حق المواطنين في الدولة في ممارسة الحياة العائليّة مقابل الحق في الأمن

براك، رئيس المحكمة العليا، في الجلسة التلخيصيّة للبت في إلتماسي عدالة وجمعيّة حقوق المواطن لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل:
الحديث يدور عن حق المواطنين في الدولة في ممارسة الحياة العائليّة مقابل الحق في الأمن وليس عن هجرة الفلسطينيين إلى إسرائيل

التنظيمات الملتمسة تدعي أنّ القانون عنصري، سنّ من دون الإستناد الى قاعدة معلومات ونتيجته الحتميّة هي تشتيت شمل العوائل الفلسطينيّة

بتت محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء (14.2.2006) في الإلتماسين الذين قدمهما جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل وعدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل وفي إلتماسات أخرى قدّمتها جهات مختلفة من أجل إبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع منح مكانة في إسرائيل للفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطني الدولة.

وكما هو معلوم، صادق الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون في صيف 2003، وذلك بعد مرور سنة على قرار الحكومة عام 2002 في نفس الشأن الذي جمّد معالجة طلبات لم الشمل للأزواج الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطني الدولة. في الصيف الفائت أدخل الكنيست الإسرائيلي بعض التعديلات على القانون الآنف ذكره، إلا أنّ التنظيمات الملتمسة شددت مرارًا وتكرارًا على أنّ هذه التعديلات هي تعديلات تجميليّة لا غير. فكما اتضح أيضًا من رد الدولة، فإنّ هذه التعديلات خففت عن أزواج قليلة جدًا من بين آلاف العوائل التي تعاني من هذا القانون.

وشدد الملتمسون أنّ التعديلات أبقت على عنصريّة القانون، فهو يميّز بحق المواطنين العرب في الدولة، الذين بطبيعة الحال يتزوجون من فلسطينيين، على أساس قومي، ويمس مسًا خطيرًا في الحق في المساواة والحق في ممارسة الحياة العائليّة. كذلك فإنّ الدولة تبرر سنّ القانون بتبريرات أمنيّة لا تعتمد على أي قاعدة معلومات. وقدّم الإلتماسين المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهن من عدالة، والمحاميان شارون أفراهام فايس ودان يكير من جمعيّة حقوق المواطن.

وادعت اليوم الدولة أّن سكان المناطق المحتلّة لا يملكون الحق في الهجرة إلى إسرائيل، بينما وضح رئيس المحكمة “العليا”، القاضي أهارون براك، أنّ المسألة التي يطرحها الإلتماسان هي ليست مسألة الحق في الهجرة، وإنما حق مواطني الدولة في ممارسة الحياة العائليّة مع أزواجهم/نّ ومدى التوازن الذي يطرحه القانون بين هذا الحق وبين حق مواطني الدولة في الأمن.

يذكر أنّ هيئة موسعّة (مكونّة من 11 قاضياً) في المحكمة “العليا” كانت قد بتت في الإلتماسين الآنف ذكرهما إضافةً إلى التماسات أخرى بنفس الصدد، قبل سنتين ونيّف. وما زال الملتمسون ينتظرون القرارا النهائي في الإلتماسات، الذي من المفترض أن يصدر في الأشهر القريبة القادمة.

ولا تسمح التعديلات التي تمّ إدخالها على القانون بمنح مكانة قانونيّة في إسرائيل، بل تسمح بمنح تصاريح إقامة مؤقتة والتي تعطى في حالات قليلة فقط. ومن هنا فأن المسألة القانونيّة التي طرحت في الالتماسين قبل سنتين لم تحسم. إضافة لذلك، فإن التعديلات لا تلغي التمييز القائم في القانون على أساس قومي فقط، بل تتضمن أيضاً تمييزاً بحق الفلسطينيين على أساس الجيل والجنس، وتقلص من احتمالات الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة في إسرائيل. كذلك أضيف لهذه التعديلات معياراً جديداً يمنع منح التصاريح ليس فقط للأشخاص “المتورطين أمنيًا” فحسب، بل لأقربائهم أيضاً. مما يعني فرض عقاب جماعي على طالبي لم الشمل، يعتمد على صلة القرابة، وهو أمرُ غير قانوني.

وأشار المحامون في التلخيصات التي قُدمت للمحكمة قبل الجلسة، إلى أن المعطيات والأرقام التي عرضتها الدولة أمام المحكمة، تؤكد بأن الكنيست وافق على تعديل القانون دون الاستناد الى حقائق ملموسة، فعلى سبيل المثال، ينص التعديل على أنّ الحد الأدنى لجيل المتقدمين بطلب للحصول على تصريح أقامة في إسرائيل، هو 35 عام للرجال و25 عام للنساء. فسرت الدولة من خلال ردودها للمحكمة، بأنها اعتمدت التقييد المذكور بناءً على “تورط أزواج فلسطينيين دون السن المذكور أعلاه- في عمليات تم تنفيذها أو إحباطها”. وتثير المعطيات التي قدمتها الدولة للمحكمة، الكثير من علامات الاستفهام، إذ يتضح منها، بأن الشرطة قامت بالتحقيق مع 25 شخصاً فقط من بين آلاف الحاصلين على مكانة في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، من بينهم 24 رجلاً وامرأة واحدة، لم يتم الإفصاح بتاتاً عن الشبهات التي نسبت إليهم وعدد الذين قدمت بحقهم لوائح اتهام بعد انتهاء التحقيق معهم، وعدد الذين أدينوا في المحكمة من بينهم. في السنتين الأخيرتين، تمّ التحقيق مع أثنين فقط ممن حصلوا على مكانة في إسرائيل، الأمر الذي يتناقض وادعاء الدولة حول “تورط الحاصلين على مكانة قانونيّة في عمليّات إرهابيّة”.

وبالنسبة للمعيار الذي يشترط أن تكون المرأة طالبة تصريح الإقامة، ما فوق جيل ألـ25، ادعى الملتمسون أنّ هذا الشرط لا يعتمد على أية حقائق تبرره، إذ أنّ الشرطة قامت بالتحقيق مع امرأة واحدة فقط من اللواتي حصلن على مكانة قانونية في إسرائيل. ولم تذكر الدولة في ردها، جيل المرأة المذكورة أو فيما أذا قُدمت لائحة اتهام بحقها. وعليه ادعى الملتمسون، أنّ الدولة تعاقب الفلسطينيين عقابًا جماعيًا، من دون الاستناد إلى حقائق، بل على تخمينات واهية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الملتمسون بأنّ المعطيات المتضاربة، تؤكد عدم حيازة الدولة على معطيات حقيقيّة، وعلى تعاملها مع الأزواج الفلسطينيين على أنهم مجموعة من الإرهابيين. ولم تتوان الدولة عن استعمال هذه المعطيات، لسن قانون عنصري يسلب حقوقًا على أساس قومي وينتهك حقوق الإنسان الأساسيّة كالحق في الحياة الأسريّة والحق في الحريّة الشخصيّة، المساواة، الخصوصيّة والكرامة.

بناءً على ذلك، طالبت المؤسستان في الجلسة، إصدار أمر لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل.

19/02/06

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الحياة العائلية و " قانون المواطنة".

مفتاح :.

Comments are closed.