دفع تعويضات لعاملين من شرقي القدس أقيلا من عملهما في الجامعة العبرية

صادقت محكمة العمل اللوائية في القدس في الأسبوع الفائت على اتفاق تسوية في الدعوى التي قدّمتها جمعيّة حقوق المواطن، باسم عاملين من القدس الشرقية ، كانا قد أقيلا من عملهما في الجامعة العبرية في العام 2002 بعد العملية التفجيرية في مقصف الحرم الجامعي في هار هتسوفيم، وذلك بسبب انتمائهم القومي وبسبب مخالفات تقادمت، وذلك رغم عملهما في الجامعة منذ سنوات طويلة، ورغم أن عملهما أو تصرفاتهما لم تشوبها أية شائبة. ويقضي الإتفاق بدفع تعويضات للعاملين.

وقد طالبت المحاميّة بانة شغري – بدارنة من جمعيّة حقوق المواطن في الدعوى التي قدمتها في العام 2003 الجامعة وشركة القوى العاملة التي عمل العاملان من خلالها، بإعادة مقدمي الدعوى إلى عملهما. كما طالبت بالحكم بالتعويض لصالح المستخدمين الذين تمت إقالتهما، وذلك تعويضا عن المس بكرامتهما وبحقهما في المساواة وبسبب فقد مصدر رزقهما خلال السنة التي تلت إقالتهما.

في العام الماضي، وافقت الجامعة على دفع مبلغ 10،800 شيكل لكل من العاملين وتزويدهما برسالة توصية. إلا أنّ شركة القوى العاملة التي عمل العاملان من خلالها لم توافق على التوصل إلى أية تسوية، وفقط بعد أن عُقدت جلسة أدلة في الملف وافقت الشركة على تسوية بحسبها ستقوم بدفع مبلغ 3000 شيكل ومبلغ 5000 شيكل للعاملين. وصادقت محكمة العمل في نهاية الأسبوع الفائت عل هذه التسوية وحولتها إلى قرار حكم نهائي.

المستخدمان عملا كعاملي نظافة في الجامعة العبرية، بواسطة شركة “شيروتيم كبلانييم م. ض.” لمدة 8 و 14 سنة على التوالي، ولم تلحق بهما أو بعملهما أية شائبة. في أواخر شهر آب من عام 2002، وبعد العملية التفجيرية في مقصف الحرم الجامعي في هار هتسوفيم، طلبت الجامعة من كافة المستخدمين العرب، الذين يعملون فيها عن طريق شركة القوى العاملة، التوجه إلى الشرطة واستصدار نسخة عن سجلهم الجنائي وتقديمها إلى القسم الأمني في الجامعة، كشرط لاستمرار تشغيلهم. ولم يتم توجيه طلب مماثل للمستخدمين اليهود.

في صباح يوم 1.9.2002، وبعد أن قدم العمال نسخ عن سجليهما الجنائيين إلى القسم الأمني في الجامعة، مُنعا من الدخول إلى الحرم أمام أعين المستخدمين الآخرين، الذين سمح لهم بالدخول، وأمام أعين أفراد حرس الحدود وغيرهم، بشكل مذلّ مس بكرامتهم. كل توجهات واستعطاف مقدمي الدعوى إلى عاملي القسم الأمني، للسماح لهما بالدخول إلى الحرم، أو بتقديم تبرير حول منعهما من الدخول إلى مكان عملهما، باءت بالفشل. بعد ساعتين من الانتظار المخزي تم إبلاغهما بأن القسم الأمني يمنع استمرار عمل أي عامل أو متعهد غير يهودي، الذي يشير سجله الجنائي إلى وجود “ماض أمني” أيا كان، وأن الشركة المتعهدة قد طولبت بتبديلهما. وذلك رغم كون الأمر، بالنسبة للمستخدمين المذكورين، متعلق بمخالفات كانت قد ارتكبت قبل سنين طويلة. ومنذ ارتكاب تلك المخالفات، قبل 15 و 19 عاما على التوالي، لم يرتكبا فيها مقدما الدعوى أية مخالفة، جنائية كانت أم أمنية. لقد أدى منع دخولهما إلى مكان عملهما، والربط بينهما وبين منفذ العملية التفجيرية، إلى إذلال مقدمي الدعوى والمس بصورتهما أمام زملائهما في العمل، والمس بكرامتهما مسا لاذعا.

وادعت المحامية شغري-بدارنة، أن إقالة العاملين غير قانونيّة، وكانت فقط بسبب قوميتهما العربية وسجلهما الجنائي القديم، دون أن تؤخذ تفاصيل المخالفات المسجلة فيه بعين الاعتبار، بما في ذلك وقت ارتكابها وخطورتها، ودون التحقق من كون هذه المخالفات تشكل أو لا تشكل خطورة أمنية محددة وقت إقالتهما.

23/03/06

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: حريّة التعبـير, حريّة العمل, حقوق مدنيّة

مفتاح :.

Comments are closed.