العليا ستصدر قرارها النهائي في الإلتماسات لإبطال قانون المواطنة

في يوم الاحد القادم, 14.5.2006, في تمام الساعة العاشرة صباحا:
العليا ستصدر قرارها النهائي في الإلتماسات التي قُدمت لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
جمعية حقوق المواطن شددت في الإلتماس أن القانون الذي يمنع لم الشمل هو قانون عنصري ويجب إبطاله

من المتوقع أن تصدر محكمة العدل العليا الأسبوع المقبل قرارها النهائي في الإلتماسات التي قدمتها جمعية حقوق المواطن وعدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع منح مكانة للفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطني الدولة.

يذكر أن الكنيست صادقت الصيف الماضي، على تمديد العمل بالقانون المذكور مرّة أخرى، وإدخال تعديلات طفيفة عليه باعتبارها “تعديلات مسهلّة”. وجاء في التلخيصات التي قدمتها جمعية حقوق المواطن وعدالة أنّ هذه التعديلات ما هي إلا تعديلات تجميليّة لا تلغي عنصريّة القانون، خاصة وأنّها ما زالت تسري على الأزواج الفلسطينيين بسبب انتمائهم القومي فقط. “التعديلات لا تسمح بمنح مكانة قانونيّة في إسرائيل، بل تسمح بمنح تصاريح إقامة مؤقتة والتي تعطى في حالات قليلة فقط. ومن هنا فأن المسألة القانونيّة التي طرحت في الالتماسين قبل سنتين ما زالت قائمة على حالها”. إضافة لذلك، فإن التعديلات لا تلغي التمييز القائم في القانون على أساس قومي فقط، بل تتضمن أيضاً تمييزاً بحق الفلسطينيين على أساس الجيل والجنس، وتقلص من احتمالات الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة في إسرائيل. كذلك أضيف لهذه التعديلات معيارً جديدً يمنع منح التصاريح ليس فقط للأشخاص “المتورطين أمنيًا” فحسب، بل لأقربائهم أيضاً. مما يعني فرض عقاب جماعي على طالبي لم الشمل، يعتمد على صلة القرابة، وهو أمرُ غير قانوني.

يذكر أنّ جمعيّة حقوق المواطن وعدالة كانا قد التمسا للمحكمة العليا، فور المصادقة على القانون في صيف 2003 بغية إلغائه. ونظرت في الالتماسين هيئة قضائيّة موسعّة مكونة من 13 قاضيًا الذين انتهوا من سماع ادعاءات الأطراف في الالتماسات في شهر كانون الثاني 2004، إلا أنهم لم يصدروا قرارًا نهائيًا حتى يومنا هذا.

وأشار المحامون في تلخيصاتهم، إلى أن المعطيات والأرقام التي عرضتها الدولة أمام المحكمة، تؤكد بأن الكنيست وافقت على تعديل القانون دون الاستناد على حقائق ملموسة، فعلى سبيل المثال، ينص التعديل على أنّ الحد الأدنى لجيل المتقدمين بطلب للحصول على تصريح أقامة في إسرائيل، هو 35 عام للرجال و25 عام للنساء. فسرت الدولة من خلال ردودها للمحكمة، بأنها اعتمدت التقييد المذكور بناءً على “تورط أزواج فلسطينيين- دون السن المذكور أعلاه- في عمليات تم تنفيذها أو إحباطها”. وتثير المعطيات التي قدمتها الدولة للمحكمة، الكثير من علامات الاستفهام، إذ يتضح منها، بأن الشرطة قامت بالتحقيق مع 25 شخص فقط من بين آلاف الحاصلين على مكانة في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، من بينهم 24 رجل وامرأة واحدة، لم يتم الإفصاح بتاتاً عن الشبهات التي نسبت إليهم وعدد الذين قدمت بحقهم لوائح اتهام بعد انتهاء التحقيق معهم، وعدد الذين أدينوا في المحكمة من بينهم. في السنتين الأخيرتين، تمّ التحقيق مع أثنين فقط ممن حصلوا على مكانة في إسرائيل، الأمر الذي يتناقض وادعاء الدولة حول “تورط الحاصلين على مكانة قانونيّة في عمليّات إرهابيّة”.

في الجلسة الأخيرة التي عُقدت للبت في الإلتماسات قبل ثلاثة شهور برزت خلافات بين قضاة المحكمة حول مسائل تطرحها الإلتماسات. فعلى سبيل المثال قال القاضي ميشائيل حيشين في الجلسة أن على مواطني الدولة الذين يتزوجون فلسطينيين الإنتقال للسكن في جنين. في المقابل طرح القاضي أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا، تساؤلات بدائل أقل مسًا من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، كإجراء الفحوصات الفردية وما شابه. وشدد القاضي براك في نهاية الجلسة أنّ الإلتماسات لإبطال القانون لا تطرح مسألة حق الهجرة إلى إسرائيل، بل حق مواطني الدولة في الحياة العائلية مع أزواجهم الفلسطينيين والتوازن الذي يطرحه القانون بين هذا الحق وبين أمن الدولة.

14/05/06

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الحياة العائلية و " قانون المواطنة"., حقوق مدنيّة

مفتاح :.

Comments are closed.