بمنع الوصول إلى الأراضي بمقتضى أمر موقع من قبل قائد عسكري فقط (برتبة قائد فوج، قائد فرقة أو قائد اللواء) يعلن عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. في حالات استثنائية فقط، يمكن الإعلان عن إغلاق منطقة شفويا، شريطة:
وجود خطر عيني (في مكان محدد وفي وقت محدد) على حياة الإنسان.
أنه لا يمكن مواجهة الخطر بطريقة بديلة معقولة، في الوقت المعطى؛
أن يتم إغلاق المنطقة للحد الأدنى من الوقت الضروري.
لا توجد اليوم أوامر سارية المفعول تعلن عن منطقة عسكرية مغلقة وتمنع دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم المتاخمة للمستوطنات أو للطرق المؤدية إليها. استنادا إلى ذلك، يُسمح للفلسطينيين بالدخول إلى جميع هذه الأراضي من دون أي تقييد، ولا يحتاجون إلى تنسيق هذا الأمر مع أحد. من واجب الجيش، في المناطق التي يشكل المستوطنون فيها خطرا (التنكيل، المهاجمات والتهديد بإطلاق النار) أن يوفر الحراسة المطلوبة لحماية السكان الفلسطينيين.
إذا قام المستوطنون بالتنكيل بالمزارعين الفلسطينيين، حاولوا طردهم أو مهاجمتهم – يتعيّن على الجيش، بادئ ذي بدء، العمل ضد المستوطنين المهاجمين وعدم “حل المشكلة”، بأي شكل من الأشكال، عن طريق طرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم.
في الحالات الاضطرارية القصوى فقط، التي لا ينجح فيها الجيش بالسيطرة على المستوطنين، يمكن استخدام أمر منطقة عسكرية مغلقة (كخطوة أخيرة). وذلك للحد الأدنى الضروري من الوقت ليتسنى للجيش السيطرة على المهاجمين وليتيح للمزارعين العودة إلى عملهم.
إن ادعاء مستوطن بأن “الأرض أرضي” – إذا لم يكن موثقا بمستندات رسمية من قبل الدولة – لا يكون ساري المفعول ولا يمكنه تبرير منع وصول الفلسطيني إلى أراضيه. تعود صلاحية التقرير في هذا الموضوع إلى الإدارة المدنية.
صلاحيات الجنود وواجباتهم فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها المستوطنون
من واجب الجيش الحفاظ على النظام والأمن والاهتمام بسلامة كل إنسان، بغض النظر عن هويته وقوميته. إنه ملزم، في هذا الإطار، ليس بحماية حياة الإسرائيليين فحسب، بل كذلك بحماية أمن وحقوق الفلسطينيين.
تنطبق الصلاحيات المسندة إلى الجنود بشكل متساو على كل إنسان في المناطق المحتلة، سواء أكان فلسطينيا أم إسرائيليا، بما فيها صلاحيات الاحتجاز والاعتقال.
يتوجب على الجندي الذي شهد مخالفة ارتكبها إسرائيلي – سواء ضد إنسان أو ضد ممتلكات – أن يعمل فورا على وقفها وحماية من تمت مهاجمته أو مهاجمة أملاكه.
إذا لم يتواجد أفراد الشرطة أثناء وقوع الحدث، يتوجب على الجندي احتجاز المشتبه به بارتكاب المخالفة أو اعتقاله بهدف التعرف عليه – وذلك إلى حين وصول الشرطة، أو إلى حين إحضاره إلى الشرطة. كما يتوجب عليه العمل على الحفاظ على مكان الحدث والحفاظ على الأدلة المطلوبة لمواصلة التحقيق الجنائي.
يتوجب على الجنود الذين شهدوا ارتكاب مخالفات ضد الأرواح أو الممتلكات الإبلاغ عن ذلك فورا. يجب تمرير الإبلاغ إلى الهيئة المحققة، لتصدر بدورها أوامرها فيما يتعلق بالحاجة إلى الاستماع إلى الشهادات.
صلاحيات المسؤولين عن الأمن في المستوطنات (أفراد الشرطة العسكرية وقوى التحصين)
صلاحيات أفراد الشرطة العسكرية في المستوطنات وقوى التحصين محددة في نطاق المستوطنة ذاتها، ولا يتمتعون بأية صلاحية خارج هذا النطاق.
يجب منع الشرطي أو الحارس في قوى التحصين الذي تعدى هذا النطاق – على سبيل المثال، استخدم صلاحيات أو وسائل خاصة تم منحه إياها، خارج نطاق المستوطنة وتصرف بعنف تجاه فلسطيني – من القيام بذلك والتبليغ عنه.
حرية التنقل
لكل إنسان الحق في التنقل بحرية. إن أي سد لطريق وأي منع للتنقل على طريق ما، يؤدي إلى المس بحرية التنقل، ويمكن تبريره إذا توفر لذلك سبب أمني ضروري ملزم فقط.
طرق الوصول: لقد التزم الجيش أمام محكمة العدل العليا بتوفر طريق وصول واحدة على الأقل إلى كل نقطة سكنية فلسطينية، تكون مفتوحة أمام المركبات (كافة أنواع المركبات وليس المركبات المزودة بالدفع الرباعي فقط). هذا هو الحد الأدنى من الالتزام ولا يجب الإنقاص منه بأي حال من الأحوال.
منع التنقل على طريق ما: قوى الأمن مخولة بمنع التنقل على طريق أو شارع بمقتضى وجود أمر قانون واضح فقط، تم إصداره من قبل الجهة المخولة بذلك، أي قائد عسكري (برتبة قائد فوج، قائد فرقة أو قائد اللواء). يجب أن تكون التعليمات مرفقة بأمر رسمي. لا يوجد اليوم منع لتنقل الفلسطينيين في الطرقات رقم 60 أو 317.
وضع حاجز: من صلاحية القائد العسكري تقرير نصب حاجز في حال توفر سبب أمني عيني، لا يمكن مواجهته بطريقة بديلة معقولة أخرى، ويلزم بنصب الحاجز وبالمس الذي يسببه للسكان الفلسطينيين. على الجهة المقرّرة أن تفحص تأثيرات أي حاجز على طريق وذلك عن طريق استشارة هيئات الإدارة المدنية.
الاحتجاز
يمكن تبرير احتجاز إنسان فقط إذا كانت هنالك حاجة لاستيضاح هويته أو لهدف عيني آخر (مثلا، في حال اشتبه به بارتكاب مخالفة).
يُمنع استخدام صلاحية الاحتجاز لأهداف عقابية منعا باتا.
يُمنع احتجاز إنسان لمدة 3 أو 4 ساعات بشكل يتم تحديده مسبقا، كما لو كانت “تعليمات”، كرد فعل على دخوله إلى مكان ما، سفره على طريق ما، عبوره لحاجز أو تخطيه لحاجز – فإن هذا الأمر يعتبر استخداما مرفوضا لصلاحية الاحتجاز لأهداف المعاقبة.
أخذ بطاقة هوية
يسمح بأخذ بطاقة الهوية من إنسان ما لأهداف محدودة ومعرّفة فقط، على سبيل المثال – لضمان مثوله في مكان معين.
إذا تم أخذ بطاقة الهوية من شخص ما، من الواجب تزويده بوثيقة بديلة، تشتمل على كافة تفاصيله المعرّفة (الاسم، رقم الهوية، المحافظة السكنية، مدة سريان مفعول الوثيقة البديلة). إضافة إلى ذلك، يجب ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بأخذ البطاقة (التاريخ والسبب)؛ المكان والوقت التي سيتم فيهما إرجاع البطاقة؛ وكذلك الاسم الكامل والرقم العسكري للجندي الذي أخذ البطاقة.
يجب إرجاع البطاقة إلى صاحبها فور بطلان سبب أخذها، على ألا يتعدى ذلك، في أي حال من الأحوال، 96 ساعة من موعد أخذها.
إن خرق هذه التعليمات هي بمثابة مخالفة للقانون.